اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٨٦ - وَ يَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمرتبَةِ
وَ كَفَّارَةُ ضَرْبِ الْعَبْدِ فَوْقَ الْحَدِّ عِتْقُهُ مُسْتَحَبّاً، وَ كَفَّارَةُ الْإِيلَاءِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
وَ يَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمرتبَةِ
بِوُجْدَانِ الرَّقَبَةِ مُلْكاً أَوْ تَسْبِيباً، وَ يُشْتَرَطُ فِيهَا: الْإِسْلَامُ وَ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَمَى وَ الْإِقْعَادِ وَ الْجُذَامِ وَ التَّنْكِيلِ وَ الْخُلُوِّ عَنِ الْعِوَضِ. وَ تَجِبُ النِّيَّةُ وَ التَّعَيُّنُ وَ مَعَ الْعَجْزِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ مَعَ الْعَجْزِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً إِمَّا إِشْبَاعاً أَوْ تَسْلِيمَ مُدٍّ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَ إِذَا كَسَي الْفَقِيرَ فَثَوْبٌ وَ لَوْ غَسِيلًا إِذَا لَمْ يَنْخَرِقْ، وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَجَزَ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ.