اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
(١)
تقديم علي أصغر مرواريد
٥ ص
(٢)
هذا الكتاب
١١ ص
(٣)
لمحة من حياة المؤلف
١٣ ص
(٤)
اسمه و ولادته
١٣ ص
(٥)
أحواله
١٤ ص
(٦)
مشايخه في التّدريس و الإجازة
١٥ ص
(٧)
مشايخه في الرّواية
١٥ ص
(٨)
مشايخه من علماء أهل السّنّة
١٦ ص
(٩)
تلاميذه في القراءة أو الإجازة
١٦ ص
(١٠)
مؤلّفاته
١٦ ص
(١١)
سبب قتل الشّهيد و كيفيتّه و تاريخه
١٧ ص
(١٢)
النّسخ الخطيّة المعتمدة
١٨ ص
(١٣)
مقدمة المصنف
٢١ ص
(١٤)
(1) كتاب الطهارة
٢٣ ص
(١٥)
وَ هِيَ لُغَةً النَّظَافَةُ،
٢٣ ص
(١٦)
مَسَائِلُ
٢٤ ص
(١٧)
الأولى الْمُضَافُ مَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِإِطْلَاقِهِ
٢٤ ص
(١٨)
الثَّانِيَةُ يُسْتَحَبُّ التَّبَاعُدُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ
٢٤ ص
(١٩)
الثَّالِثَةُ النَّجَاسَةُ عَشْرَةٌ
٢٤ ص
(٢٠)
الرَّابِعَةُ الْمُطَهِّرَاتُ عَشْرَةٌ
٢٤ ص
(٢١)
فَهُنَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ
٢٥ ص
(٢٢)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوُضُوءِ
٢٥ ص
(٢٣)
وَ مُوْجِبُهُ
٢٥ ص
(٢٤)
وَ وَاجِبُهُ
٢٥ ص
(٢٥)
وَ سُنَنُهُ
٢٥ ص
(٢٦)
مَسَائِلُ
٢٦ ص
(٢٧)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْغُسْلِ
٢٦ ص
(٢٨)
الْقَوْلُ فِي الْجَنَابَةِ
٢٦ ص
(٢٩)
وَ مُوجِبُ الْجَنَابَةِ
٢٦ ص
(٣٠)
وَ وَاجِبُهُ
٢٦ ص
(٣١)
وَ أَمَّا الْحَيْضُ
٢٧ ص
(٣٢)
وَ أَمَّا الاسْتِحَاضَةُ
٢٧ ص
(٣٣)
وَ أَمَّا النِّفَاسُ
٢٨ ص
(٣٤)
وَ أَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ
٢٨ ص
(٣٥)
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأَمْواتِ وَ هِيَ خَمْسَةٌ
٢٨ ص
(٣٦)
الاحْتِضَارُ
٢٨ ص
(٣٧)
الثَّانِي الْغُسْلُ
٢٨ ص
(٣٨)
الثَّالِثُ الكَفَنُ
٢٩ ص
(٣٩)
الرَّابِعُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
٢٩ ص
(٤٠)
الْخَامِسُ دَفْنُهُ
٣٠ ص
(٤١)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّيَمُّمِ
٣٠ ص
(٤٢)
وَ شَرْطُهُ
٣٠ ص
(٤٣)
وَ الْوَاجِبُ
٣٠ ص
(٤٤)
(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ
٣٣ ص
(٤٥)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَعْدَادِهَا
٣٣ ص
(٤٦)
وَ الْوَاجِبُ سَبْعٌ
٣٣ ص
(٤٧)
وَ الْمَنْدُوبُ
٣٣ ص
(٤٨)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِهَا
٣٣ ص
(٤٩)
الْأَوَّلُ الْوَقْتُ
٣٣ ص
(٥٠)
الثَّانِي الْقِبْلَةُ
٣٤ ص
(٥١)
الثَّالِثُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ
٣٤ ص
(٥٢)
الرَّابِعُ الْمَكَانُ
٣٥ ص
(٥٣)
الْخَامِسُ طَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنَ الْحَدَثِ وَ الْخَبَثِ،
٣٦ ص
(٥٤)
السَّادِسُ تَرْكُ الْكَلَامِ وَ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ
٣٦ ص
(٥٥)
السَّابِعُ الْإِسْلَامُ
٣٦ ص
(٥٦)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ
٣٧ ص
(٥٧)
وَ يُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ
٣٧ ص
(٥٨)
وَ النِّيَّةُ مُعَيِّنَةَ الْفَرْضِ وَ الْأَدَاءِ
٣٧ ص
(٥٩)
وَ يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ وَ السِّرُّ فِي النَّهَارِ،
٣٨ ص
(٦٠)
ثُمَّ يَجِبُ الرُّكُوعُ مُنْحَنِياً
٣٨ ص
(٦١)
ثُمَّ تَجِبُ سَجْدَتَانِ
٣٨ ص
(٦٢)
وَ يُسْتَحَبُّ التَّوَرُّكُ وَ الزِّيَادَةُ فِي الثَّنَاءِ وَ الدُّعَاءِ،
٣٩ ص
(٦٣)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَاقِي مُسْتَحَبَّاتِهَا
٣٩ ص
(٦٤)
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التُّرُوكِ
٤٠ ص
(٦٥)
تَتِمَّةٌ
٤٠ ص
(٦٦)
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ
٤١ ص
(٦٧)
فَمِنْهَا الْجُمُعَةُ
٤١ ص
(٦٨)
وَ مِنْهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ
٤١ ص
(٦٩)
وَ مِنْهَا الْآيَاتُ
٤٢ ص
(٧٠)
وَ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ
٤٢ ص
(٧١)
وَ مِنْهَا الْمَنْذُورَةُ وَ شِبْهُهَا
٤٣ ص
(٧٢)
وَ مِنْهَا صَلَاةُ النِّيَابَةِ بِإِجَارَةٍ
٤٣ ص
(٧٣)
وَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ
٤٣ ص
(٧٤)
وَ مِنْهَا نَافِلَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ
٤٣ ص
(٧٥)
وَ مِنْهَا نَافِلَةُ الزِّيَارَةِ
٤٣ ص
(٧٦)
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْخَلَلِ فِي الصَّلَاةِ
٤٣ ص
(٧٧)
مَسَائِلُ
٤٤ ص
(٧٨)
الأولى لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُ طَرَفَي مَا شَكَّ فِيهِ بَنَى عَلَيْهِ،
٤٤ ص
(٧٩)
الثَّانِيَةُ حَكَمَ الصَّدُوقُ ابنُ بَابَوَيْهِ بِالْبُطْلَانِ فِي الشَّكِّ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ،
٤٤ ص
(٨٠)
الثَّالِثَةُ أَوْجَبَ أَيْضاً الاحْتِيَاطَ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِساً
٤٥ ص
(٨١)
الرَّابِعَةُ خَيَّرَ ابْنُ الْجنيدِ
٤٥ ص
(٨٢)
الْخَامِسَةُ قَالَ عَلِيٌ بْنُ بَابَوَيْهِ
٤٥ ص
(٨٣)
السَّادِسَةُ لَا حُكْمَ لِلسَّهْوِ مَعَ الْكَثْرَةِ
٤٥ ص
(٨٤)
السَّابعَةُ أَوْجَبَ ابْنَا بَابَوَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ
٤٥ ص
(٨٥)
الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْقَضَاءِ
٤٥ ص
(٨٦)
مَسَائِلُ
٤٦ ص
(٨٧)
الأولى ذَهَبَ الْمُرْتَضَى وَ ابْنُ الْجُنَيْدِ وَ سَلَّارٌ إِلَى وُجُوبِ تَأْخِيرِ أُولِي الْأَعْذَارِ
٤٦ ص
(٨٨)
الثَّانِيَةُ الْمَرْوِيُّ فِي الْمَبْطُونِ الْوُضُوءُ لِكُلٍ
٤٦ ص
(٨٩)
الثَّالِثَةُ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ
٤٦ ص
(٩٠)
الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
٤٧ ص
(٩١)
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِر
٤٧ ص
(٩٢)
الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْجَمَاعَةِ
٤٨ ص
(٩٣)
وَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ،
٤٨ ص
(٩٤)
وَ يُسْتَحَبُّ إِسْمَاعُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ
٤٨ ص
(٩٥)
وَ الْمُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ
٤٨ ص
(٩٦)
(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ وَ فُصُولُهُ أَرْبَعَةٌ
٥١ ص
(٩٧)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
٥١ ص
(٩٨)
الْفَصْلُ الثَّانِي
٥٢ ص
(٩٩)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُسْتَحِقِّ
٥٣ ص
(١٠٠)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
٥٤ ص
(١٠١)
كِتَابُ الخُمُسِ
٥٥ ص
(١٠٢)
وَ يَجِبُ فِي الْغَنِيمَةِ
٥٥ ص
(١٠٣)
وَ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ
٥٥ ص
(١٠٤)
وَ نَفْلُ الْإِمَامِ
٥٥ ص
(١٠٥)
(5) كِتَابُ الصَّوْمِ
٥٧ ص
(١٠٦)
وَ هوَ الْكَفُّ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ مُطْلَقاً
٥٧ ص
(١٠٧)
الْقَوْلُ فِي شُرُوطِهِ
٥٧ ص
(١٠٨)
مَسَائِلُ
٥٨ ص
(١٠٩)
الأولى مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ
٥٨ ص
(١١٠)
الثَّانِيَةُ الْكَفَّارَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٥٨ ص
(١١١)
الثَّالِثَةُ لَوِ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ
٥٩ ص
(١١٢)
الرَّابِعَةُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ ثُمَّ مَاتَ
٥٩ ص
(١١٣)
الْخَامِسَةُ لَوْ صَامَ الْمُسَافِرُ عَالِماً أَعَادَ،
٥٩ ص
(١١٤)
السَّادِسَةُ الشَّيْخَانِ إِذَا عَجَزا فَدَيَا بِمُدٍّ وَ لَا قَضَاءَ،
٥٩ ص
(١١٥)
السَّابِعَةُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ
٥٩ ص
(١١٦)
الثَّامِنَةُ يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً
٥٩ ص
(١١٧)
التَّاسِعَةُ لَا يَفْسُدُ الصِّيَامُ بِمَصِّ الْخَاتَمِ
٦٠ ص
(١١٨)
الْعَاشِرَةُ يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّوْمِ
٦٠ ص
(١١٩)
الْحَادِيَةَ عَشَرَ يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ فِي الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ بِزَوَالِ عُذْرِهِمَا
٦٠ ص
(١٢٠)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لَا يَصُومُ الضَّيْفُ بِدُونِ إِذْنِ مُضيفِهِ،
٦٠ ص
(١٢١)
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ يَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ
٦٠ ص
(١٢٢)
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ يُعَزَّرُ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً عَالِماً لَا لِعُذْرٍ،
٦١ ص
(١٢٣)
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ الْبُلُوغُ الَّذِي يَجِبُ مَعَهُ الْعِبَادَةُ، الاحْتِلَامُ
٦١ ص
(١٢٤)
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ الاعْتِكَافُ
٦١ ص
(١٢٥)
(6) كِتَابُ الْحَجِّ
٦٣ ص
(١٢٦)
الفصل الْأَوَّلُ
٦٣ ص
(١٢٧)
يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ
٦٣ ص
(١٢٨)
وَ يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ الْوَاجِبِي النَّفَقَةِ
٦٣ ص
(١٢٩)
وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ
٦٤ ص
(١٣٠)
وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ
٦٤ ص
(١٣١)
الْقَولُ فِي حَجِّ الْأَسْبَابِ
٦٤ ص
(١٣٢)
لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ كَفَتِ الْمَرَّةُ
٦٤ ص
(١٣٣)
وَ يُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ
٦٤ ص
(١٣٤)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَنْوَاعِ الْحَجِّ
٦٥ ص
(١٣٥)
تَمَتُّعٌ وَ هُوَ فَرْضُ مَنْ بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ
٦٥ ص
(١٣٦)
وَ قِرَانٌ، وَ إِفْرَادٌ
٦٦ ص
(١٣٧)
مَسَائِلُ
٦٦ ص
(١٣٨)
الأولى يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ نَدْباً مُفْرِداً الْعُدُولُ إِلَى التَّمَتُّعِ
٦٦ ص
(١٣٩)
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِذَا دَخَلَا مَكَّةَ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ
٦٦ ص
(١٤٠)
الثَّالِثَةُ لَوْ بَعُدَ الْمَكِّيُّ ثُمَّ حَجَّ عَلَى مِيْقَاتٍ
٦٧ ص
(١٤١)
الرَّابِعَةُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ
٦٧ ص
(١٤٢)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَوَاقِيتِ
٦٧ ص
(١٤٣)
وَ الْمَوَاقِيتُ سِتَةٌ
٦٧ ص
(١٤٤)
الْفَصْلَ الرَّابِعُ فِي أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ
٦٨ ص
(١٤٥)
الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ
٦٨ ص
(١٤٦)
يُسْتَحَبُّ فيه أمور
٦٨ ص
(١٤٧)
وَ تَجِبُ فِيهِ أمور
٦٨ ص
(١٤٨)
وَ أَمَّا التُّرُوكُ الْمُحَرَّمَةُ فَثَلَاثُونَ
٦٩ ص
(١٤٩)
الْقَوْلُ فِي الطَّوَافِ
٧٠ ص
(١٥٠)
وَ وَاجِبُهُ
٧٠ ص
(١٥١)
وَ سُنَّتُهُ
٧٠ ص
(١٥٢)
مَسَائِلُ
٧١ ص
(١٥٣)
الْأُولَى كُلُّ طَوَافٍ رُكْنٌ إِلَّا طَوَافَ النِّسَاءِ
٧١ ص
(١٥٤)
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ طَوَافِ الْحَجِّ وَ سَعْيِهِ لِلْمُفْرِدِ
٧١ ص
(١٥٥)
الثَّالِثَةُ تَحْرُمُ الْبُرْطُلَّةُ فِي الطَّوَافِ،
٧١ ص
(١٥٦)
الرَّابِعَةُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ
٧١ ص
(١٥٧)
الْخَامِسَةُ يُسْتَحَبُّ إِكْثَارُ الطَّوَافِ مَا اسْتَطَاعَ،
٧١ ص
(١٥٨)
السَّادِسَةُ الْقِرَانُ مُبْطِلٌ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ،
٧١ ص
(١٥٩)
الْقَوْلُ فِي السَّعْيِ وَ التَّقْصِيرِ
٧١ ص
(١٦٠)
وَ مُقَدِّمَاتُهُ
٧١ ص
(١٦١)
وَ وَاجِبُهُ
٧١ ص
(١٦٢)
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ
٧٢ ص
(١٦٣)
الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ وَ الْوُقُوفَيْنِ
٧٢ ص
(١٦٤)
مَسَائِلُ
٧٣ ص
(١٦٥)
الْقَولُ فِي مَنَاسِكِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ
٧٣ ص
(١٦٦)
وَ تَجِبُ النِّيَّةُ فِي الرَّمْيِ
٧٤ ص
(١٦٧)
وَ تَجِبُ فِي الذَّبْحِ
٧٤ ص
(١٦٨)
وَ أَمَّا الْحَلْقُ
٧٥ ص
(١٦٩)
الْقَوْلُ فِي الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافَيْنِ وَ السَّعْيِ
٧٥ ص
(١٧٠)
الْقَوْلُ فِي الْعَوْدِ إِلَى مِنىً
٧٥ ص
(١٧١)
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ
٧٧ ص
(١٧٢)
البحث الْأَوَّلُ فِي الصَّيْدِ
٧٧ ص
(١٧٣)
فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ،
٧٧ ص
(١٧٤)
وَ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ وَ حِمَارِهِ بَقَرَةٌ أَهْلِيَّةٌ،
٧٧ ص
(١٧٥)
وَ فِي كَسْرِ بَيْضِ النَّعَامِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بَكْرَةٌ
٧٧ ص
(١٧٦)
وَ فِي كَسْرِ كُلِّ بَيْضَةٍ مِنَ الْقَطَا وَ الْقَبْجِ
٧٧ ص
(١٧٧)
وَ فِي الْحَمَامَةِ
٧٧ ص
(١٧٨)
وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَطَا وَ الْحَجْلِ وَ الدُّرَّاجِ
٧٨ ص
(١٧٩)
وَ فِي كُلٍّ مِنَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ
٧٨ ص
(١٨٠)
وَ فِي كُلٍّ مِنَ الْقُبَّرَةِ وَ الصَّعْوَةِ وَ الْعُصْفُورِ
٧٨ ص
(١٨١)
وَ فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ،
٧٨ ص
(١٨٢)
وَ فِي كَثِيرِ الْجَرَادِ شَاةٌ،
٧٨ ص
(١٨٣)
وَ فِي الْقَمْلَةِ
٧٨ ص
(١٨٤)
وَ لَوْ نَفَّرَ حَمَامَ الْحَرَمِ
٧٨ ص
(١٨٥)
وَ لَوْ أَغْلَقَ عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ
٧٨ ص
(١٨٦)
وَ فِي كَسْرِ قَرْنَيِ الْغَزَالِ
٧٨ ص
(١٨٧)
وَ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ
٧٨ ص
(١٨٨)
الْبَحْثُ الثَّانِي- فِي كَفَّارَةِ بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ
٧٨ ص
(١٨٩)
فِي الْوَطْءِ قُبُلًا أَوْ دُبُراً
٧٨ ص
(١٩٠)
وَ لَوْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ
٧٩ ص
(١٩١)
وَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ إِذَا أَفْسَدَهَا قَضَاهَا
٧٩ ص
(١٩٢)
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
٨٠ ص
(١٩٣)
خَاتِمَةٌ
٨٠ ص
(١٩٤)
(7) كِتَابُ الْجِهَادِ
٨١ ص
(١٩٥)
وَ هُنَا فُصُولٌ
٨١ ص
(١٩٦)
الفصل الْأَوَّلُ
٨١ ص
(١٩٧)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَرْكِ الْقِتالِ
٨٢ ص
(١٩٨)
أَحَدُهَا الْأَمَانُ
٨٢ ص
(١٩٩)
وَ ثَانِيْهَا النُّزُولُ عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ
٨٢ ص
(٢٠٠)
الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ
٨٢ ص
(٢٠١)
الْخَامِسُ الْمُهَادَنَةُ
٨٣ ص
(٢٠٢)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْغَنِيمَةِ
٨٣ ص
(٢٠٣)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْبُغَاةِ
٨٣ ص
(٢٠٤)
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
٨٤ ص
(٢٠٥)
(8) كِتَابُ الْكَفَّاراتِ
٨٥ ص
(٢٠٦)
فَالْمُرَتَّبَةُ
٨٥ ص
(٢٠٧)
وَ الْمُخَيَّرَةُ
٨٥ ص
(٢٠٨)
وَ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ
٨٥ ص
(٢٠٩)
وَ الْحَالِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ
٨٥ ص
(٢١٠)
وَ فِي جَزِّ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا فِي الْمُصَابِ
٨٥ ص
(٢١١)
وَ مَنْ نَامَ عَنِ الْعَشَاءِ حَتَّى تَجَاوَزَ نِصْفَ اللَّيْلِ
٨٥ ص
(٢١٢)
وَ يَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمرتبَةِ
٨٦ ص
(٢١٣)
(9) كِتَابُ النَّذْرِ وَ تَوَابِعِهِ
٨٧ ص
(٢١٤)
وَ شَرْطُ النَّاذِرِ
٨٧ ص
(٢١٥)
وَ الْعَهْدُ كَالنَّذْرِ
٨٧ ص
(٢١٦)
وَ الْيَمِينُ وَ هِيَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ
٨٧ ص
(٢١٧)
(10) كِتَابُ الْقَضَاءِ
٨٩ ص
(٢١٨)
وَ هُوَ وَظِيفَةُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ،
٨٩ ص
(٢١٩)
وَ الْمُرْتَزِقَةُ
٨٩ ص
(٢٢٠)
الْقَوْلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ
٩٠ ص
(٢٢١)
الْقَوْلُ فِي الْيَمِينِ
٩١ ص
(٢٢٢)
الْقَوْلُ فِي الشَّاهِدِ وَ الْيَمِينِ
٩١ ص
(٢٢٣)
الْقَوْلُ فِي التَّعَارُضِ
٩٢ ص
(٢٢٤)
الْقَوْلُ فِي الْقِسْمَةِ
٩٢ ص
(٢٢٥)
(11) كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
٩٥ ص
(٢٢٦)
الفصل الْأَوَّلُ الشَّاهِدُ
٩٥ ص
(٢٢٧)
وَ شَرْطُهُ الْبُلُوغُ
٩٥ ص
(٢٢٨)
وَ الْمُعْتَبَرُ فِي الشُّرُوطِ وَقْتُ الْأَدَاءِ
٩٥ ص
(٢٢٩)
وَ مُسْتَنَدُ الشَّهَادَةِ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ
٩٦ ص
(٢٣٠)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَفْصِيلِ الْحُقُوقِ
٩٦ ص
(٢٣١)
فَمِنْهَا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ
٩٦ ص
(٢٣٢)
وَ مِنْهَا بِرَجُلَيْنِ
٩٦ ص
(٢٣٣)
وَ مِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ
٩٦ ص
(٢٣٤)
وَ مِنْهَا بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
٩٦ ص
(٢٣٥)
وَ مِنْهَا بِالنِّسَاءِ مُنْضَماتٍ
٩٧ ص
(٢٣٦)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
٩٧ ص
(٢٣٧)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الرُّجُوعِ
٩٧ ص
(٢٣٨)
(12) كِتَابُ الْوَقْفِ
٩٩ ص
(٢٣٩)
وَ هُوَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ
٩٩ ص
(٢٤٠)
وَ شَرْطُهُ التَّنْجِيزُ
٩٩ ص
(٢٤١)
وَ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ
٩٩ ص
(٢٤٢)
وَ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
٩٩ ص
(٢٤٣)
وَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
١٠٠ ص
(٢٤٤)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
١٠٠ ص
(٢٤٥)
الْأُولَى نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ وَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ،
١٠٠ ص
(٢٤٦)
الثَّانِيَةُ لَوْ وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ قُرْبَةٍ،
١٠٠ ص
(٢٤٧)
الثَّالِثَةُ إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ
١٠٠ ص
(٢٤٨)
الرَّابِعَةُ إِذَا وَقَفَ مَسْجِداً لَمْ يَنْفَكَّ وَقْفُهُ بِخَرَابِ الْقَرْيَةِ،
١٠٠ ص
(٢٤٩)
الْخَامِسَةُ إِذَا آجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ الْوَقْفَ ثُمَّ انْقَرَضُوا
١٠٠ ص
(٢٥٠)
(13) كِتَابُ الْعَطِيَّةِ
١٠١ ص
(٢٥١)
الْأَوَّلُ الصَّدَقَةُ
١٠١ ص
(٢٥٢)
الثَّانِي الْهِبَةُ
١٠١ ص
(٢٥٣)
الثَّالِثُ السُّكْنَى
١٠٢ ص
(٢٥٤)
الرَّابِعُ التَّحْبِيسُ
١٠٢ ص
(٢٥٥)
(14) كِتَابُ المَتَاجِرِ
١٠٣ ص
(٢٥٦)
الفصل الْأَوَّلُ
١٠٣ ص
(٢٥٧)
فَالْمُحَرَّمُ الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ،
١٠٣ ص
(٢٥٨)
وَ أَمَّا الْمَكْرُوهُ
١٠٤ ص
(٢٥٩)
وَ الْمُبَاحُ
١٠٤ ص
(٢٦٠)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ آدَابِهِ
١٠٤ ص
(٢٦١)
وَ هُوَ الْإِيجَابُ وَ الْقَبُولُ
١٠٤ ص
(٢٦٢)
وَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ
١٠٤ ص
(٢٦٣)
وَ لَا يَكْفِي فِي الْإِجَازَةِ السُّكُوتُ
١٠٤ ص
(٢٦٤)
وَ لَوْ بَاعَ غَيْرَ الْمَمَلُوكِ مَعَ مِلْكِهِ
١٠٥ ص
(٢٦٥)
وَ كَمَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مِنَ الْمَالِكِ يَصِحُّ مِنَ الْقَائِمِ مَقَامَهُ
١٠٥ ص
(٢٦٦)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
١٠٥ ص
(٢٦٧)
الأولى يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَبِيعِ مِمَّا يَمْلِكُهُ،
١٠٥ ص
(٢٦٨)
الثَّانِيَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ،
١٠٥ ص
(٢٦٩)
الثَّالِثَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طِلْقاً،
١٠٦ ص
(٢٧٠)
الرَّابِعَةُ لَوْ جَنَى الْعَبْدُ خَطَأً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ،
١٠٦ ص
(٢٧١)
الْخَامِسَةُ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الثَّمَنِ قَدْراً وَ جِنْساً وَ وَصْفاً،
١٠٦ ص
(٢٧٢)
السَّادِسَةُ إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنَ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ أَوِ الْمَعْدُودِ
١٠٧ ص
(٢٧٣)
السَّابِعَةُ يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ مُشَاعاً،
١٠٧ ص
(٢٧٤)
الثَّامِنَةُ تَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ عَنِ الْوَصْفِ،
١٠٧ ص
(٢٧٥)
التَّاسِعَةُ يُعْتَبَرُ مَا يُرَادُ طَعْمُهُ وَ رِيحُهُ
١٠٧ ص
(٢٧٦)
الْعَاشِرَةُ يَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرِهِ
١٠٨ ص
(٢٧٧)
الْحادِيَةَ عَشْرَةَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ سَمَكِ الْآجَامِ
١٠٨ ص
(٢٧٨)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ
١٠٨ ص
(٢٧٩)
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي ظَرْفٍ
١٠٨ ص
(٢٨٠)
الْقَوْلُ فِي الْآدَابِ
١٠٨ ص
(٢٨١)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ
١١٠ ص
(٢٨٢)
وَ الْأَنَاسِيُّ تُمْلَكُ بِالسَّبْيِ
١١٠ ص
(٢٨٣)
وَ لَا يَسْتَقِرُّ لِلرَّجُلِ مِلْكُ الْأُصُولِ
١١٠ ص
(٢٨٤)
وَ يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ
١١٠ ص
(٢٨٥)
وَ يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ قَبْلَ بَيْعِهَا
١١١ ص
(٢٨٦)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
١١١ ص
(٢٨٧)
الْأُولَى لَوْ حَدَثَ فِي الْحَيَوَانِ عَيْبٌ
١١١ ص
(٢٨٨)
الثَّانِيَةُ لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخيَارِ
١١١ ص
(٢٨٩)
الثَّالِثَةُ لَوْ ظَهَرَتِ الْأَمَةُ مُسْتَحَقَّةً
١١١ ص
(٢٩٠)
الرَّابِعَةُ لَوِ اخْتَلَفَ مَوْلَى مَأْذُونٍ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَهُ الْمَأْذُونُ عَنِ الْغَيْرِ
١١٢ ص
(٢٩١)
الْخَامِسَةُ لَوْ تَنَازَعَ الْمَأْذُونَانِ
١١٢ ص
(٢٩٢)
السَّادِسَةُ الْأَمَةُ الْمَسْرُوقَةُ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ
١١٢ ص
(٢٩٣)
السَّابِعَةُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ مِنْ عَبْدَيْنِ وَ لَا عَبِيدٍ،
١١٢ ص
(٢٩٤)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الثِّمَارِ
١١٢ ص
(٢٩٥)
وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ ظُهُورِهَا
١١٢ ص
(٢٩٦)
وَ يَجُوزُ بَيْعُ الْخُضَرِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا
١١٣ ص
(٢٩٧)
وَ كَذَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُخْرَطُ
١١٣ ص
(٢٩٨)
مَسَائِلُ
١١٣ ص
(٢٩٩)
الأولى لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِجِنْسِهَا عَلَى أُصُولِهَا
١١٣ ص
(٣٠٠)
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَائِماً وَ حَصِيداً وَ قَصِيلًا،
١١٣ ص
(٣٠١)
الثَّالِثَةُ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ
١١٤ ص
(٣٠٢)
الرَّابِعَةُ يَجُوزُ الْأَكْلُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ
١١٤ ص
(٣٠٣)
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّرْفِ
١١٤ ص
(٣٠٤)
وَ هُوَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ بِمِثْلِهَا،
١١٤ ص
(٣٠٥)
خَاتِمَةٌ
١١٥ ص
(٣٠٦)
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي السَّلَفِ
١١٥ ص
(٣٠٧)
وَ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ
١١٥ ص
(٣٠٨)
وَ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الثَّمَن قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوِ الْمُحَاسَبَةِ
١١٦ ص
(٣٠٩)
وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ السَّائِغِ فِي الْعَقْدِ
١١٦ ص
(٣١٠)
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي أَقْسَامِ الْبَيْعِ
١١٦ ص
(٣١١)
أَحَدُهَا الْمُسَاوَمَةُ
١١٦ ص
(٣١٢)
وَ ثَانِيْهَا الْمُرَابَحَةُ
١١٦ ص
(٣١٣)
وَ ثَالِثُهَا الْمُوَاضَعَةُ
١١٧ ص
(٣١٤)
وَ رَابِعُهَا التَّوْلِيَةُ
١١٧ ص
(٣١٥)
الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الرِّبَا
١١٧ ص
(٣١٦)
وَ مَوْرِدُهُ الْمُتَجَانِسَانِ
١١٧ ص
(٣١٧)
وَ لَا رِبَا فِي الْمَعْدُودِ وَ لَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ
١١٧ ص
(٣١٨)
الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْخِيَارِ
١١٨ ص
(٣١٩)
أ خِيَارُ الْمَجْلِسِ
١١٨ ص
(٣٢٠)
ب خِيَارُ الْحَيَوَانِ
١١٨ ص
(٣٢١)
ج خِيَارُ الشَّرْطِ
١١٨ ص
(٣٢٢)
د خِيَارُ التَّأْخِيرِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
١١٨ ص
(٣٢٣)
ه خِيَارُ مَا يَفْسُدُ لِيَوْمِهِ
١١٩ ص
(٣٢٤)
و خِيَارُ الرُّؤْيَةِ
١١٩ ص
(٣٢٥)
ز خِيَارُ الْغَبْنِ
١١٩ ص
(٣٢٦)
ح خِيَارُ الْعَيْبِ
١١٩ ص
(٣٢٧)
ط خِيَارُ التَّدْلِيسِ
١١٩ ص
(٣٢٨)
ي خِيَارُ الاشْتِرَاطِ
١١٩ ص
(٣٢٩)
يَا خِيَارُ الشِّرْكَةِ
١٢٠ ص
(٣٣٠)
يب خِيَارُ تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ
١٢٠ ص
(٣٣١)
يج خِيَارُ تَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ
١٢٠ ص
(٣٣٢)
يد خِيَارُ التَّفْلِيسِ وَ سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَ مِثْلُهُ غَرِيمِ الْمَيِّتِ مَعَ وَفَاءِ التَّرِكَةِ
١٢٠ ص
(٣٣٣)
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْأَحْكَامِ
١٢٠ ص
(٣٣٤)
الْأَوَّلُ النَّقْدُ وَ النَّسِيئَةُ
١٢٠ ص
(٣٣٥)
الثَّانِي فِي الْقَبْضِ
١٢١ ص
(٣٣٦)
الثَّالِثُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ
١٢٢ ص
(٣٣٧)
الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِهِمَا
١٢٢ ص
(٣٣٨)
الْخَامِسُ إِطْلَاقُ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُعْتَادِ
١٢٢ ص
(٣٣٩)
خَاتِمَةٌ الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ
١٢٣ ص
(٣٤٠)
(15) كِتَابُ الدَّيْنِ
١٢٥ ص
(٣٤١)
الْأَوَّلُ الْقَرْضُ
١٢٥ ص
(٣٤٢)
وَ الدِّرْهَمُ مِنْهُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَماً
١٢٥ ص
(٣٤٣)
وَ لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدَّيْنِ
١٢٥ ص
(٣٤٤)
وَ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ فِي تَرِكَتِهِ
١٢٦ ص
(٣٤٥)
وَ يُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ
١٢٦ ص
(٣٤٦)
الْقِسْمُ الثَّانِي دَيْنُ الْعَبْدِ
١٢٦ ص
(٣٤٧)
(16) كِتَابُ الرَّهْنِ
١٢٩ ص
(٣٤٨)
وَ هُوَ وَثِيقَةٌ لِلدَّيْنِ
١٢٩ ص
(٣٤٩)
وَ الْكَلَامُ إِمَّا فِي الشُّرُوطِ أَوِ اللَّوَاحِقِ
١٢٩ ص
(٣٥٠)
الْأَوَّلُ الْكَلَامُ إِمَّا فِي الشُّرُوطِ
١٢٩ ص
(٣٥١)
شَرْطُ الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ عَيْناً
١٢٩ ص
(٣٥٢)
وَ أَمَّا الْمُتَعَاقِدَانِ
١٣٠ ص
(٣٥٣)
وَ أَمَّا الْحَقُّ
١٣٠ ص
(٣٥٤)
وَ أَمَّا اللَّوَاحِقُ فَمَسَائِلُ
١٣٠ ص
(٣٥٥)
الْأُولَى إِذَا شَرَطَ الْوَكَالَةَ فِي الرَّهْنِ
١٣٠ ص
(٣٥٦)
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ ابْتِيَاعُ الرَّهْنِ
١٣١ ص
(٣٥٧)
الثَّالِثَةُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ
١٣١ ص
(٣٥٨)
الرَّابِعَةُ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الاسْتِقْلَالُ بِالاسْتِيفَاءِ
١٣١ ص
(٣٥٩)
الْخَامِسَةُ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ الآخَرِ
١٣١ ص
(٣٦٠)
السَّادِسَةُ الرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ
١٣١ ص
(٣٦١)
السَّابِعَةُ يَدْخُلُ النَّمَاءُ الْمُتَجَدِّدُ فِي الرَّهْنِ
١٣١ ص
(٣٦٢)
الثَّامِنَةُ تَنْتَقِلُ حَقُّ الرِّهَانَةِ بِالْمَوْتِ
١٣١ ص
(٣٦٣)
التَّاسِعَةُ لَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ
١٣٢ ص
(٣٦٤)
الْعَاشِرَةُ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْحَقِّ الْمَرْهُونِ بِهِ
١٣٢ ص
(٣٦٥)
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ أَدَّى دَيْناً وَ عَيَّنَ بِهِ رَهْناً فَذَاكَ،
١٣٢ ص
(٣٦٦)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لَوِ اخْتَلَفَا فِيمَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ
١٣٢ ص
(٣٦٧)
(17) كِتَابُ الحَجْرِ
١٣٣ ص
(٣٦٨)
وَ أَسْبَابُهُ سِتَّةٌ
١٣٣ ص
(٣٦٩)
وَ يَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ يَرْشُدَ
١٣٣ ص
(٣٧٠)
وَ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّفِيهِ بِمَالٍ
١٣٣ ص
(٣٧١)
وَ يَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ بِظُهُورِ سَفَهِهِ
١٣٣ ص
(٣٧٢)
(18) كِتَابُ الضَّمٰانِ
١٣٥ ص
(٣٧٣)
وَ هُوَ التَّعَهُّدُ بِالْمَالِ
١٣٥ ص
(٣٧٤)
وَ الْإِيجَابُ
١٣٥ ص
(٣٧٥)
وَ الْمَالُ الْمَضْمُونُ مَا جَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ،
١٣٥ ص
(٣٧٦)
(19) كِتٰابُ الْحَوَالَةِ
١٣٧ ص
(٣٧٧)
(20) كِتٰابُ الكَفٰالَةِ
١٣٩ ص
(٣٧٨)
(21) كِتٰابُ الصُّلْحِ
١٤١ ص
(٣٧٩)
وَ هُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَ الْإِنْكَارِ
١٤١ ص
(٣٨٠)
وَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ
١٤١ ص
(٣٨١)
وَ لْنُشِرْ إِلَى بَعْضِهَا فِي مَسَائِلَ
١٤١ ص
(٣٨٢)
الأولى لَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا دِرْهَمَانِ فَادَّعَاهُمَا أَحَدُهُمَا
١٤١ ص
(٣٨٣)
الثَّانِيَةُ يَجُوزُ جَعْلُ السَّقْيِ بِالْمَاءِ عِوَضاً لِلصُّلْحِ
١٤٢ ص
(٣٨٤)
الثَّالِثَةُ لَوْ تَنَازَعَ صَاحِبُ السُّفْلِ وَ الْعُلُوِّ
١٤٢ ص
(٣٨٥)
الرَّابِعَةُ إِذَا تَنَازَعَ صَاحِبُ غُرَفِ الْخَانِ وَ صَاحِبُ بُيُوتِهِ
١٤٢ ص
(٣٨٦)
الْخَامِسَةُ لَوْ تَنَازَعَ رَاكِبُ الدَّابَّةِ وَ قَابِضُ لِجَامِهَا
١٤٢ ص
(٣٨٧)
السَّادِسَةُ لَوْ تَدَاعَيَا جِدَاراً غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا
١٤٢ ص
(٣٨٨)
(22) كِتٰابُ الشِّرْكَةِ
١٤٣ ص
(٣٨٩)
(23) كِتَابُ المُضَارَبَةِ
١٤٥ ص
(٣٩٠)
(24) كِتٰابُ الوَدِيعَة
١٤٧ ص
(٣٩١)
(25) كِتَابُ العَارِيةِ
١٤٩ ص
(٣٩٢)
(26) كِتٰابُ الْمُزَارَعَةِ
١٥١ ص
(٣٩٣)
(27) كِتٰابُ المُسٰاقٰاةِ
١٥٣ ص
(٣٩٤)
(28) كِتٰابُ الْإِجَارَةِ
١٥٥ ص
(٣٩٥)
وَ هِيَ الْعَقْدُ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْلُومَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ
١٥٥ ص
(٣٩٦)
وَ كُلُّ مَا صَحَّ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ وَ إِجَارَتُهُ مُنْفَرِداً كَانَ أَوْ مُشَاعاً،
١٥٥ ص
(٣٩٧)
وَ لَوْ ظَهَرَ فِيهَا عَيْبٌ فَلِلْأَجِيرِ الْفَسْخُ
١٥٦ ص
(٣٩٨)
غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ إِذَا أَخَلَّ بِالْمَشْرُوطِ يَكُونُ الْبُطْلَانُ مَنْسُوباً إِلَى الْأَجِيرِ
١٥٦ ص
(٣٩٩)
وَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا الانْتِفَاعُ اسْتَقَرَّتِ الْأُجْرَةُ
١٥٦ ص
(٤٠٠)
مَسَائِلُ
١٥٧ ص
(٤٠١)
الأولى مَنْ تَقَبَّلَ عَمَلًا فَلَهُ تَقْبِيلُهُ لِغَيْرِهِ بِأَقَلَّ عَلَى الْأَقْرَبِ،
١٥٧ ص
(٤٠٢)
الثَّانِيَةُ لَوِ اسْتَأْجَرَ عَيْناً فَلَهُ إِجَارَتُهَا بِأَكْثَرَ
١٥٧ ص
(٤٠٣)
الثَّالِثَةُ إِذَا فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّفْرِيطِ
١٥٧ ص
(٤٠٤)
الرَّابِعَةُ مَؤُونَةُ الدَّابَّةِ أَوِ الْعَبْدِ عَلَى الْمَالِكِ،
١٥٧ ص
(٤٠٥)
الْخَامِسَةُ لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنَةِ،
١٥٧ ص
(٤٠٦)
السَّادِسَةُ كُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الْمَنْفَعَةِ، فَعَلَى الْمُؤجِرِ
١٥٧ ص
(٤٠٧)
السَّابِعَةُ لَوِ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ،
١٥٧ ص
(٤٠٨)
(29) كِتَابُ الْوِكَالَةِ
١٥٩ ص
(٤٠٩)
وَ هِيَ اسْتِنَابَةٌ فِي التَّصَرُّفِ
١٥٩ ص
(٤١٠)
وَ إِطْلَاقُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي الْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ
١٥٩ ص
(٤١١)
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَامَّ الْبَصِيرَةِ
١٥٩ ص
(٤١٢)
وَ تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِعَدْلَيْنِ،
١٦٠ ص
(٤١٣)
وَ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ
١٦٠ ص
(٤١٤)
(30) كِتٰابُ الشُّفْعَةِ
١٦١ ص
(٤١٥)
وَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ الْحِصَّةَ الْمَبِيعَةَ فِي شِرْكَتِهِ،
١٦١ ص
(٤١٦)
وَ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ اخْذُ الْبَعْضِ
١٦١ ص
(٤١٧)
وَ لَوِ انْتَقَلَ الشِّقْصُ بِهِبَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ صَدَاقٍ فَلَا شُفْعَةَ،
١٦٢ ص
(٤١٨)
(31) كِتَابُ السَّبَقِ وَ الرِّمَايَةِ
١٦٣ ص
(٤١٩)
(32) كِتَابُ الْجُعَالَةِ
١٦٥ ص
(٤٢٠)
مَسَائِلُ
١٦٦ ص
(٤٢١)
(33) كِتٰابُ الْوَصَايَا
١٦٧ ص
(٤٢٢)
الفصل الْأَوَّلُ
١٦٧ ص
(٤٢٣)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مُتَعَلَّقِ الْوَصِيَّةِ
١٦٨ ص
(٤٢٤)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْأَحْكَامِ
١٦٩ ص
(٤٢٥)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوِصَايَةِ
١٧٠ ص
(٤٢٦)
(34) كِتَابُ النِّكَاحِ
١٧٣ ص
(٤٢٧)
الفصل الْأَوَّلُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ
١٧٣ ص
(٤٢٨)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعَقْدِ
١٧٤ ص
(٤٢٩)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
١٧٥ ص
(٤٣٠)
الأولى يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الصِّدَاقِ
١٧٥ ص
(٤٣١)
الثَّانِيَةُ لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَصَدَّقَتْهُ
١٧٥ ص
(٤٣٢)
الثَّالِثَةُ لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ
١٧٦ ص
(٤٣٣)
الرَّابِعَةُ لَوِ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ
١٧٦ ص
(٤٣٤)
الْخَامِسَةُ لَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ وَ لَا الْوَكِيلُ إِلَّا بِمَهْرِ الْمِثْلِ،
١٧٦ ص
(٤٣٥)
السَّادِسَةُ عَقْدُ النِّكَاحِ لَوْ وَقَعَ فُضُولًا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ
١٧٦ ص
(٤٣٦)
السَّابِعَةُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا
١٧٦ ص
(٤٣٧)
الثَّامِنَةُ لَوْ زَوَّجَ الْفُضُولِيُّ الصَّغِيرَيْنِ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا
١٧٦ ص
(٤٣٨)
التَّاسِعَةُ لَوْ زَوَّجَهَا الْأَبَوَانِ بِرَجُلَيْنِ
١٧٦ ص
(٤٣٩)
الْعَاشِرَةُ لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ
١٧٧ ص
(٤٤٠)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَ تَوَابِعِهَا
١٧٧ ص
(٤٤١)
يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ الْأُمُّ وَ إِنْ عَلَتْ
١٧٧ ص
(٤٤٢)
وَ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ
١٧٧ ص
(٤٤٣)
مَسَائِلُ عِشْرُونَ
١٧٨ ص
(٤٤٤)
الأولى لَوْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَ ابْنَتَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَا،
١٧٨ ص
(٤٤٥)
الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا
١٧٨ ص
(٤٤٦)
الثَّالِثَةُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا
١٧٨ ص
(٤٤٧)
الرَّابِعَةُ لَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى الزَّانِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ،
١٧٩ ص
(٤٤٨)
الْخَامِسَةُ مَنْ أَوْقَبَ غُلَاماً أَوْ رَجُلًا
١٧٩ ص
(٤٤٩)
السَّادِسَةُ لَوْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ
١٧٩ ص
(٤٥٠)
السَّابِعَةُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ
١٧٩ ص
(٤٥١)
الثَّامِنَةُ إِذَا طَلَّقَ ذُو النِّصَابِ رَجْعِيّاً
١٧٩ ص
(٤٥٢)
التَّاسِعَةُ لَا تَحِلُّ الْحُرَّةُ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثَاً
١٧٩ ص
(٤٥٣)
الْعَاشِرَةُ تَحْرُمُ الْمُلَاعَنَةُ أَبَداً،
١٧٩ ص
(٤٥٤)
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ تَحْرُمُ الْكَافِرَةُ غَيْرُ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِجْمَاعاً
١٨٠ ص
(٤٥٥)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْوَثَنِيَّيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ
١٨٠ ص
(٤٥٦)
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ لَا يُحْكَمُ بِفَسْخِ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِإِبَاقِهِ
١٨٠ ص
(٤٥٧)
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ الْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ،
١٨٠ ص
(٤٥٨)
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ لَيْسَ التَّمَكُّنُ مِنَ النَّفَقَةِ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ،
١٨٠ ص
(٤٥٩)
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ يُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْفَاسِقِ
١٨٠ ص
(٤٦٠)
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ لَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ بِالْعَقْدِ لِذَاتِ الْبَعْلِ
١٨٠ ص
(٤٦١)
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ بَعْدَ إِجَابَةِ الْغَيْرِ
١٨١ ص
(٤٦٢)
التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ يُكْرَهُ الْعَقْدُ عَلَى الْقَابِلَةِ الْمُرَبِّيَةِ،
١٨١ ص
(٤٦٣)
الْعِشْرُونَ نِكَاحُ الشِّغَارِ
١٨١ ص
(٤٦٤)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
١٨١ ص
(٤٦٥)
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ
١٨٢ ص
(٤٦٦)
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْمَهْرِ
١٨٣ ص
(٤٦٧)
وَ هُنَا مَسَائِلُ عَشْرٌ
١٨٤ ص
(٤٦٨)
الأولى الصَّدَاقُ يُمْلَكُ بِأَجْمَعِهِ بِالْعَقْدِ
١٨٤ ص
(٤٦٩)
الثَّانِيَةُ لَوْ دَخَلَ قَبْلَ دَفْعِ الْمَهْرِ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ
١٨٤ ص
(٤٧٠)
الثَّالِثَةُ لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
١٨٤ ص
(٤٧١)
الرَّابِعَةُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا يُوافِقُ الشَّرْعَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ،
١٨٤ ص
(٤٧٢)
الْخَامِسَةُ لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
١٨٤ ص
(٤٧٣)
السَّادِسَةُ لَوِ اعْتَاضَتْ عَنِ الْمَهْرِ بِدُونِهِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا
١٨٤ ص
(٤٧٤)
السَّابِعَةُ لَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَ مَهْرِهَا مُشَاعاً
١٨٤ ص
(٤٧٥)
الثَّامِنَةُ لِلزَّوْجَةِ الامْتِنَاعُ قَبْلَ الدُّخُولِ
١٨٥ ص
(٤٧٦)
التَّاسِعَةُ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَلَده الصَّغِيرَ وَ لِلْوَلَدِ مَالٌ يَفِي
١٨٥ ص
(٤٧٧)
الْعَاشِرَةُ لَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّسْمِيَةِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ، لَهَا
١٨٥ ص
(٤٧٨)
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ
١٨٥ ص
(٤٧٩)
الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْقَسْمِ وَ النشُوزِ وَ الشِّقَاقِ
١٨٦ ص
(٤٨٠)
فِي الْقِسْمِ
١٨٦ ص
(٤٨١)
وَ النُّشُوزُ
١٨٧ ص
(٤٨٢)
وَ الشِّقَاقُ
١٨٧ ص
(٤٨٣)
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ نَظَرَانِ
١٨٧ ص
(٤٨٤)
الْأَوَّلُ الْأَوْلَادُ
١٨٧ ص
(٤٨٥)
وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ الدَّائِمِ
١٨٧ ص
(٤٨٦)
وَ يُسْتَحَبُّ غُسْلُ الْمَوْلُودِ،
١٨٨ ص
(٤٨٧)
وَ أَحْكَامُ الْأَوْلَادِ أُمُورٌ
١٨٨ ص
(٤٨٨)
فَمِنْهَا الْعَقِيقَةُ
١٨٨ ص
(٤٨٩)
وَ مِنْهَا الرَّضَاعُ
١٨٩ ص
(٤٩٠)
وَ مِنْهَا الْحَضَانَةُ
١٨٩ ص
(٤٩١)
الْنَظَرُ الثَّانِي فِي النَّفَقَاتِ
١٨٩ ص
(٤٩٢)
فَالْأَوَّلُ تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ
١٨٩ ص
(٤٩٣)
الثَّانِي الْقَرَابَةُ
١٩٠ ص
(٤٩٤)
الثَّالِثُ الْمِلْكُ
١٩٠ ص
(٤٩٥)
(35) كِتَابُ الطَّلَاقِ
١٩٣ ص
(٤٩٦)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ
١٩٣ ص
(٤٩٧)
الْفَصْلِ الثَّانِي فِي أَقْسَامِهِ
١٩٤ ص
(٤٩٨)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْعِدَدِ
١٩٥ ص
(٤٩٩)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْأَحْكَامِ
١٩٦ ص
(٥٠٠)
(36) كِتَابُ الخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ
١٩٩ ص
(٥٠١)
الخُلْعُ
١٩٩ ص
(٥٠٢)
وَ الْمُبَارَأَةُ
٢٠٠ ص
(٥٠٣)
(37) كِتَابُ الظِّهَارِ
٢٠١ ص
(٥٠٤)
(38) كِتَابُ الْإِيلَاءِ
٢٠٣ ص
(٥٠٥)
وَ هُوَ الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ وَطْئِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ
٢٠٣ ص
(٥٠٦)
وَ إِذَا تَمَّ الْإِيلَاءُ فَلِلزَّوْجَةِ الْمُرَافَعَةُ
٢٠٣ ص
(٥٠٧)
وَ يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنَ الْخَصِيِّ وَ الْمَجْبُوبِ
٢٠٣ ص
(٥٠٨)
وَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ حِينِ التَّرَافُعِ،
٢٠٤ ص
(٥٠٩)
(39) كِتَابُ اللِّعَانِ
٢٠٥ ص
(٥١٠)
وَ لَهُ سَبَبَانِ
٢٠٥ ص
(٥١١)
أَحَدُهُمَا رَمْيُ الزَّوْجَةِ الْمُحْصَنَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِالزِّنَى
٢٠٥ ص
(٥١٢)
الثَّانِي إِنْكَارُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ بِالشَّرَائِطِ السَّابِقَةِ
٢٠٥ ص
(٥١٣)
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْمُلَاعَنَةِ الْكَمَالُ وَ السَّلَامَةُ مِنَ الصَّمَمِ وَ الْخَرَسِ وَ الْدَّوَامِ
٢٠٥ ص
(٥١٤)
الْقَوْلُ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَ أَحْكَامِهِ
٢٠٦ ص
(٥١٥)
وَ يَجِبُ كَوْنُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ،
٢٠٦ ص
(٥١٦)
وَ لَا بُدَّ مِنَ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَةِ
٢٠٦ ص
(٥١٧)
وَ تَجِبُ الْبَدْأَةُ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ اللَّعْنِ،
٢٠٦ ص
(٥١٨)
وَ إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ
٢٠٦ ص
(٥١٩)
(40) كِتَابُ العتْقِ
٢٠٩ ص
(٥٢٠)
فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَ عِبَارَتُهُ الصَّرِيحَةُ التَّحْرِيرُ
٢٠٩ ص
(٥٢١)
وَ يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْمَوْلَى
٢٠٩ ص
(٥٢٢)
وَ لَا يَقِفُ الْعِتْقُ عَلَى إِجَازَةٍ بَلْ يَبْطُلُ عِتْقُ الْفُضُولِيِّ،
٢٠٩ ص
(٥٢٣)
وَ يُسْتَحَبُّ عِتْقُ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ
٢٠٩ ص
(٥٢٤)
وَ قَدْ يَحْصُلُ الْعِتْقُ بِالْعَمَى وَ الْجُذَامِ وَ الْإِقْعَادِ
٢١٠ ص
(٥٢٥)
وَ يُلْحَقُ بِذٰلِكَ مَسَائِلُ
٢١٠ ص
(٥٢٦)
(41) كِتَابُ التَدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الاسْتِيلَادِ
٢١٣ ص
(٥٢٧)
وَ النَّظَرُ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ
٢١٣ ص
(٥٢٨)
الْأَوَّلُ التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِهِ بِوَفَاتِهِ
٢١٣ ص
(٥٢٩)
النَّظَرُ الثَّانِي فِي الْكِتَابَةِ
٢١٤ ص
(٥٣٠)
النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي الاسْتِيلَادِ
٢١٥ ص
(٥٣١)
(42) كِتَابُ الْإِقْرَارِ
٢١٧ ص
(٥٣٢)
الفصل الْأَوَّلُ الصِّيغَةُ وَ تَوَابِعُهَا
٢١٧ ص
(٥٣٣)
الفصل الثَّانِي فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يُنَافِيهِ
٢١٨ ص
(٥٣٤)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْنَسَبِ
٢١٩ ص
(٥٣٥)
(43) كِتَابُ الْغَصْبِ
٢٢١ ص
(٥٣٦)
وَ هُوَ الاسْتِقْلَالُ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَاناً
٢٢١ ص
(٥٣٧)
وَ الْأَيْدِي الْمُتَعَاقِبَةُ عَلَى الْمَغْصُوبِ أَيْدِي ضَمَانٍ
٢٢١ ص
(٥٣٨)
وَ يَجِبُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ مَا دَامَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً،
٢٢١ ص
(٥٣٩)
وَ مَؤُونَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ
٢٢٢ ص
(٥٤٠)
(44) كِتَابُ اللُّقَطَةِ
٢٢٣ ص
(٥٤١)
الْأَوَّلُ فِي اللَّقِيطِ
٢٢٣ ص
(٥٤٢)
الثَّانِي فِي الْحَيَوَانِ
٢٢٤ ص
(٥٤٣)
الثَّالِثُ فِي الْمَالِ
٢٢٤ ص
(٥٤٤)
(45) كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
٢٢٧ ص
(٥٤٥)
وَ هُوَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِعُطْلَتِهِ
٢٢٧ ص
(٥٤٦)
وَ شُرُوطِ الْإِحْيَاءِ الْمُمَلِّكُ سِتَةٌ
٢٢٧ ص
(٥٤٧)
وَ الْمَرْجِعُ فِي الْإِحْيَاءِ إِلَى الْعُرْفِ
٢٢٨ ص
(٥٤٨)
الْقَوْلُ فِي الْمُشْتَرَكَاتِ
٢٢٨ ص
(٥٤٩)
فَمِنْهَا الْمَسْجِدُ
٢٢٨ ص
(٥٥٠)
وَ مِنْهَا الْمَدْرَسَةُ وَ الرِّبَاطُ
٢٢٨ ص
(٥٥١)
وَ مِنْهَا الطُّرُقُ
٢٢٨ ص
(٥٥٢)
وَ مِنْهَا الْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ
٢٢٨ ص
(٥٥٣)
وَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ
٢٢٩ ص
(٥٥٤)
(46) كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٢٣١ ص
(٥٥٥)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
٢٣١ ص
(٥٥٦)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الذبَاحَةِ
٢٣٢ ص
(٥٥٧)
وَ الْوَاجِبُ فِي الذَّبِيحَةِ أُمُورٌ سَبْعَةٌ
٢٣٢ ص
(٥٥٨)
ا أَنْ يَكُونَ بِالْحَدِيدِ
٢٣٢ ص
(٥٥٩)
ب اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
٢٣٢ ص
(٥٦٠)
ج التَّسْمِيَةُ
٢٣٢ ص
(٥٦١)
د اخْتِصَاصُ الْإِبِلِ بِالنَّحْرِ
٢٣٢ ص
(٥٦٢)
ه قَطْعُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَ هِيَ
٢٣٢ ص
(٥٦٣)
و الْحَرَكَةُ بَعْدَ الذَّبْحِ
٢٣٢ ص
(٥٦٤)
ز مُتَابَعَةُ الذَّبْحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
٢٣٢ ص
(٥٦٥)
و يُكْرَهُ أَنْ تُنْخَعَ الذَّبِيْحَةُ
٢٣٢ ص
(٥٦٦)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي اللَّوَاحِقِ
٢٣٣ ص
(٥٦٧)
الأولى ذَكَاةُ السَّمَكِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً،
٢٣٣ ص
(٥٦٨)
الثَّانِيَةُ ذَكَاةُ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَيَّا
٢٣٣ ص
(٥٦٩)
الثَّالِثَةُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
٢٣٣ ص
(٥٧٠)
الرَّابِعَةُ مَا يَثْبُتُ فِي آلَةِ الصَّائِدِ يَمْلِكُهُ
٢٣٣ ص
(٥٧١)
الْخَامِسَةُ لَا يُمْلَكُ الصَّيْدُ الْمَقْصُوصُ
٢٣٣ ص
(٥٧٢)
(47) كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ
٢٣٥ ص
(٥٧٣)
إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ سَمَكٌ لَهُ فَلْسٌ
٢٣٥ ص
(٥٧٤)
وَ يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ الْأَنْعَامُ الثَّلَاثَةُ
٢٣٥ ص
(٥٧٥)
وَ يُكْرَهُ الْخَيْلُ وَ الْبِغَالُ وَ الْحُمُرُ الْأَهْلَيَّةِ
٢٣٥ ص
(٥٧٦)
وَ يَحْرُمُ الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ السِّنَّوْرُ
٢٣٥ ص
(٥٧٧)
وَ يَحْرُمُ مَا كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ
٢٣٦ ص
(٥٧٨)
وَ يَحِلُّ الْحَمَامُ كُلُّهُ
٢٣٦ ص
(٥٧٩)
وَ تَحْرُمُ الزَّنَابِيرُ، وَ الْبَقُّ وَ الذُّبَابُ،
٢٣٦ ص
(٥٨٠)
وَ لَوْ شَرِبَ الْمُحَلَّلُ لَبَنَ خِنْزِيرَةٍ وَ اشْتَدَّ
٢٣٦ ص
(٥٨١)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
٢٣٧ ص
(٥٨٢)
الأولى تَحْرُمُ الْمَيْتَةُ إِجْمَاعاً
٢٣٧ ص
(٥٨٣)
الثَّانِيَةُ تَحْرُمُ مِنَ الذَّبِيحَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ
٢٣٧ ص
(٥٨٤)
الثَّالِثَةُ تَحْرُمُ الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ وَ الْمُسْكِرُ
٢٣٧ ص
(٥٨٥)
الرَّابِعَةُ يَحْرُمُ الطِّينُ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ
٢٣٧ ص
(٥٨٦)
الْخَامِسَةُ يَحْرُمُ السُّمُّ كُلُّهُ
٢٣٧ ص
(٥٨٧)
السَّادِسَةُ يَحْرُمُ الدَّمُ
٢٣٧ ص
(٥٨٨)
السَّابِعَةُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَائِعَاتِ النَّجِسَةَ غَيْرَ الْمَاءِ لَا تَطْهُرُ
٢٣٧ ص
(٥٨٩)
الثَّامِنَةُ تَحْرُمُ أَلْبَانُ الْحَيَوَانِ الْمُحَرَّمِ لَحْمُهُ
٢٣٨ ص
(٥٩٠)
التَّاسِعَةُ الْمَشْهُورُ اسْتِبْرَاءُ اللَّحْمِ الْمَجْهُولِ ذَكَاتُهُ
٢٣٨ ص
(٥٩١)
الْعَاشِرَةُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ
٢٣٨ ص
(٥٩٢)
الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ لَا يَجُوزَ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ
٢٣٨ ص
(٥٩٣)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ إِذَا انْقَلَبَ الْخَمْرُ خَلًّا حَلَّ
٢٣٨ ص
(٥٩٤)
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ لَا يَحْرُمُ شُرْبُ الرُّبُوبَاتِ
٢٣٨ ص
(٥٩٥)
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ يَجُوزُ عِنْدَ الاضْطِرَارِ تَنَاوُلُ الْمُحَرَّمِ
٢٣٨ ص
(٥٩٦)
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْأَيْدِي قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
٢٣٨ ص
(٥٩٧)
(48) كِتَابُ الْمِيرَاثِ
٢٤١ ص
(٥٩٨)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الْمُوجِبَاتُ وَ الْمَوَانِعُ
٢٤١ ص
(٥٩٩)
الْمُوجِبَاتُ
٢٤١ ص
(٦٠٠)
فَالنَّسَبُ
٢٤١ ص
(٦٠١)
وَ السَّبَبُ أَرْبَعَةٌ
٢٤١ ص
(٦٠٢)
الْمَوَانِعُ
٢٤١ ص
(٦٠٣)
وَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ الْكُفْرُ
٢٤١ ص
(٦٠٤)
وَ الْقَتْلُ مَانِعٌ إِذَا كَانَ عَمْداً ظُلْماً
٢٤٢ ص
(٦٠٥)
وَ الرّقُّ مَانِعٌ فِي الْوَارِثِ وَ الْمَوْرُوثِ
٢٤٢ ص
(٦٠٦)
وَ اللِّعَانُ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ
٢٤٢ ص
(٦٠٧)
وَ الْحَمْلُ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ
٢٤٢ ص
(٦٠٨)
وَ الْغَائِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا يُورَثُ
٢٤٢ ص
(٦٠٩)
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ الْحَجْبُ
٢٤٢ ص
(٦١٠)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي السِّهَامِ وَ أَهْلِهَا
٢٤٣ ص
(٦١١)
وَ هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
٢٤٣ ص
(٦١٢)
وَ لَا مِيْرَاثَ لِلْعَصَبَةِ
٢٤٣ ص
(٦١٣)
مَسَائِلُ
٢٤٤ ص
(٦١٤)
الْأُولَى إِذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ لَهُ
٢٤٤ ص
(٦١٥)
الثَّانِيَةُ لِلِابْنِ الْمُنْفَرِدِ الْمَالُ
٢٤٤ ص
(٦١٦)
الثَّالِثَةُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
٢٤٤ ص
(٦١٧)
الرَّابِعَةُ يُحْبَى الْوَلَدُ الْأَكْبَرُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ
٢٤٤ ص
(٦١٨)
الْخَامِسَةُ لَا تَرِثُ الْأَجْدَادُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ
٢٤٥ ص
(٦١٩)
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
٢٤٥ ص
(٦٢٠)
الْأُولَى لِلْجَدِّ وَحْدَهُ الْمَالُ
٢٤٥ ص
(٦٢١)
الثَّانِيَةُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مُنْفَرِدَةً النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً،
٢٤٥ ص
(٦٢٢)
الثَّالِثَةُ لِلْوَاحِدِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ،
٢٤٥ ص
(٦٢٣)
الرَّابِعَةُ لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالاتِ
٢٤٥ ص
(٦٢٤)
الْخَامِسَةُ لَوِ اجْتَمَعَ أُخْتٌ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ
٢٤٦ ص
(٦٢٥)
السَّادِسَةُ الصُّورَةُ بِحَالِهَا
٢٤٦ ص
(٦٢٦)
الثَّامِنَةُ لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ
٢٤٦ ص
(٦٢٧)
التَّاسِعَةُ الْجَدُّ وَ إِنْ عَلَا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ،
٢٤٦ ص
(٦٢٨)
الْعَاشِرَةُ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
٢٤٦ ص
(٦٢٩)
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ تَرَكَ الْأَجْدَادَ الْأَرْبَعَةَ لِأَبِيهِ
٢٤٦ ص
(٦٣٠)
الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
٢٤٧ ص
(٦٣١)
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
٢٤٧ ص
(٦٣٢)
الأولى الْعَمُّ يَرِثُ الْمَالَ وَ كَذَا الْعَمَّةُ
٢٤٧ ص
(٦٣٣)
الثَّانِيَةُ لِلْعَمِّ الْوَاحِدِ لِلْأُمِّ أَوِ الْعَمَّةِ مَعَ قَرَابَةِ الْأَبِ السُّدُسُ
٢٤٧ ص
(٦٣٤)
الثَّالِثَةُ لِلْخَالِ أَوِ الْخَالَةِ أَوْ هُمَا أَوِ الْأَخْوَالِ مَعَ الانْفِرَادِ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ،
٢٤٧ ص
(٦٣٥)
الرَّابِعَةُ لَوِ اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ
٢٤٧ ص
(٦٣٦)
الْخَامِسَةُ لِلزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى
٢٤٧ ص
(٦٣٧)
السَّادِسَةُ عُمُومَةُ الْمَيِّتِ وَ عَمَّاتُهُ وَ خُؤُولَتُهُ وَ خَالاتُهُ أَوْلَى مِنْ عُمُومَةِ أَبِيهِ
٢٤٨ ص
(٦٣٨)
السَّابِعَةُ أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ وَ الْخُؤُولَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
٢٤٨ ص
(٦٣٩)
الثَّامِنَةُ لَا يَرِثُ الْأَبْعَدُ مَعَ الْأَقْرَبِ
٢٤٨ ص
(٦٤٠)
التَّاسِعَةُ مَنْ لَهُ سَبَبَانِ يَرِثُ بِهِمَا كَعَمٍّ هُوَ خَالٌ،
٢٤٨ ص
(٦٤١)
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَزْوَاجِ
٢٤٨ ص
(٦٤٢)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَلَاءِ
٢٤٨ ص
(٦٤٣)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي التَّوَابِعِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
٢٤٩ ص
(٦٤٤)
الْأُولَى مَنْ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
٢٤٩ ص
(٦٤٥)
الثَّانِيَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْجٌ يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ،
٢٤٩ ص
(٦٤٦)
الثَّالِثَةُ الْحَمْلُ يُوَرَّثُ
٢٤٩ ص
(٦٤٧)
الرَّابِعَةُ دِيَةُ الْجَنِينِ يَرِثُهَا أَبَوَاهُ
٢٥٠ ص
(٦٤٨)
الْخَامِسَةُ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ
٢٥٠ ص
(٦٤٩)
السَّادِسَةُ وَلَدُ الزِّنَى يَرِثُهُ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ
٢٥٠ ص
(٦٥٠)
السَّابِعَةُ لَا عِبْرَةَ بِالتَّبَرِّي مِنَ النَّسَبِ
٢٥٠ ص
(٦٥١)
الثَّامِنَةُ يَتَوَارَثُ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومُ عَلَيْهِم
٢٥٠ ص
(٦٥٢)
التَّاسِعَةُ الْمَجُوسُ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ الصَّحِيحِ وَ الْفَاسِدِ
٢٥٠ ص
(٦٥٣)
الْعَاشِرَةُ مَخَارِجُ الْفُرُوضِ خَمْسَةٌ
٢٥٠ ص
(٦٥٤)
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْفَرِيضَةُ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ السِّهَامِ وَ انْقَسَمَتْ بِغَيْرِ كَسْرٍ فَلَا بَحْثَ
٢٥٠ ص
(٦٥٥)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ أَنْ تَقْصُرَ الْفَرِيضَةُ عَنِ السِّهَامِ
٢٥١ ص
(٦٥٦)
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى السِّهَامِ فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ
٢٥١ ص
(٦٥٧)
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ لَوْ مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ
٢٥١ ص
(٦٥٨)
(49) كِتَابُ الْحُدُودِ
٢٥٣ ص
(٦٥٩)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الزِّنَى
٢٥٣ ص
(٦٦٠)
وَ هُوَ أَقْسَامٌ ثَمَانِيَةٌ
٢٥٤ ص
(٦٦١)
أَحَدُهَا الْقَتْلُ
٢٥٤ ص
(٦٦٢)
وَ ثَانِيْهَا الرَّجْمُ
٢٥٤ ص
(٦٦٣)
وَ ثَالِثُهَا الْجَلْدُ خَاصّةً
٢٥٥ ص
(٦٦٤)
وَ رَابِعُهَا الْجَلْدُ وَ الْجَزُّ وَ التَّغْرِيبُ
٢٥٥ ص
(٦٦٥)
وَ خَامِسُهَا خَمْسُونَ جَلْدَةً
٢٥٥ ص
(٦٦٦)
وَ سَادِسُهَا الْحَدُّ الْمُبَعَّضُ
٢٥٥ ص
(٦٦٧)
وَ سَابِعُهَا الضِّغْثُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَدَدِ
٢٥٥ ص
(٦٦٨)
وَ ثَامِنُهَا الْجَلْدُ وَ عُقُوبَةٍ زِيَادَةٍ
٢٥٥ ص
(٦٦٩)
تَتِمَّةٌ
٢٥٥ ص
(٦٧٠)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ
٢٥٦ ص
(٦٧١)
فِي اللِّوَاطِ
٢٥٦ ص
(٦٧٢)
وَ السَّحْقُ
٢٥٧ ص
(٦٧٣)
وَ الْقِيَادَةُ ا
٢٥٧ ص
(٦٧٤)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْقَذْفِ
٢٥٨ ص
(٦٧٥)
وَ هُوَ قَوْلُهُ
٢٥٨ ص
(٦٧٦)
وَ مَنْ نَسَبَ الزِّنَى إِلَى غَيْرِ الْمُوَاجَهِ
٢٥٨ ص
(٦٧٧)
وَ الدَّيُّوثُ وَ الْكَشْخَانُ وَ الْقَرْنَانُ قَدْ يُفِيدُ الْقَذْفَ
٢٥٨ ص
(٦٧٨)
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْقَاذِفِ الْكَمَالُ
٢٥٨ ص
(٦٧٩)
مَسَائِلُ
٢٥٩ ص
(٦٨٠)
حَدُّ الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً بِثِيَابِهِ
٢٥٩ ص
(٦٨١)
وَ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِ الْمَقْذُوفِ
٢٥٩ ص
(٦٨٢)
وَ يُعَزَّرُ كُلُّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبَاً أَوْ فَعَلَ مُحَرَّماً بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ،
٢٥٩ ص
(٦٨٣)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الشُّرْبِ
٢٦٠ ص
(٦٨٤)
فَمَا أَسْكَرَ جِنْسُهُ تَحْرُمُ الْقَطْرَةُ مِنْهُ
٢٦٠ ص
(٦٨٥)
وَ يُقْتَلُ مُسْتَحِلُّ الْخَمْرِ إِذَا كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ
٢٦٠ ص
(٦٨٦)
وَ يُحَدُّ مُعْتَقِدُ حِلِّ النَّبِيذِ إِذَا شَرِبَهُ
٢٦٠ ص
(٦٨٧)
وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ فَهَدْرٌ،
٢٦٠ ص
(٦٨٨)
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي السَّرِقَةِ
٢٦١ ص
(٦٨٩)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
٢٦١ ص
(٦٩٠)
الأولى لَا فَرْقَ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمَتَاعِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَبَبِهِ
٢٦١ ص
(٦٩١)
الثَّانِيَةُ يُقْطَعُ الضَّيْفُ وَ الْأَجِيرُ مَعَ الْإِحْرَازِ مِنْ دُونِهِ
٢٦١ ص
(٦٩٢)
الثَّالِثَةُ الْحِرْزُ مَا كَانَ مَمْنُوعَاً
٢٦١ ص
(٦٩٣)
الرَّابِعَةُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الثَّمَرِ عَلَى شَجَرَةٍ
٢٦١ ص
(٦٩٤)
الْخَامِسَةُ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْحُرِّ
٢٦٢ ص
(٦٩٥)
السَّادِسَةُ يُقْطَعُ سَارِقُ الْكَفَن مِنَ الْحِرْزِ
٢٦٢ ص
(٦٩٦)
السَّابِعَةُ تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ
٢٦٢ ص
(٦٩٧)
الثَّامِنَةُ يَجِبُ إِعَادَةُ الْعَيْنِ أَوْ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا مَعَ تَلَفِهَا
٢٦٢ ص
(٦٩٨)
التَّاسِعَةُ لَا قَطْعَ إِلَّا بِمُرَافَعَةِ الْغَرِيمِ،
٢٦٢ ص
(٦٩٩)
الْعَاشِرَةُ لَوْ أَحْدَثَ فِي النِّصَابِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ
٢٦٢ ص
(٧٠٠)
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْوَاجِبُ قَطْعُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى
٢٦٢ ص
(٧٠١)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ تَكَرَّرَتِ السَّرِقَةُ فَالْقَطْعُ وَاحِدٌ
٢٦٢ ص
(٧٠٢)
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْمُحَارَبَةِ
٢٦٣ ص
(٧٠٣)
وَ هِيَ تَجْرِيدُ السِّلَاحِ
٢٦٣ ص
(٧٠٤)
وَ الْحَدُّ الْقَتْلُ أَوِ الصَّلْبُ أَوْ قَطْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى وَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى،
٢٦٣ ص
(٧٠٥)
وَ اللَّصُّ مُحَارِبٌ
٢٦٣ ص
(٧٠٦)
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي عُقُوبَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ
٢٦٣ ص
(٧٠٧)
فَمِنْهَا إِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ
٢٦٣ ص
(٧٠٨)
وَ مِنْهَا وَطْءُ الْأَمْوَاتِ
٢٦٤ ص
(٧٠٩)
وَ مِنْهَا الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ
٢٦٤ ص
(٧١٠)
وَ مِنْهَا الارْتِدَادُ
٢٦٤ ص
(٧١١)
وَ مِنْهَا الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ الْحَرِيمِ بِحَسبِ الْقُدْرَةِ
٢٦٤ ص
(٧١٢)
(50) كِتَابُ الْقِصَاصِ
٢٦٧ ص
(٧١٣)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ
٢٦٧ ص
(٧١٤)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
٢٦٨ ص
(٧١٥)
الأولى لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْقَتْلِ
٢٦٨ ص
(٧١٦)
الثَّانِيَةُ لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ جَمَاعَةٌ قُتِلُوا بِهِ
٢٦٨ ص
(٧١٧)
الثَّالِثَةُ لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ امْرَأَتَانِ قُتِلَتَا بِهِ
٢٦٨ ص
(٧١٨)
الرَّابِعَةُ لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ عَبِيدٌ،
٢٦٨ ص
(٧١٩)
الْخَامِسَةُ لَوِ اشْتَرَكَ حُرٌّ وَ عَبْدٌ فِي قَتْلِهِ
٢٦٨ ص
(٧٢٠)
الْقَوْلُ فِي شَرَائِطِ الْقِصَاصِ
٢٦٩ ص
(٧٢١)
فَمِنْهَا التَّسَاوِي فِي الْحُرِّيَّةِ أَوِ الرِّقِّ،
٢٦٩ ص
(٧٢٢)
وَ مِنْهَا التَّسَاوِي فِي الدِّينِ،
٢٦٩ ص
(٧٢٣)
وَ مِنْهَا انْتِفَاءُ الْأُبُوَّةِ،
٢٧٠ ص
(٧٢٤)
وَ مِنْهَا كَمَالُ الْعَقْلِ،
٢٧٠ ص
(٧٢٥)
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ،
٢٧٠ ص
(٧٢٦)
الْقَوْلُ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْقَتْلُ
٢٧٠ ص
(٧٢٧)
فَالْإِقْرَارُ يَكْفِي فِيهِ الْمَرَّةُ
٢٧٠ ص
(٧٢٨)
وَ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَدْلَانِ ذَكَرَانِ
٢٧٠ ص
(٧٢٩)
وَ أَمَّا الْقَسَامَةُ فَتَثْبُتُ مَعَ اللَّوْثِ
٢٧٠ ص
(٧٣٠)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ
٢٧١ ص
(٧٣١)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي اللَّوَاحِقِ
٢٧٢ ص
(٧٣٢)
الْوَاجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ
٢٧٢ ص
(٧٣٣)
وَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْوَاحِدِ الْمُبَادَرَةُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ
٢٧٣ ص
(٧٣٤)
وَ يَجُوزُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ
٢٧٣ ص
(٧٣٥)
(51) كِتَابُ الدِّيَاتِ
٢٧٥ ص
(٧٣٦)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي مَوْرِدِ الدِّيَةِ
٢٧٥ ص
(٧٣٧)
وَ هُنَا مَسَائِلُ
٢٧٦ ص
(٧٣٨)
الأولى مَنْ دَعَا غَيْرَهُ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ
٢٧٦ ص
(٧٣٩)
الثَّانِيَةُ لَوِ انْقَلَبَتِ الظِّئْرُ فَقَتَلَتِ الْوَلَدَ
٢٧٦ ص
(٧٤٠)
الثَّالِثَةُ لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ
٢٧٦ ص
(٧٤١)
الرَّابِعَةُ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
٢٧٦ ص
(٧٤٢)
الْخَامِسَةُ يَضْمَنُ مُعَلِّمُ السِّبَاحَةِ الصَّغِيرَ فِي مَالِهِ
٢٧٧ ص
(٧٤٣)
السَّادِسَةُ لَوْ وَقَعَ حَائِطُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَيْلِهِ
٢٧٧ ص
(٧٤٤)
السَّابِعَةُ لَوْ أَجَّجَ نَاراً فِي مِلْكِهِ فِي رِيحٍ
٢٧٧ ص
(٧٤٥)
الثَّامِنَةُ لَوْ فَرَّطَ فِي دَابَّتِهِ فَدَخَلَتْ عَلَى أُخْرَى
٢٧٧ ص
(٧٤٦)
التَّاسِعَةُ يَضْمَنُ رَاكِبُ الدَّابَّةِ مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا وَ رَأْسِهَا
٢٧٧ ص
(٧٤٧)
الْعَاشِرَةُ يَضْمَنُ الْمُبَاشِرُ لَوْ جَامَعَهُ السَّبَبُ،
٢٧٨ ص
(٧٤٨)
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِي الزُّبْيَةِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ
٢٧٨ ص
(٧٤٩)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّقْدِيرَاتِ
٢٧٨ ص
(٧٥٠)
وَ فِيهِ مَسَائِلُ
٢٧٨ ص
(٧٥١)
الْأُولَى فِي دِيَةِ الْعَمْدِ أَحَدُ أُمُورٍ سِتَّةٍ
٢٧٨ ص
(٧٥٢)
الثَّانِيَةُ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ الدِّيَةُ
٢٧٩ ص
(٧٥٣)
الثَّالِثَةُ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ
٢٧٩ ص
(٧٥٤)
الرَّابِعَةُ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ
٢٧٩ ص
(٧٥٥)
الْخَامِسَةُ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
٢٧٩ ص
(٧٥٦)
السَّادِسَةُ فِي كُلٍّ مِنَ الشَّفَتَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
٢٨٠ ص
(٧٥٧)
السَّابِعَةُ فِي اسْتِئْصَالِ اللسَانِ الدِّيَةُ
٢٨٠ ص
(٧٥٨)
الثَّامِنَةُ فِي الْأَسْنَانِ الْدِّيَةُ
٢٨٠ ص
(٧٥٩)
التَّاسِعَةُ فِي اللَّحْيَيْنِ الدِّيَةُ
٢٨٠ ص
(٧٦٠)
الْعَاشِرَةُ فِي الْعُنُقِ إِذَا كُسِرَ فَصَارَ أَصْوَرَ الدِّيَةُ
٢٨٠ ص
(٧٦١)
الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ فِي كُلٍّ مِنَ الْيَدَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
٢٨٠ ص
(٧٦٢)
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ فِي الظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ
٢٨١ ص
(٧٦٣)
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ فِي النُّخَاعِ
٢٨١ ص
(٧٦٤)
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ الثَّدْيَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ
٢٨١ ص
(٧٦٥)
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ فِي الذَّكَرِ مُسْتَأْصلًا أَوِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ
٢٨١ ص
(٧٦٦)
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ فِي الْخُصْيَتَيْنِ الدِّيَةُ
٢٨١ ص
(٧٦٧)
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ فِي الشُّفْرَيْنِ الدِّيَةُ
٢٨١ ص
(٧٦٨)
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ
٢٨١ ص
(٧٦٩)
التَّاسِعَةَ عَشَرَةَ فِي الْأَلْيَيْنِ الدِّيَةُ
٢٨١ ص
(٧٧٠)
الْعِشْرُونَ الرِّجْلَانِ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ
٢٨٢ ص
(٧٧١)
الْحَادِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً،
٢٨٢ ص
(٧٧٢)
الثَّانِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ فِي كُلِّ ضِلْعٍ مِمَّا يَلِي الْقَلْبَ إِذَا كُسِرَتْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً
٢٨٢ ص
(٧٧٣)
الْقَوْلُ فِي دِيَةِ الْمَنَافِعِ وَ هِيَ ثَمَانِيَةٌ
٢٨٢ ص
(٧٧٤)
الْأَوَّلُ فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ
٢٨٢ ص
(٧٧٥)
الثَّانِي السَّمْعُ وَ فِيهِ الدِّيَةُ مَعَ الْيَأْسِ
٢٨٣ ص
(٧٧٦)
الثَّالِثُ فِي ذَهَابِ الْإِبْصَارِ الدِّيَةُ إِذَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ
٢٨٣ ص
(٧٧٧)
الرَّابِعُ فِي الشَّمِّ الدِّيَةُ
٢٨٣ ص
(٧٧٨)
الْخَامِسُ الذَّوْقُ
٢٨٣ ص
(٧٧٩)
السَّادِسُ فِي تَعَذُّرِ الْإِنْزَالِ
٢٨٣ ص
(٧٨٠)
السَّابِعُ فِي سَلَسِ الْبَوْلِ الدِّيَةُ
٢٨٣ ص
(٧٨١)
الثَّامِنُ فِي الصَّوْتِ
٢٨٣ ص
(٧٨٢)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الشِّجَاجِ وَ تَوَابِعِهَا
٢٨٤ ص
(٧٨٣)
وَ هِيَ ثَمَانٌ
٢٨٤ ص
(٧٨٤)
وَ دِيَةُ الشِّجَاجِ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ،
٢٨٤ ص
(٧٨٥)
وَ مَعْنَى الْحُكُومَةِ وَ الْأَرْشِ
٢٨٤ ص
(٧٨٦)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي التَّوَابِعِ
٢٨٥ ص
(٧٨٧)
الْأَوَّلُ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ
٢٨٥ ص
(٧٨٨)
الثَّانِي فِي الْعَاقِلَةِ
٢٨٥ ص
(٧٨٩)
الثَّالِثُ فِي الْكَفَّارَةِ
٢٨٦ ص
(٧٩٠)
الرَّابِعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ
٢٨٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤١ - الأولى لَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا دِرْهَمَانِ فَادَّعَاهُمَا أَحَدُهُمَا

(٢١) كِتٰابُ الصُّلْحِ

وَ هُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَ الْإِنْكَارِ

إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا فَيَلْزَمُ بِالْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ الصَّادِرَيْنِ مِنَ الْكَامِلِ الجَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَ هُوَ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ وَ لَا يَكُونُ طَلَبُهُ إِقْرَاراً. وَ لَوِ اصْطَلَحَ الشَّرِيكَانِ عَلَى أَخْذِ أَحَدِهِمَا رَأْسَ الْمَالِ وَ الْبَاقِي لِلْآخَرِ رَبِحَ أَوْ خَسِرَ صَحَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشِّرْكَةِ وَ لَوْ شَرَطَا بَقَاءَهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ.

وَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ

بِمِثلِهِ وَ جِنْسِهِ وَ مُخَالِفِهِ، وَ لَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الصُّلْحِ عَلَى النَّقْدَيْنِ القَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَ لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ ثَوْباً يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ فَصَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَالْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ، وَ لَوْ صَالَحَ مُنْكِرُ الْدَّارِ عَلَى سُكْنَى الْمُدَّعِي فِيهَا سَنَةً صَحَّ، وَ لَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى الْمُقِرِّ صَحَّ وَ لَا رُجُوعَ، وَ عَلَى الْقَوْلِ بِفَرْعِيَّةِ الْعَارِيةِ الرُّجُوعُ. وَ لَمَّا كَانَ الصُّلْحُ مَشْرُوعاً لِقَطْعِ التَّجَاذُبِ وَ التَّنَازُعِ ذُكِرَ فِيهِ أَحْكَامٌ مِنَ التَّنَازُعِ.

وَ لْنُشِرْ إِلَى بَعْضِهَا فِي مَسَائِلَ:

[الأولى] لَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا دِرْهَمَانِ فَادَّعَاهُمَا أَحَدُهُمَا

وَ ادَّعَى الْآخَرُ أَحَدَهُمَا