اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٥ - وَ مِنْهَا الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ الْحَرِيمِ بِحَسبِ الْقُدْرَةِ
مُعْتَمِداً عَلَى الْأَسْهَلِ، وَ لَوْ قُتِلَ كَانَ كَالشَّهِيدِ وَ لَا يَبْدَأُ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِقَصْدِهِ، وَ لَوْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ مَمْلُوكِهِ أَوْ غُلَامِهِ مَنْ يَنَالُ دُونَ الْجِمَاعِ فَلَهُ دَفْعُهُ، فَإِنْ أَتَى الدَّفْعُ عَلَيْهِ فَهُوَ هَدَرٌ، وَ لَوْ قَتَلَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَادَّعَى إِرَادَةَ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الدَّاخِلَ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ مَشْهُورٌ مُقْبِلًا عَلَى رَبِّ الْمَنْزِلِ، وَ لَوِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فَلَهُمْ زَجْرُهُ فَإِنِ امْتَنَعَ فَرَمَوْهُ بِحَصَاةٍ وَ نَحْوِهَا فَجُنِيَ عَلَيْهِ كَانَ هَدَراً، وَ الرَّحِمُ يُزْجَرُ لَا غَيْرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُجَرَّدَةً، فَيَجُوزُ رَمْيُهُ بَعْدَ زَجْرِهِ وَ يَجُوزُ دَفْعُ الدَّابَّةِ الصَّائِلَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ تَلِفَتْ بِالدَّفْعِ فَلَا ضَمَانَ، وَ لَوْ أَدَّبَ الصَّبِيَّ وَلِيُّهُ أَوِ الزَّوْجَةَ زَوْجُهَا فَمَاتَا ضَمِنَ دِيَتَهُمَا فِي مَالِهِ عَلَى قَوْلٍ، وَ لَوْ عَضَّ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ أَسْنَانُهُ فَهَدَرٌ وَ لَهُ التَّخَلُّصُ بِاللَّكْمِ وَ الْجَرْحِ ثُمَّ السِّكينِ وَ الْخَنْجَرِ مُتَدَرِّجاً إِلَى الْأَيْسَرِ فَالْأَيْسَرِ.