اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠ - الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ يَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ
ثَلَاثَةِ الْمُتْعَةِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ثَالِثُهُمَا الْعِيدُ.
التَّاسِعَةُ: لَا يَفْسُدُ الصِّيَامُ بِمَصِّ الْخَاتَمِ
وَ زَقِّ الطَّائِرِ وَ مَضْغِ الطَّعَامِ. وَ يُكْرَهُ مُبَاشَرَةُ النِّسَاءِ وَ الاكْتِحَالُ بِمَا فِيهِ مِسْكٌ وَ إِخْرَاجُ الدَّمِ الْمُضْعِفُ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَ شَمُّ الرَّيَاحِينِ وَ خُصُوصاً النَّرْجِسَ وَ الاحْتِقَانُ بِالْجَامِدِ وَ جُلُوسُ الْمَرْأَةِ وَ الْخُنْثَى فِي الْمَاءِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْخَصِيَّ الْمَمْسُوحَ كَذَلِكَ وَ بَلُّ الثَّوْبِ عَلَى الْجَسَدِ وَ الْهَذَرُ.
الْعَاشِرَةُ: يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّوْمِ
أَوَّلُ خَمِيسٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ آخِرُ خَمِيسٍ مِنْهُ، وَ أَوَّلُ أَرْبعَاءَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ، وَ أَيَّامُ الْبِيضِ وَ مَوْلِدُ النَّبِيِّ (عليه السّلام)، وَ مَبْعَثُهُ، وَ يَوْمُ الْغَدِيرِ، وَ الدَّحوِ، وَ عَرَفَةَ لِمَنْ لَا يُضَعفهُ عَنِ الدُّعَاءِ مَعَ تَحَقُّقِ الْهِلَالِ، وَ الْمُبَاهَلَةِ وَ الْخَمِيسِ، وَ الْجُمُعَةِ، وَ سِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَ أَوَّلُ ذِي الْحِجَّةِ وَ رَجَبٌ كُلُّهُ، وَ شَعْبَانُ كُلُّهُ.
الْحَادِيَةَ عَشَرَ: يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ فِي الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ بِزَوَالِ عُذْرِهِمَا
بَعْدَ التَّنَاوُلِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَ لِكُلِّ مَنْ سَلَفَ مِنْ ذَوِي الْأَعْذَارِ الَّتِي يَزُولُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يَصُومُ الضَّيْفُ بِدُونِ إِذْنِ مُضيفِهِ،
وَ قِيلَ:
بِالْعَكْسِ أَيْضاً، وَ لَا الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ الْمَالِكِ وَ لَا الْوَلَدُ بِدُونِ إِذْنِ الْوَالِدِ، وَ الْأَوْلَى عَدَمُ انْعِقَادِهِ مَعَ النَّهْيِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: يَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ
وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِمَنْ كَانَ بِمِنىً، وَ قَيَّدَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِالنَّاسِكِ، وَ صَوْمُ يُومِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وَ لَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَجْزَأَ إِنْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَ لَو رَدَّدَ فَقَوْلَانِ