اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٣ - فَالْمُحَرَّمُ الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ،
(١٤) كِتَابُ المَتَاجِرِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الفصل] الْأَوَّلُ:
يَنْقَسِمُ مَوْضُوعُ التِّجَارَةِ إِلَى مُحَرَّمٍ وَ مَكْرُوهٍ وَ مُبَاحٍ:
فَالْمُحَرَّمُ: الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ،
كَالْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْفُقَّاعِ وَ الْمَائِعِ النَّجِسِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلطَّهَارَةِ إِلَّا الدُّهْنَ لِلضَّوءِ تَحْتَ السَّمَاءِ، وَ الْمِيتَةِ وَ الدَّمِ وَ أَرْوَاثِ وَ أَبْوَالِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ الزَّرْعِ وَ الْحَائِطِ وَ آلَاتُ اللَّهْوِ وَ الصَّنَمُ وَ الصَّلِيبُ وَ آلَاتُ الْقِمَارِ كَالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْبُقَّيْرَى وَ بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ وَ إِجَارَةُ الْمَسَاكِنِ وَ الْحَمُولَةِ لِلْمُحَرَّمِ وَ بَيْعُ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ لِيُعْمَلَ مُسْكِراً وَ الْخَشَبِ لِيُعْمَلَ صَنَماً وَ يُكْرَهُ بَيْعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ وَ يَحْرُمُ عَمَلُ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ وَ الْغِنَاءُ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ بِالظُّلْمِ وَ النَّوحُ بِالْبَاطِلِ وَ هِجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْغِيبَةُ وَ حِفْظُ كُتُبِ الضَّلَالِ وَ نَسْخُهَا وَ دَرْسُهَا لِغَيْرِ نَقْضٍ أَوِ الْحُجَّةِ أَوِ التَّقِيَّةِ وَ تَعَلُّمُ السِّحْرِ وَ الْكِهَانَةِ وَ الْقِيَافَةِ وَ الشَّعْبَذَةِ وَ تَعْلِيمُهَا وَ الْقِمَارُ وَ الْغِشُّ الْخَفِيُّ وَ تَدْلِيسُ الْمَاشِطَةِ وَ تَزْيِينُ كُلٍّ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ الْأُجْرَةُ عَلَى تَغْسِيلِ الْمَوْتَى وَ تَكْفِينِهِمْ وَ دَفْنِهِمْ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَ الْأُجْرَةُ عَلَى