القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٢ - الأخبار الدالّة على دفع الكلفة و العقاب عما لا نعلم
«إنّ رجلا جاء إليه فقال له: إنّ لي جيرانا لهم جوار يغنّين و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ؟ فقال (عليه السلام) له: لا تفعل. فقال:
و اللّه ما هو شيء آتيه برجلي، إنّما هو سماع أسمعه بأذني».
فقال الصادق (عليه السلام): «للّه أنت، أما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [١] فقال الرّجل: كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ و جلّ من عربيّ و لا عجميّ لا جرم أنّي قد تركتها و إنّي أستغفر اللّه تعالى».
فقال له الصادق عليه الصلاة و السلام: قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك، استغفر اللّه و اسأله التّوبة من كلّ ما يكره، فإنّه لا يكره إلّا القبيح، و القبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا».
الى غير ذلك من الأخبار، مثل ما دلّ على أنّه لا تنفع [٢] الطّاعة إلّا بولاية وليّ اللّه، و بأن تكون [٣] جميع أعماله بدلالته إليه، و مثل ما ورد: أنّه لا عمل إلّا بالفقه، و المعرفة، و بالعلم، و بإصابة السّنّة. و يؤيّده الخبر المشهور [٤]: «إنّ القضاة أربعة و النّاجي منها واحد، و الباقي في النّار». فإنّ هذه الأخبار تدلّ على أنّ العلم الإجمالي كاف في التكليف بالتفصيل، و تاركه معذّب.
و المراد بالخبرين الأخيرين الدّلالة الى العمل على حسب فهم المكلّف، و كذلك إصابة السّنّة، و إلّا فيلزم تكليف ما لا يطاق لو أريد ذلك على سبيل العموم،
[١] الإسراء: ٣٦.
[٢] في نسخة الأصل (ينفع).
[٣] في نسخة الأصل (يكون).
[٤] «الكافي» كتاب القضاء باب ٢٥٢، أصناف القضاء ح ١، «التهذيب» نفس الباب ح ٥، «الفقيه» باب أصناف القضاء ح ١.