القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١١٦ - الخامس الأصل العملي من الاشتغال،
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه لغلوّه و انحرافه، فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري (عليه السّلام) حيث سئل عن كتب بني فضّال، فقيل: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ فقال (عليه السّلام): خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.
فإنّ أمر الشيخ (رضى اللَّه عنه) بترك آراء ابن أبي العذافر تعمّ الفتوى المأخوذة منه حال استقامته.
الرابع: مذاق الشارع
كما ذهب إليه بعض الأعلام، حيث قال: إنّ المعلوم من مذاق الشرع أنّ من زال عقله أو علمه أو عدالته أو إيمانه المستلزم ذلك نقصه و زوال مقامه، لا يليق بمنصب الزعامة و المرجعية في الدين، و لا يقاس شيء من ذلك بالموت، فإنّه كمال للمؤمن و رقيّ له من عالم إلى عالم آخر، فجواز البقاء على تقليد الميّت لا يلازم جواز البقاء على تقليد المجنون و العامي أو الفاسق أو المخالف.
(و هذا الوجه هو العمدة في اعتبار هذه الشروط حدوثاً و بقاءً) [١].
الخامس: الأصل العملي من الاشتغال،
فيحتمل عند فقد شرط من الشرائط
[١] الدروس (تقريرات السيّد الخوئي) ١: ١٧٠.