اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٢ - الْقَوْلُ فِي الْقِسْمَةِ
وَ الْمَأْمُومَةِ. وَ لَا تَثْبُتُ عُيُوبُ النِّسَاءِ وَ لَا الْخُلْعُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ وَ الْعِتْقُ عَلَى قَوْلٍ، وَ الْكِتَابَةُ وَ التَّدْبِيرُ وَ الاسْتِيلَادُ وَ النَّسَبُ وَ الْوَكَالَةُ وَ الْوَصِيَّةُ إِلَيْهِ بِالشَّاهِدِ وَ الْيَمِينِ، وَ فِي النِّكَاحِ قَوْلَانِ. وَ لَوْ كَانَ الْمُدَّعُونَ جَمَاعَةً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ، وَ يُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ أَوَّلًا وَ تَعْدِيلُهُ ثُمَّ الْحُكْمُ يَتِمُّ بِهِمَا لَا بِأَحَدِهِمَا، وَ لَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ النِّصْفَ، وَ الْمُدَّعِي لَوْ رَجَعَ غَرِمَ الْجَمِيعَ، وَ يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَ يَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَيِّنَةِ عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ، وَ كَذَا يَجِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ الطِّفْلِ وَ الْمَجْنُونِ.
الْقَوْلُ فِي التَّعَارُضِ:
لَوْ تَدَاعَيَا مَا فِي أَيْدِيهِمَا حَلَفَا وَ اقْتَسَمَاهُ وَ كَذَا إِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً، وَ يُقْضَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَ لَوْ خَرَجَا فَهِيَ لِذِي الْبَيِّنَةِ، وَ لَوْ أَقَامَاهَا رُجِّحَ الْأَعْدَلُ فَالْأَكْثَرُ فَالْقُرْعَةُ، وَ لَوْ تَشَبَّثَ أَحَدُهُمَا فَالْيَمِينُ عَلَيْهِ وَ لَا يَكْفِي بَيِّنَتُهُ عَنْهَا، وَ لَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً فَفِي الْحُكْمِ لِأَيِّهِمَا خِلَافٌ، وَ لَوْ تَشَبَّثَا وَ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْجَمِيعَ وَ الآخَرُ النِّصْفَ وَ لَا بَيِّنَةَ اقْتَسَمَاهَا بَعْدَ يَمِينِ مُدَّعِي النِّصْفِ، وَ لَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً فَهِيَ لِلْخَارِجِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَرْجِيحِ بَيِّنَتِهِ وَ هُوَ مُدَّعِي الْكُلِّ وَ عَلَى الْآخَرِ بَيْنَهُمَا، وَ لَوْ كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ وَ صَدَّقَ أَحَدَهُمَا صَارَ صَاحِبَ الْيَدِ وَ لِلْآخَرِ إِحْلَافُهُمَا، وَ لَوْ كَانَ تَارِيْخُ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَقْدَمَ قُدِّمَتْ.
الْقَوْلُ فِي الْقِسْمَةِ:
وَ هِيَ تَمْيِيزُ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ عَنِ الآخَرِ وَ لَيْسَتْ بَيْعاً وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ، وَ يُجْبَرُ الشَّرِيكُ لَوِ الْتَمَسَ شَرِيكُهُ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا رَدَّ، وَ لَوْ تَضَمَّنَتْ رَدّاً لَمْ يُجْبَرْ،