الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٥٥ - المتن
المصادر:
إقبال الأعمال: ص ٦٢٥.
٤٦
المتن:
عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام):
أن أبا بكر منع فاطمة (عليها السلام) و بني هاشم سهم ذوي القربى و جعله في سبيل اللّه في السلاح و الكراع.
المصادر:
١. السقيفة و فدك: ص ١١٥.
٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ٢٣١.
٤٧
المتن:
قال السيد محمد حسن القزويني في بحث إنكار أبي بكر و عمر سهم ذوي القربى المنصوص عليه في القرآن:
قال ابن أبي الحديد المعتزلي في الشرح: إنه قال أبو بكر الجوهري: أخبرني زيد أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثني هارون بن عمير، قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، قال:
حدثني صدقة أبو معاوية، عن محمد بن عبد اللّه، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك: أن فاطمة (عليها السلام) أتت أبا بكر فقالت:
لقد علمت الذي ظلفتنا [١] عنه أهل البيت من الصدقات و ما أفاء اللّه علينا من الغنائم في
[١]. الظلف: المنع.