القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٢٠ - المسألة الخامسة و العشرون في العروة حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
و جاء في الغاية القصوى [١]:
في قوله: (القاصر)، قال: في المعذورية و قد مرّ حكمه.
و في قوله: (المقصّر)، قال: بقسميه الملتفت و غيره كما أسلفناه فراجع، و أمّا الاجتزاء بأعماله السابقة التي أتى بها على رأي المجتهد الفاقد للشرط فتفصيل الكلام فيه موكول إلى مبحث الإجزاء (١).
أقول: الأوصاف المعتبرة في الاجتهاد، إنّما هي جهة تقييدية للمجتهد و جهة تعليلية للتقليد. فتقليد العامي للمجتهد المتّصف بتلك الصفات إنّما هو تقليد عن تلك الصفات، و مع فقد صفة من الصفات يلزم عدم صحّة التقليد، و أنّه من التقليد الباطل، و هذا معنى (إذا فقد الشرط فقد المشروط).
فمن قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، أي بحكم من لم يقلّد، و قد مرّ في المسألة السادسة عشر من العروة الوثقى حكم العامي الذي لم يقلّد، و أنّه ينقسم إلى قسمين: إمّا عدم تقليده قصوراً أو تقصيراً. و كذلك فيما نحن فيه فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر. و حرف (أو) العاطفة للتقسيم لا للترديد.
و القاصر المعذور كمن علم أو قامت البيّنة باجتماع الشرائط فتبيّن الخلاف،
[١] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى ١: ٢١.