القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٦٨ - آراء الأعلام
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما، و إذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز العدول إلى الأعلم [١].
و سيّدنا اليزدي (قدّس سرّه) لمّا كان يذهب إلى تقليد الأعلم على الأحوط الوجوبي و ذلك على نحو الاستدامة، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم و إن أفتى الأوّل بحرمة العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم.
و لكن بناءً على من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة، فيجب العدول إلى الثاني الأعلم، لدوران الأمر عند العامي بين التعيين و التخيير فيقدّم الأوّل. و لو تردّد العامي في لزوم تقليد الأعلم بقاءً بناءً على لزوم تقليده ابتداءً لا استمراراً، فيدور الأمر عنده بين تعينين. تعيّن الأوّل و تعيّن الرجوع إلى الثاني، فيلزمه الاستناد إليهما مع موافقتهما في الفتوى و العمل بأحوط القولين مع مخالفتهما فيها، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.
و إذا كان فتوى الثاني عدم جواز العدول فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل.
آراء الأعلام:
في قوله: (فالأحوط العدول)، قال الشيخ آقا ضياء: ذلك كذلك ما لم يكن آخذاً بهذه الفتوى منه، و إلّا فلا وجه
[١] التنقيح ١: ٣٠٧.