اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣ - الْأَوَّلُ الْوَقْتُ
(٢) كِتَابُ الصَّلَاةِ
وَ فُصُولُهُ أَحَدَ عَشَرَ:
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي أَعْدَادِهَا:
وَ الْوَاجِبُ سَبْعٌ:
الْيَوْمِيَّةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ الْعِيدَانِ وَ الْآيَاتُ وَ الطَّوَافُ وَ الْأَمْوَاتُ وَ الْمُلْتَزَمُ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ.
وَ الْمَنْدُوبُ
لَا حَصْرَ لَهُ وَ أَفْضَلُهُ الرَّوَاتِبُ، فَلِلظُّهْرِ ثَمَانٍ قَبْلَهَا وَ لِلْعَصْرِ ثَمَانٍ قَبْلَهَا وَ لِلْمَغْرِبِ أَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَ لِلْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ جَالِساً- وَ يَجُوزُ قَائِماً- بَعْدَهَا وَ ثَمَانِي اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَا الشَّفْعِ وَ رَكْعَةُ الوَتْرِ وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ قَبْلَهَا وَ فِي السَّفَرِ تَنْتَصِفُ الرُّبَاعِيَّةُ وَ تَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ، وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تَشَهُّدٌ وَ تَسْلِيمٌ، وَ لِلْوَتْرِ بِانْفِرَادِهِ، وَ لِصَلَاةِ الْأَعْرَابِيِّ تَرْتِيبُ الظّهْرَيْنِ بَعْدَ الثُّنَائِيةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِهَا:
وَ هِيَ سَبْعَةٌ:
[الْأَوَّلُ] الْوَقْتُ:
فَلِلظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ الْمَعْلُومُ بِزِيدِ الظِّلِّ بَعْدَ نَقْصِهِ،