اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٧ - التَّاسِعَةُ يَضْمَنُ رَاكِبُ الدَّابَّةِ مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا وَ رَأْسِهَا
الصَّدِيقَ، وَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ هَدَرٌ إِنْ عَلِمَ. وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي أَرْبَعَةِ سُكَارَىٰ فَجُرِحَ اثْنَانِ وَ قُتِلَ اثْنَانِ: يَضْمَنُهُمَا الْجَارِحَانِ بَعْدَ وَضْعِ جِرَاحَاتِهِمَا. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (عليه السّلام) عَنْ عَلِيٍّ (عليه السّلام) فِي سِتَّةِ غِلْمَانٍ بِالْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَ بِالْعَكْسِ: أَنَّ الدِّيَةَ أَخْمَاسٌ بِنِسْبَةِ الشَّهَادَةِ وَ هِيَ قَضِيَّةٌ فِي وَاقِعَةٍ.
الْخَامِسَةُ: يَضْمَنُ مُعَلِّمُ السِّبَاحَةِ الصَّغِيرَ فِي مَالِهِ
بِخِلَافِ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ، وَ لَوْ بَنَى مَسْجِداً فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاسِعَاً وَ يَأْذَنَ الْإِمَامُ، وَ يَضْمَنُ وَاضِعُ الْحَجَرِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ طَرِيقٍ مُبَاحٍ.
السَّادِسَةُ: لَوْ وَقَعَ حَائِطُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَيْلِهِ
وَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إِصْلَاحِهِ أَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إِلَى الطَّرِيقِ ضَمِنَ وَ إِلَّا فَلَا، وَ لَوْ وَضَعَ عَلَيْهِ إِنَاءً فَسَقَطَ فَأَتْلَفَ فَلَا ضَمَانَ إِذَا كَانَ مُسْتَقِراً عَلَى الْعَادَةِ، وَ لَوْ وَقَعَ الْمِيزَابُ وَ لَا تَفْرِيطَ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الضَّمَانِ وَ كَذَا الْجَنَاحُ وَ الرَّوْشَنُ.
السَّابِعَةُ: لَوْ أَجَّجَ نَاراً فِي مِلْكِهِ فِي رِيحٍ
مُعْتَدِلَةٍ أَوْ سَاكِنَةٍ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى قدر الْحَاجَةِ فَلَا ضَمَانَ وَ إِنْ عَصَفَتْ بَغْتَةً وَ إِلَّا ضَمِنَ وَ لَوْ أَجَّجَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِيهِ ضَمِنَ الْأَنْفُسَ وَ الْأَمْوَالَ.
الثَّامِنَةُ: لَوْ فَرَّطَ فِي دَابَّتِهِ فَدَخَلَتْ عَلَى أُخْرَى
فَجَنَتْ ضَمِنَ وَ لَوْ جُنِيَ عَلَيْهَا فَهَدْرٌ، وَ يَجِبُ حِفْظُ الْبَعِيرِ الْمُغْتَلِمِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ فَيَضْمَنُ بِدُونِهِ إِذَا عَلِمَ، وَ لَوْ دَافَعَهَا عَنْهُ إِنْسَانٌ فَأَدَّى الدَّفْعُ إِلَى تَلَفِهَا أَوْ تَعَيُّبِهَا فَلَا ضَمَانَ، وَ إِذَا أَذِنَ لَهُ قَوْمٌ فِي دُخُولِ دَارٍ فَعَقَرَهُ كَلْبُهَا ضَمِنُوهُ.
التَّاسِعَةُ: يَضْمَنُ رَاكِبُ الدَّابَّةِ مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا وَ رَأْسِهَا
وَ الْقَائِدُ كَذَلِكَ، وَ السَّائِقُ يَضْمَنُهَا مُطْلَقاً وَ كَذَا لَوْ وَقَفَ بِهَا الرَّاكِبُ أَوِ الْقَائِدُ، وَ لَوْ