اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٦ - الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ لَوْ تَرَكَ الْأَجْدَادَ الْأَرْبَعَةَ لِأَبِيهِ
وَحْدَهُ، وَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ السُّدُسُ إِنْ كَانَ وَاحِداً، وَ الثُّلْثُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ، وَ لِكَلالَةِ الْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي بِالتَّفَاوُتِ.
الْخَامِسَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ أُخْتٌ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ
أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ أُخْتَانِ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمِّ فَالْمَرْدُودُ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ.
السَّادِسَةُ: الصُّورَةُ بِحَالِهَا
وَ لَكِنْ كَانَ الْأُخْتُ أَوِ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَحْدَهُ، فَفِي الرَّدِّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ هُنَا قَوْلَانِ، وَ ثُبُوتُهُ قَوِيٌّ.
السَّابِعَةُ: تَقُومُ كَلَالَةُ الْأَبِ مَقَامَ كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهِمْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ.
الثَّامِنَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ
فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ مِنَ الْأُخوةِ وَ الْأَجْدَادِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَى.
التَّاسِعَةُ: الْجَدُّ وَ إِنْ عَلَا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ،
وَ ابْنُ الْأَخِ وَ إِنْ نَزَلَ يُقَاسِمُ الْأَجْدَادَ، وَ إِنَّمَا يَمْنَعُ الْجَدُّ الْأَدْنَى الْجَدَّ الْأَعْلَى وَ يَمْنَعُ الْأَخُ ابْنَ الْأَخِ وَ يَمْنَعُ ابْنُ الْأَخِ ابْنَ ابْنِهِ وَ عَلَى هَذَا.
الْعَاشِرَةُ: الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
يَأْخُذَانِ نَصِيبَهُمَا الْأَعْلَى، وَ لِأَجْدَادِ الْأُمِّ أَوِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَ الْقَبِيلَتَيْنِ ثُلُثُ الْأَصْلِ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مَعَ عَدَمِهِمْ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ تَرَكَ الْأَجْدَادَ الْأَرْبَعَةَ لِأَبِيهِ
وَ مِثْلَهُمْ لِأُمِّهِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِأَقْرِبَاءِ الْأُمِّ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَ سَهْمَانِ لِأَقْرِبَاءِ الْأَبِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى تِسْعَةٍ وَ مَضْرُوبُهُمَا سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ،