اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٧ - السَّابِعَةُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَائِعَاتِ النَّجِسَةَ غَيْرَ الْمَاءِ لَا تَطْهُرُ
وَ هُنَا مَسَائِلُ:
[الأولى] تَحْرُمُ الْمَيْتَةُ إِجْمَاعاً
وَ يَحِلُّ مِنْهَا الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّيشُ فَإِنْ قُلِعَ غُسِلَ أَصْلُهُ، وَ الْقَرْنُ وَ و الظُّفْرُ الظِّلْفُ وَ السِّنُّ.
وَ الْبَيْضُ إِذَا اكْتَسَى الْقِشْرَ الْأَعْلَى، وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ وَ لَوِ اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ بِالْمَيِّتِ اجْتُنِبَ الْجَمِيعُ، وَ مَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ كَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَ لَا يَجُوزُ الاسْتِصْبَاحُ بِهَا تَحْتَ السَّمَاءِ.
الثَّانِيَةُ: تَحْرُمُ مِنَ الذَّبِيحَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ:
الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْفَرْثُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْمَشِيمَةُ وَ الْفَرْجُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ ذَاتُ الْأَشَاجِعِ وَ خَرْزَةُ الدِّمَاغِ وَ الْحَدَقُ. وَ يُكْرَهُ الْكُلَى وَ أُذنَا الْقَلْبِ وَ الْعُرُوقُ.
وَ لَوْ ثُقِبَ الطِّحَالُ مَعَ اللَّحَمِ وَ شُوِيَ حَرُمَ مَا تَحْتَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَثْقُوباً لَمْ يَحْرُمْ.
الثَّالِثَةُ: تَحْرُمُ الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ وَ الْمُسْكِرُ
كَالْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْبِتْعِ وَ الْفَضِيخِ وَ النَّقِيعِ وَ الْمِزْرِ وَ الْجِعَةِ وَ إِنْ قَلَّ وَ كَذَا الْعَصِيرُ الْعِنَبِيُّ إِذَا غَلَى حَتَّى يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ أَوْ يَنْقَلِبَ خَلًّا، وَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ إِنْ غَلَى عَلَى الْأَقْوَى، وَ يَحْرُمُ الْفُقَّاعُ وَ الْعَذِرَاتُ وَ الْأَبْوَالُ النَّجِسَةُ، وَ كَذَا مَا يَقَعُ فِيهِ هَذِهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ أَوِ الْجَامِدَاتِ إِلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ وَ كَذَا ما بَاشَرَهُ الْكُفَّارُ.
الرَّابِعَةُ: يَحْرُمُ الطِّينُ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السّلام)
لِدَفْعِ الْأَمْرَاضِ بِقَدرِ الْحِمِّصَةِ فَمَا دُونَ وَ كَذَا الْأَرْمَنِيُّ.
الْخَامِسَةُ: يَحْرُمُ السُّمُّ كُلُّهُ
وَ لَوْ كَانَ كَثِيرُهُ يَقْتُلُ حَرُمَ دُونَ قَلِيلِهِ.
السَّادِسَةُ: يَحْرُمُ الدَّمُ
الْمَسْفُوحُ وَ غَيْرُهُ كَدَمِ الْقُرَادِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِساً أَمَّا مَا يَتَخَلَّفُ فِي اللَّحْمِ فَطَاهِرٌ مِنَ الْمَذْبُوحِ.
السَّابِعَةُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَائِعَاتِ النَّجِسَةَ غَيْرَ الْمَاءِ لَا تَطْهُرُ
مَا دَامَتْ