الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٧٣ - المصادر
٥٩
المتن:
قال المفيد في المسائل الصاغانية في جواب الشيخ الناصب:
... إنك أيها الشيخ قد خصّصت- و أئمتك من قبلك- عموم هذه الآية، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و حرّمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة، و حرّمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن، و هو ما رواه صاحبكم عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة. فردّ على اللّه قوله: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» [١]، و قوله: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» [٢]، و خصّص عموم قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [٣]، و قوله تعالى:
«وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ». [٤]
و قصد بذلك منع سيدة نساء العالمين (عليها السلام) ميراثها من أبيها (صلّى اللّه عليه و آله)، مع ما بيّنا من من إيجاب عموم القرآن ذلك و ظاهر قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [٥]، و جعل هذه الصديقة الطاهرة (عليها السلام) في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها، و الذمية الممنوعة من الميراث لكفرها، و المملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقّها؛ فأعظم الفرية على اللّه عز و جل، و ردّ كتابه و لم تقشعرّ لذلك جلودكم و لا أبته نفوسكم! ....
المصادر:
المسائل الصاغانية: ص ٩٩ ح ٧.
[١]. سورة النمل: الآية ١٦.
[٢]. سورة مريم: الآية ٥.
[٣]. سورة النساء: الآية ٧.
[٤]. سورة النساء: الآية ١٢.
[٥]. سورة النساء: الآية ١١.