اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٥ - الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ
وَ لَوْ كَانَ مُعَيَّناً فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَ نِصْفُ مَا وَهَبَتْ مِثْلًا أَوْ قِيمَةً، وَ كَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِعَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَتْهُ فَلِلزَّوْجِ نِصْفُ الْبَاقِي وَ نِصْفُ قِيمَةِ التَّالِفِ.
الثَّامِنَةُ: لِلزَّوْجَةِ الامْتِنَاعُ قَبْلَ الدُّخُولِ
حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا إِنْ كَانَ الْمَهْرُ حَالًّا، وَ لَيْسَ لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ امْتِنَاعٌ. فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ
التَّاسِعَةُ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَلَده الصَّغِيرَ وَ لِلْوَلَدِ مَالٌ يَفِي
فَفِي مَالِهِ الْمَهْرُ وَ إِلَّا فَفِي مَالِ الْأَبُ، وَ لَوْ بَلَغَ فَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ النِّصْفُ الْمُسْتَعَادُ لِلْوَلَدِ.
الْعَاشِرَةُ: لَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّسْمِيَةِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ، لَهَا
وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ قُدِّمَ الزَّوْجُ وَ كَذَا فِي الصِّفَةِ، وَ فِي التَّسْلِيمِ يُقَدَّمُ قَوْلُهَا وَ فِي الْمُوَاقَعَةِ لَوْ أَنْكَرَهَا يُقَدَّمُ قَوْلُهُ، وَ قِيلَ: قَوْلُهَا مَعَ الْخَلْوَةِ التَّامَّةِ، وَ هُوَ قَرِيبٌ.
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ:
وَ هِيَ فِي الرَّجُلِ خَمْسَةٌ: الْجُنُونُ وَ الْخِصَاءُ وَ الْجَبُّ وَ الْعَنَنُ وَ الْجُذَامُ عَلَى قَوْلٍ. وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ وَ غَيْرِهِ وَ لَا بَيْنَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَ بَعْدَهُ وَطِئَ أَوْ لَا، وَ فِي مَعْنَى الْخِصَاءِ الْوِجَاءُ، وَ شَرْطُ الْجَبِّ أَنْ لَا يَبْقَى قَدرُ الْحَشَفَةِ، وَ شَرْطُ الْعُنَّةِ أَنْ يَعْجَزَ عَنِ الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا بَعْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا إِلَى الْحَاكِمِ وَ إِنْظَارِهِ سَنَةً، وَ شَرْطُ الْجُذَامِ تَحَقُّقُهُ، وَ لَوْ تَجَدَّدَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا فَسْخَ، وَ قِيلَ: لَوْ بَانَ خُنْثَى فَلَهَا الْفَسْخُ، وَ يُضَعَّفُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُشْكِلًا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَ إِنْ كَانَ مَحْكُوماً بِذُكُورِيَّتِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْفَسْخِ لِأَنَّهُ كَزِيَادَةِ عُضْوٍ فِي الرَّجُلِ.