اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨١ - التَّاسِعَةَ عَشَرَةَ فِي الْأَلْيَيْنِ الدِّيَةُ
إِذَا لَمْ يَنْبُتْ أَوْ نَبَتَ أَسْوَدَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ لَوْ نَبَتَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةٌ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِي الظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ
وَ كَذَا لَوِ احْدَوْدَبَ، وَ لَوْ صَحَّ فَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَ لَوْ كُسِرَ فَشُلَّتِ الرِّجْلَانِ فِدْيَةٌ لَهَا وَ ثُلُثَا دِيَةٍ لِلرِّجْلَيْنِ، وَ لَوْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَ جِمَاعُهُ فَدِيَتَانِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: فِي النُّخَاعِ
الدِّيَةُ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الثَّدْيَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ
وَ فِي انْقِطَاعِ اللَّبَنِ الْحُكُومَةُ، وَ كَذَا لَوْ تَعَذَّرَ نُزُولُهُ وَ فِي الْحَلَمَتَيْنِ الدِّيَةُ عِنْدَ الشَّيْخِ، وَ كَذَا حَلَمَتَا الرَّجُلِ وَ قِيلَ: فِي حَلَمَتَيِ الرَّجُلِ الرُّبْعُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الثُّمُنُ.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الذَّكَرِ مُسْتَأْصلًا أَوِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ
وَ لَوْ كَانَ مَسْلُولَ الْخُصْيَتَيْنِ، وَ فِي بَعْضِ الْحَشَفَةِ بِحِسَابِهِ، وَ فِي الْعِنِّينِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الْخُصْيَتَيْنِ الدِّيَةُ
وَ فِي كُلٍّ نِصْفٌ وَ قِيلَ: فِي الْيُسْرَى الثُّلُثَانِ وَ فِي أُدْرَتِهِمَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشيِ فَثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ.
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي الشُّفْرَيْنِ الدِّيَةُ
مِنَ السَّلِيمَةِ وَ الرَّتْقَاءِ وَ فِي الرَّكبِ الْحُكُومَةُ.
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ
وَ هُوَ تَصْيِيرُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَ الْحَيْضِ وَاحِداً وَ تَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ كَانَ قَبْلَهُ ضَمِنَ مَعَ الْمَهْرِ دِيَتَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا.
التَّاسِعَةَ عَشَرَةَ: فِي الْأَلْيَيْنِ الدِّيَةُ
وَ فِي كُلٍّ نِصْفٌ.