اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٩ - الْقَوْلُ فِي الْآدَابِ
و: تَرْكُ الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّراءِ.
ز: الْمُسَامَحَةُ فِيهِمَا وَ خُصُوصاً فِي شِرَاءِ آلَاتِ الطَّاعَاتِ.
ح: تَكْبِيرُ الْمُشْتَرِي وَ تَشهُّدُهُ الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الشِّرَاءِ.
ط: أَنْ يَقْبِضَ نَاقِصاً وَ يَدْفَعَ رَاجِحاً، نُقْصَاناً وَ رُجْحَاناً لَا يُؤَدِّي إِلَى الْجَهَالَةِ.
ي: أَنْ لَا يَمْدَحَ سِلْعَتَهُ وَ لَا يَذُمَّ سِلْعَةَ صَاحِبِهِ وَ لَوْ ذَمَّ سِلْعَةَ نَفْسِهِ بِمَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْكِذْبِ فَلَا بَأْسَ.
يا: تَرْكُ الرِّبْحِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ نَفَقَةَ يَوْمٍ مُوَزَّعَةً عَلَى الْمُعَامِلِينَ.
يب: تَرْكُ الرِّبْحِ عَلَى الْمَوْعُودِ بِالْإِحْسَانِ.
يج: تَرْكُ السَّبَقِ إِلَى السُّوقِ، وَ التَّأَخُّرِ فِيهِ.
يد: تَرْكُ مُعَامَلَةِ الْأَدْنَيْنَ وَ الْمُحَارَفِينَ وَ الْمَؤُوفِينَ وَ الْأَكْرَادِ وَ أَهْلِ الذِّمةِ وَ ذَوِي الشُّبْهَةِ فِي الْمَالِ.
يه: تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ.
يو: تَرْكُ الزِّيَادَةِ فِي السِلْعَةِ وَقْتَ النِّدَاءِ.
يز: تَرْكُ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
يح: تَرْكُ دُخُولِ الْمُؤْمِنِ فِي سَوْمِ أَخِيهِ بَيْعاً أَوْ شِرَاءً بَعْدَ التَّرَاضِي أَوْ قُرْبَهُ، وَ لَوْ كَانَ السَّوْمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَمْ يَجْعَلْ نَفْسَهُ بَدَلًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَا كرَاهِيَةَ فِيمَا يَكُونُ فِي الدَّلَالَةِ وَ فِي كرَاهِيَةِ طَلَبِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَعْضِ الطالِبِينَ التَّرْكَ لَهُ نَظَرٌ وَ لَا كَرَاهِيَةَ فِي تَرْكِ الْمُلْتَمَسِ مِنْهُ.