الحاشية على استصحاب القوانين - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - إلى الجزء الثاني و التفصيل في الجزء الأوّل من هذا القول و القول الرابع
المعارج [١] و العلاّمة [٢] و الشهيدين [٣] و شيخنا البهائي [٤] و نسب إلى الشيخ في العدّة [٥] و عن أكثر العامّة، كالشافعيّة قاطبة [٦] و قيل: أكثرهم [٧].
[القول الثاني و الثالث]
و القول الثاني: محكيّ عن أكثر المتكلّمين [٨] و حكي عن السيّد [٩] و الشيخ [١٠] و ذهب إليه صاحب المعالم، و نسبه فيه إلى المحقّق [١١]، و سيأتي ما فيه.
و القول الثالث: إشارة إلى ما حكاه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس من أنّ بعضهم يقول بحجيّة الاستصحاب في الشرعيّات- كالطهارة- دون غيرها- كالرطوبة [١٢]- و عرفت أيضا ميله
إلى الجزء الثاني و التفصيل في الجزء الأوّل من هذا القول.و القول الرابع:
لم يسبق من المصنّف ما يكون إشارة إليه، لكنّه محكيّ عن الأخباريّين [١٣].
[١] معارج الأصول: ٢٠٦.
[٢] مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ٢٥٠.
[٣] القواعد و الفوائد ١: ١٣٤، و تمهيد القواعد: ٣٧.
[٤] الحبل المتين: ٣٦.
[٥] عدّة الأصول: ٣٠٤.
[٦] نسبه الآمدي إلى جماعة من أصحاب الشافعي، و اختاره أيضا، انظر الإحكام في أصول الأحكام: ٤: ٣٦٧.
[٧] القائل هو الشيخ (قدّس سرّه) في العدّة: ٣٠٣، و فيه: و ذهب أكثر الشافعية.
[٨] حكاه في العدّة: ٣٠٣، و فيه: فذهب أكثر المتكلمين ... إلى أن ذلك ليس بدليل.
[٩] حكاه عنهما في مفاتيح الأصول: ٦٣٤.
[١٠] حكاه عنهما في مفاتيح الأصول: ٦٣٤.
[١١] المعالم: ٢٣٥.
[١٢] مشارق الشموس: ٧٦.
[١٣] حكاه الوحيد (قدّس سرّه) عن صريح الأخباريّين، كما تقدّم في الصفحة السابقة.