اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٠ - وَ سُنَّتُهُ
الْمَحَالَةِ لَهُ، وَ شَجَرِ الْفَوَاكِهِ، وَ قَتْلُ هَوَامِّ الْجَسَدِ، وَ يَجُوزُ نَقْلُهُ.
الْقَوْلُ فِي الطَّوَافِ:
وَ يُشْتَرَطُ فِيهِ رَفْعُ الْحَدَثِ وَ الْخَبَثِ وَ الخِتَانُ فِي الرَّجُلِ وَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ.
وَ وَاجِبُهُ:
النِّيَّةُ، وَ الْبَدْأَةُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَ الْخَتْمُ بِهِ، وَ جَعْلُ الْبَيْتِ عَلَى يَسَارِهِ وَ الطَّوَافُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَقَامِ، وَ إِدْخَالُ الْحِجْرِ، وَ خُرُوجُهُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ عَنِ الْبَيْتِ، وَ إِكْمَالُ السَّبْعِ، وَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا فَيَبْطُلُ إِنْ تَعَمَّدَهُ، وَ الرَّكْعَتَانِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَ تَوَاصُلُ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ فَلَوْ قَطَعَ لِدُونِهَا بَطَلَ وَ إِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ أَوْ دُخُولِ الْبَيْتِ، أَوْ صَلَاةَ فَريضَةٍ ضَاقَ وَقْتُهَا وَ لَوْ ذَكَرَ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ تَرَتَّبَ صِحَّتُهُ وَ بُطْلَانُهُ عَلَى الطَّوَافِ، وَ لَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ بَعْدَهُ لَمْ يَلْتَفِتْ وَ فِي الْأَثْنَاءِ يَبْطُلُ إِنْ شَكَّ فِي النَّقِيصَةِ، وَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ إِنْ شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْعِ، وَ أَمَّا نَفْلُ الطَّوَافِ فَيَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ مُطْلَقاً.
وَ سُنَّتُهُ:
الْغُسْلُ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونَ أَوْ فَخٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَ مَضْغُ الْإِذْخرِ وَ دُخُولُ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا حَافِياً بِسكِينَةٍ وَ وَقَارٍ، وَ الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، وَ الدُّعَاءُ بِالْمَأْثُورِ، وَ الْوُقُوفُ عِنْد الْحَجَرِ، وَ الدُّعَاءُ فِيهِ وَ فِي حَالاتِ الطَّوَافِ، وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَ السَّكِينَةُ فِي الْمَشْيِ، وَ الرَّملُ ثَلَاثاً وَ الْمَشْيُ أَرْبَعاً عَلَى قَوْلٍ، وَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ، وَ تَقْبِيلُهُ، أَوِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ، وَ اسْتِلَامُ الْأَرْكَانِ وَ الْمُسْتَجَارِ فِي السَّابِعِ، وَ إِلْصَاقُ الْبَطْنِ وَ الْخَدِّ بِهِ، وَ الدُّعَاءُ وَ عَدُّ ذُنُوبِهِ عِنْدَهُ، وَ التَّدَانِي مِنَ الْبَيْتِ، وَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَثْنَائِهِ بِغَيْرِ الذِّكْرِ وَ الْقُرْآنِ.