الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٧١ - أضواء على النصّ
«حقّ الطاعة» فإنّ له «حقّ تحديد مركز الطاعة» أيضاً، فإذا تمّ الملاك في شيء وأراده المولى فله الحقّ في أن يجعل ذلك الشيء نفسه في عهدة العبد، وله أن يجعل في عهدته أمراً آخر (كمقدّمة ذلك الشيء). فللمولى الحقّ في أن يجعل مركز الطاعة منصبّاً على أيّ أمر يؤدّي إلى تحقيق الغرض، وإنّما يتمّ هذا من خلال عنصر «الاعتبار»، والتفصيل في هذا البحث موكول إلى محلّه من الحلقة الثالثة [١].
قوله (قدس سره): «قضاءً لحقّ مولويّته». أو من باب وجوب شكر المنعم.
قوله (قدس سره): «الصادر». صفة للإبراز.
قوله (قدس سره): «بقصد التوصّل إلى مراده» أي: بقصد الامتثال لا الامتحان مثلًا.
قوله (قدس سره): «ونحوهما»؛ من قبيل الزجر وعدم التحريك في حالة النهي والحرمة.
قوله (قدس سره): «مبادئ الحكم». يطلق اسم «مبادئ الحكم» على الملاك أي المصلحة والمفسدة وعلى الإرادة أي المحبوبية والمبغوضية وقد خصّ السيّد الشهيد (قدس سره) الملاك بالمصلحة تبعاً لمثال الوجوب الذي ذكره لبيان فكرة «المبادئ».
قوله (قدس سره): «التي بها يقع». أي: الحكم.
[١] راجع: دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، القسم الأوّل: ص ٢٢ ٢١.