القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٨ - فهرست الرّوايات
«و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشّك و لا يدخل الشّك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشّك باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشّك في حال من الحالات» ١٤٥
«اليقين لا يدخل فيه الشّك، صم للرؤية و أفطر للرؤية» ١٤٥
«من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين» ١٤٦
«من كان على يقين فأصابه الشّك فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشّك» ١٤٦
«كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» ١٤٨
«كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» ٥٠٦- ١٤٧- ١٤٨- ١٤٩
«كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ١٥٢- ١٥٠
«كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال» ١٥٢
«تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ...» ١٥٦
«أنا مقرّ بنبوّة عيسى و كتابه و [ما] بشّر به أمّته ...» ١٦٥
«تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب، و برهة بالسنّة، و برهة بالقياس، و إذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا» ١٨٠
«ستفرق أمتي على بضع و سبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال و يحلّلون الحرام» ١٨٠
«ماء البئر واسع لا يفسده شيء ... لأنّ له مادة» ١٨٩
«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» ١٩٠
«أعتق رقبة» ١٩١