اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧١ - الْفَصْلُ الثَّانِي فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ
وَاحِدَةً، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَاً وَاحِدَةً وَ يَثْبُتُ الْحَقُّ، وَ اللَّوْثُ أَمَارَةٌ يُظَنُّ بِهَا صِدْقُ الْمُدَّعِي كَوُجُودِ ذِي سِلَاحٍ مُلَطَّخٍ بِالدَّمِ عِنْدَ قَتِيلٍ فِي دَمِهِ أَوْ فِي دَارِ قَوْمٍ أَوْ قَرْيَتِهِمْ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَ قُرْبُهُمَا سَوَاءٌ، وَ كَشَهَادَةِ الْعَدْلِ لَا الصَّبِيِّ وَ لَا الْفَاسِقِ أَمَّا جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَ الْفُسَّاقِ فَتُفِيدُ اللَّوْثَ مَعَ الظَّنِّ، وَ مَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي جَامِعٍ عَظِيمٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ فَلَاةٍ أَوْ فِي زِحَامٍ عَلَى قَنْطَرَةٍ أَوْ جِسْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَصْنَعٍ فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَ قَدْرُهَا خَمْسُونَ يَمِينَاً فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي قَوْمٌ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينَاً، وَ لَوْ نَقَصُوا عَنِ الْخَمْسِينَ كُرِّرَتْ عَلَيْهِمْ، وَ تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ فِي الْأَعْضَاءِ بِالنِّسْبَةِ، وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَسَامَةٌ أَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْيَمِينِ أُحْلِفَ الْمُنْكِرُ وَ قَوْمُهُ خَمْسِينَ يَمِينَاً، فَإِنِ امْتَنَعَ أُلْزِمَ الدَّعْوَى وَ قِيلَ: لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي، فَتَكْفِي الْوَاحِدَةُ، وَ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ الْعِظَةُ قَبْلَ الْأَيْمَانِ.
وَ رَوَى السكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السّلام): أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول بِبَينَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ:
وَ مُوجِبُهُ إِتْلَافُ الْعُضْوِ بِالْمُتْلِفِ غَالِباً أَوْ بِغَيْرِهِ مَعَ الْقَصْدِ إِلَى الْإِتْلَافِ، وَ شُرُوْطُهُ شُرُوطُ قِصَاصِ النَّفْسِ، وَ التَّسَاوِي فِي السَّلَامَةِ فَلَا تُقْطَعُ الصَّحِيحَةُ بِالشَّلَّاءِ وَ لَوْ بَذَلَهَا الْجَانِي، وَ تُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ إِلَّا إِذَا خِيفَ السِّرَايَةُ فَتَثْبُتُ الدِّيَةُ، وَ تُقْطَعُ الْيَمِينُ بِالْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينٌ فَالْيُسْرَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالرِّجْلُ عَلَى الرِّوَايَةِ، وَ تَثْبُتُ فِي الْحَارِصَةِ وَ الْبَاضِعَةِ وَ السِّمْحَاقِ وَ الْمُوضِحَةِ، وَ يُرَاعَى الشَّجَّةُ طُولًا وَ عَرْضاً، وَ لَا