القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٧٩ - المقام الرابع في تقسيم الذنوب
و معونة الظالمين و حبس الحقوق من غير عسر و الإسراف و التبذير و الخيانة و الاشتغال بالملاهي و الإصرار على الذنب. و قد يعدّ أشياء أُخر: كالقيادة و الدياثة و الغصب و النميمة و قطيعة الرحم و تأخير الصلاة عن وقتها و الكذب خصوصاً على رسول اللَّه و ضرب المسلم بغير حقّ و كتمان الشهادة و السعاية إلى الظالم و منع الزكاة المفروضة و تأخير الحجّ عن عام الوجوب و الظهار و المحاربة بقطع الطريق. فهذه سبعة و أربعون ذنباً.
و عن ابن مسعود أنّه قال: اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ [١]، فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة.
و عن ابن عباس: أنّها إلى السبعمائة أقرب إلى السبع. و قد حكي عن الدروس أنّها عدّت سبعاً و هي إلى السبعين أقرب، و حكي عن الروض و الروضة أنّها إلى السبعمائة أقرب.
و عن المفاتيح: اختلف الفقهاء اختلافاً لا يرجى زواله، و كانت المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلّها مخافة الوقوع فيها.
و ذهب بعض الأعلام كالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّهم) إلى أنّ المستفاد من العقل و النقل أنّ تشخيص الكبيرة من الصغيرة يكون بأحد هذه الأُمور على
[١] النساء: ٣١.