اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٧ - وَ إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ
أَرْبَعَةٌ: سُقُوطُ الْحَدَّيْنِ عَنْهُمَا، وَ زَوَالُ الْفِرَاشِ، وَ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنِ الرَّجُلِ، وَ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ. وَ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي أَثْنَاءِ اللِّعَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ، وَ بَعْدَ لِعَانِهِ قَوْلَانِ وَ كَذَا بَعْدَ لِعَانِهِمَا لَكِنْ لَا يَعُودُ الْحِلُّ وَ لَا يَرِثُ الْوَلَدَ وَ إِنْ وَرِثَهُ الْوَلَدُ. وَ لَوْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ لِعَانِهَا فَكَذٰلِكَ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُقِرَّ أَرْبَعاً عَلَى خِلَافٍ، وَ لَوْ قَذَفَهَا بِرَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدَّانِ وَ لَهُ إِسْقَاطُ حَدِّهَا بِاللِّعَانِ، وَ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً سَقَطَ الْحَدَّانِ، وَ لَوْ قَذَفَهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ اللِّعَانِ سَقَطَ اللِّعَانُ وَ وَرِثَهَا وَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْوَارِثِ وَ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِسُقُوطِهِ، وَ لَا يَنْتَفِي الْإِرْثُ بِلِعَانِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا عَلَى رِوَايَةٍ، وَ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَبُ حَدُّهَا إِنْ لَمْ يَخْتَلَّ الشَّرَائِطُ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَبَقَ الزَّوْجُ بِالْقَذْفِ أَوِ اخْتَلَّ غَيْرُهُ مِنَ الشَّرَائِطِ فَإِنَّهَا لَا تُحَدُّ، وَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ إِلَّا حُدَّ.