القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٨٠ - المقام الرابع في تقسيم الذنوب
سبيل منع الخلوّ:
أوّلًا: ما أوجب اللَّه تعالى عليها النار في الكتاب و السنّة. كما في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة، و في الباب روايات كثيرة.
ثانياً: التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر، كما في خبر عبد العظيم الحسني [١] و خبر زرارة و محمّد بن مسلم، و خبر مسعدة بن صدقة و أبي بصير و محمّد ابن حكيم و أبي الصامت و عبد الرحمن بن كثير و مرسل ابن أبي عمير و أحمد بن عمر الحلبي و فضل بن شاذان و الأعمش و خبر الكراجكي إلى غير ذلك من الأخبار الشريفة، فراجع.
ثالثاً: أشدّية معصية عمّا ثبت كونها كبيرة، و الأشدّية بالعقل أو النقل، كقوله تعالى وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [٢]، و في الحديث: الغيبة أشدّ من الزنا.
رابعاً: من ورود النصّ المعتبر على عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه، كالنهي عن الصلاة خلف العاقّ لوالديه، و لا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج.
خامساً: في تعديد الكبائر التي يستفاد من الكتاب العزيز بالمطابقة و التصريح
[١] الوسائل: الباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٢ ٤.
[٢] البقرة: ٢١٧.