اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٨ - فَمِنْهَا الْعَقِيقَةُ
لِذَلِكَ، وَ لَوْ نَفَاهُ لَمْ يَنْتَفِ إِلَّا بِاللِّعَانِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الدُّخُولِ أَوْ فِي وِلَادَتِهِ حَلَفَ الزَّوْجُ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ حَلَفَتْ، وَ وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ إِذَا حَصَلَتِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ يَلْحَقُ بِهِ وَ كَذٰلِكَ وَلَدُ الْمُتْعَةِ لَكِنْ لَوْ نَفَاهُ انْتَفَى بِغَيْرِ لِعَانٍ فِيهِمَا، وَ إِنْ فَعَلَ حَرَاماً فَلَوْ عَادَ وَ اعْتَرَفَ بِهِ صَحَّ وَ لَحِقَ بِهِ، وَ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْوَلَدِ لِمَكَانِ الْعَزْلِ، وَ وَلَدُ الشُّبْهَةِ يُلْحَقُ بِالْوَاطِئِ بِالشُّرُوطِ وَ عَدَمِ الزَّوْجِ الْحَاضِرِ، وَ يَجِبُ اسْتِبْدَادُ النِّسَاءِ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ أَوِ الزَّوْجِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالرِّجَالُ.
وَ يُسْتَحَبُّ غُسْلُ الْمَوْلُودِ،
وَ الْأَذَانُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ الْإِقَامَةُ فِي الْيُسْرَى، وَ تَحْنِيكُهُ بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السّلام) وَ مَاءِ الْفُرَاتِ، أَوْ مَاءٍ فُرَاتٍ وَ لَوْ بِخَلْطِهِ بِالتَّمْرِ أَوِ الْعَسَلِ، وَ تَسْمِيَتُهُ مُحَمَّداً إِلَى يَوْمِ السَّابِعِ فَإِنْ غَيَّرَ جَازَ، وَ أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَفْضَلُهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السّلام)، وَ تَكْنِيَتُهُ وَ يَجُوزُ اللَّقَبُ، وَ يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُنْيَتِهِ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَ تَسْمِيَتِهِ بِمُحَمَّدٍ، وَ أَنْ يُسَمَّى حَكَماً أَوْ حَكِيماً أَوْ خَالِداً أَوْ حَارِثاً أَوْ ضِرَاراً أَوْ مَالِكَاً.
وَ أَحْكَامُ الْأَوْلَادِ أُمُورٌ:
فَمِنْهَا الْعَقِيقَةُ
وَ الْحَلْقُ وَ الْخِتَانُ وَ ثَقْبُ الْأُذُنِ الْيُمْنَى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَ لْيَكُنِ الْحَلْقُ قَبْلَ الْعَقِيقَةِ، وَ يَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً، وَ يُكْرَهُ الْقَنَازِعُ، وَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْخِتَانُ عِنْدَ الْبُلُوغِ، وَ يُسْتَحَبُّ خَفْضُ النِّسَاءِ وَ إِنْ بَلَغْنَ، وَ الْعَقِيقَةُ شَاةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا شُرُوطُ الْأُضْحِيَّةِ، وَ يُسْتَحَبُّ مُسَاوَاتُهَا الْوَلَدَ فِي الذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ، وَ الدُّعَاءُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِالْمَأْثُورِ وَ سُؤَالُ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهَا فِدْيَةً لَهُ لَحْماً بِلَحْمٍ وَ عَظْماً بِعَظْمٍ وَ جِلْداً بِجِلدٍ، وَ لَا تَكْفِي الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهَا وَ لْيُخَصَّ الْقَابِلَةُ بِالرِّجْلِ وَ الْوَرِكِ، وَ لَوْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ تَصَدَّقَتْ بِهِ الْأُمُّ، وَ لَوْ بَلَغَ الْوَلَدُ وَ لَمَّا يُعَقَّ عَنْهُ اسْتُحِبَّ لَهُ الْعَقِيقَةُ عَنْ