القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٥٤ - المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين
[المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين]
المسألة الثانية و العشرون الرابعة و العشرون في المنهاج قال سيّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه):
٢٢ و الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي و هو: ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، و إمّا وجوبي و هو: ما لم يكن معه فتوى، و سمّي بالاحتياط المطلق و يعبّر عنه باللازم غالباً، و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به أو الرجوع إلى مجتهد آخر، و أمّا الأوّل فلا يجب العمل به، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.
أقول: سنتعرّض لشرح و تعليق هذه المسألة في المسألة الرابعة و الستّين المذكورة في العروة الوثقى كما ستأتي إن شاء اللَّه تعالى.
ثمّ قال سيّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه):
٢٣ و إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء فيما لم يعلم مخالفتهما في الفتوى، و إلّا فالأولى