القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٩ - الأوّل ما نقل عن المولى محمد امين الاسترابادي من قطعيّة الصّدور
ريب أنّ كون الرّجل ثقة مثلا ممّا يوجب الظنّ بصدق خبره، و ذلك لا ينافي إمكان حصول الظنّ بأمور أخر.
فإنّ التّحقيق أنّ جواز العمل بأخبار الآحاد لا ينحصر في الخبر الصّحيح، بل و لا الموثّق و الحسن أيضا، بل كثيرا ما يعمل بما هو ضعيف في مصطلحهم لاعتضاد الخبر بما يوجب قوّته، و قد أشرنا الى ذلك في مباحث أخبار [١] الآحاد، مع أنّه ممّا ورد في الأخبار من وجوه التّرجيح بين الأخبار مثل قوله (عليه السلام):
«الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما» [٢]. و قوله (عليه السلام): «خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك» [٣].
و قد أورد هنا شكوك:
الأوّل [ما نقل عن المولى محمد امين الاسترابادي من قطعيّة الصّدور]
ما نقل عن المولى محمد أمين الأسترابادي [٤] و هو: أنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصّدور و عن المعصوم (عليه السلام)، فلا نحتاج الى ملاحظة السّند.
أمّا الكبرى فظاهر، و أمّا الصّغرى، فلاحتفافها بقرائن مفيدة للقطع.
أقول: دعوى قطعيّة أخبارنا سيّما في أمثال زماننا، من أغرب الدّعاوي، و ستعرف حال ما تمسّك به في ذلك.
ثمّ إنّ المراد بمعرفة علم الرّجال هو معرفة حال الرّواة، لا خصوص قراءة
[١] في نسخة الأصل (الأخبار).
[٢] «الوسائل» ٢٧/ ١٠٦ ح ٣٣٣٣٤.
[٣] «مستدرك الوسائل» ١٧/ ٣٠٣ ح ٢١٤١٣.
[٤] راجع الفصل التاسع من «الفوائد المدينة» ص ٣٧١، و غيرها من الفوائد، فيه.