الحاشية على استصحاب القوانين
(١)
تعريف الاستصحاب
١٩ ص
(٢)
الاستصحاب لغة
١٩ ص
(٣)
الاستصحاب اصطلاحا
١٩ ص
(٤)
تعريف العضدي للاستصحاب
٢٠ ص
(٥)
تعريف الفاضل و إشكال السيد الصدر عليه
٢٠ ص
(٦)
تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة، تعريف حقيقيّ
٢٠ ص
(٧)
كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب
٢٠ ص
(٨)
هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة
٢٠ ص
(٩)
بيان وجه كلّ من الاحتمالين، و تقوية الأوّل
٢١ ص
(١٠)
الاستصحاب من الأدلّة، بناء على استفادته من حكم العقل
٢٢ ص
(١١)
كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار
٢٢ ص
(١٢)
وجه إطلاق الدليل عليه
٢٢ ص
(١٣)
الاستصحاب دليل مستقلّ، لا أنه داخل في السنّة، كما يظهر من المصنف
٢٢ ص
(١٤)
هل الاستصحاب من المسائل الأصولية
٢٣ ص
(١٥)
تعريف المصنف للاستصحاب
٢٣ ص
(١٦)
الإيراد عليه بأمور
٢٣ ص
(١٧)
الإيراد الأوّل
٢٣ ص
(١٨)
الاستشهاد بما في المعالم
٢٣ ص
(١٩)
إرجاع التعاريف إلى أمرين
٢٤ ص
(٢٠)
تأويل كلام المصنف
٢٤ ص
(٢١)
استبعاد هذا التأويل
٢٤ ص
(٢٢)
الإيراد الثاني
٢٥ ص
(٢٣)
التعريف مختلّ عكسا و طردا
٢٥ ص
(٢٤)
إصلاح التعريف طردا و عكسا
٢٥ ص
(٢٥)
الإيراد الثالث
٢٦ ص
(٢٦)
الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى
٢٦ ص
(٢٧)
دفع هذا الإيراد
٢٧ ص
(٢٨)
الأولى في التعريف أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل
٢٧ ص
(٢٩)
وجه تقديم «استصحاب المزيل»
٢٧ ص
(٣٠)
المراد بالمشكوك
٢٨ ص
(٣١)
اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه
٢٨ ص
(٣٢)
هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ
٢٨ ص
(٣٣)
هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي
٢٩ ص
(٣٤)
الظاهر من الكلمات و صريح المصنف الأوّل
٢٩ ص
(٣٥)
ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار
٣٠ ص
(٣٦)
عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن
٣٢ ص
(٣٧)
معارضة المفهوم مع المنطوق
٣٢ ص
(٣٨)
الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية
٣٣ ص
(٣٩)
عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم
٣٤ ص
(٤٠)
الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع، إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء
٣٥ ص
(٤١)
عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث
٣٦ ص
(٤٢)
نقل عبارة الفاضل في المقام
٣٧ ص
(٤٣)
جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات
٣٩ ص
(٤٤)
ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني
٤٠ ص
(٤٥)
ما فهمه المصنّف من العبارة
٤١ ص
(٤٦)
التحقيق جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات
٤١ ص
(٤٧)
الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب و الشروط بأمور
٤١ ص
(٤٨)
لازم القول بجريانه في الأسباب جريانه في المسببات
٤٢ ص
(٤٩)
الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية
٤٣ ص
(٥٠)
تقسيمات الاستصحاب
٤٥ ص
(٥١)
منشأ تكثّر الأقسام- غالبا- أمران
٤٥ ص
(٥٢)
تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب
٤٥ ص
(٥٣)
تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك
٤٦ ص
(٥٤)
منشأ الشك في المقتضي أمور
٤٦ ص
(٥٥)
أقسام الشك في المانع
٤٧ ص
(٥٦)
تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم
٤٨ ص
(٥٧)
إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف
٤٨ ص
(٥٨)
إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل، و استجواده لتعريف العضدي
٥٠ ص
(٥٩)
الأقوال في الاستصحاب
٥١ ص
(٦٠)
كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيّة
٥١ ص
(٦١)
توجيه المصنف لمقالة الحنفية
٥١ ص
(٦٢)
الإيراد على هذا التوجيه بوجوه
٥٢ ص
(٦٣)
بيان وجه التأمّل بأمور
٥٣ ص
(٦٤)
في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي
٥٥ ص
(٦٥)
توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي
٥٦ ص
(٦٦)
توجيه ما نقله الخوانساري
٥٦ ص
(٦٧)
نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه
٥٧ ص
(٦٨)
يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور
٥٧ ص
(٦٩)
الدليل الثاني للخوانساري
٥٩ ص
(٧٠)
الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق
٥٩ ص
(٧١)
نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة
٥٩ ص
(٧٢)
صريح عبارة الخوانساري حصر الاستصحاب في الصورتين
٥٩ ص
(٧٣)
اعتباره في صورة ثالثة
٦٠ ص
(٧٤)
الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس
٦٢ ص
(٧٥)
بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشيء مزيلا
٦٢ ص
(٧٦)
احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار
٦٤ ص
(٧٧)
المدار في الشك في رافعيّة المذي
٦٥ ص
(٧٨)
موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري
٦٥ ص
(٧٩)
ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية
٦٦ ص
(٨٠)
تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا
٦٦ ص
(٨١)
ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام
٦٦ ص
(٨٢)
ما قاله الأخباريون
٦٧ ص
(٨٣)
القول الأوّل، و القائلون به
٦٧ ص
(٨٤)
القول الثاني و الثالث
٦٨ ص
(٨٥)
إلى الجزء الثاني و التفصيل في الجزء الأوّل من هذا القول و القول الرابع
٦٨ ص
(٨٦)
التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع
٦٩ ص
(٨٧)
التحقيق في القول الثالث
٧٢ ص
(٨٨)
القول الرابع
٧٣ ص
(٨٩)
ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة
٧٤ ص
(٩٠)
موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي
٧٥ ص
(٩١)
ما يستفاد من كلامه
٧٦ ص
(٩٢)
القول الخامس، و هو المحكيّ عن الغزالي
٧٧ ص
(٩٣)
القول السادس، و هو للفاضل التوني
٧٧ ص
(٩٤)
القول السابع، و هو للمحقق الخوانساري
٧٧ ص
(٩٥)
القول الثامن، و هو للمحقق السبزواري
٧٨ ص
(٩٦)
ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات
٧٨ ص
(٩٧)
الإشكال في المسألة، و ما يمكن أن يقال في حلّه
٧٩ ص
(٩٨)
ما ذكره الفاضل النراقي
٨٠ ص
(٩٩)
المجامع للأمر العدمي، له حالتان
٨١ ص
(١٠٠)
الحاصل أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه
٨٢ ص
(١٠١)
أدلّة الاستصحاب
٨٤ ص
(١٠٢)
الأوّل الوجدان السليم
٨٧ ص
(١٠٣)
الخدشة في الدليل، و ردّها
٨٧ ص
(١٠٤)
ما قاله بعض الفحول
٨٨ ص
(١٠٥)
الإشكال على الدليل، و الجواب عنه
٨٨ ص
(١٠٦)
الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين
٨٩ ص
(١٠٧)
دفع الوجه الأوّل
٩١ ص
(١٠٨)
دفع الوجه الثاني
٩٢ ص
(١٠٩)
استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشيء، و آخر مثل المصنف و غيره إلى الغلبة
٩٣ ص
(١١٠)
عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد
٩٣ ص
(١١١)
المراد من «الأمور الخارجية»
٩٤ ص
(١١٢)
في أن الشك في البقاء ناش من جهتين
٩٤ ص
(١١٣)
أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد
٩٤ ص
(١١٤)
أقسام الشك الحاصل من جهة طروّ المانع
٩٥ ص
(١١٥)
الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء
٩٦ ص
(١١٦)
علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه
٩٦ ص
(١١٧)
معنى «إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»
٩٧ ص
(١١٨)
الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية، و الصنفية على النوعية
٩٨ ص
(١١٩)
حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء
٩٩ ص
(١٢٠)
عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه
١٠٠ ص
(١٢١)
الوجه الأوّل
١٠٠ ص
(١٢٢)
الوجه الثاني
١٠٢ ص
(١٢٣)
الوجه الثالث
١٠٢ ص
(١٢٤)
تقرير الغلبة بنوع آخر
١٠٤ ص
(١٢٥)
تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام
١٠٥ ص
(١٢٦)
قوله «و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»
١٠٧ ص
(١٢٧)
الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد، و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد
١٠٨ ص
(١٢٨)
بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن
١١١ ص
(١٢٩)
هل المراد من قوله «عدم تسليم أصالة الحرمة» مع الانسداد أو بدونه؟
١١١ ص
(١٣٠)
الأصل الأوّلي هو عدم حجية الظن و حرمة العمل به
١١٢ ص
(١٣١)
المراد من العمل بالظن
١١٣ ص
(١٣٢)
ما يدل على الأوّل
١١٣ ص
(١٣٣)
أمّا الكتاب فآي
١١٣ ص
(١٣٤)
ما يدل عليه من السنّة
١١٤ ص
(١٣٥)
ما يدل عليه من الإجماعات
١١٥ ص
(١٣٦)
ما يدل عليه من العقل، و تقريره بمقدمات
١١٦ ص
(١٣٧)
المقدمة الأولى
١١٦ ص
(١٣٨)
المقدمة الثانية
١١٦ ص
(١٣٩)
المقدمة الثالثة
١١٦ ص
(١٤٠)
المقدمة الرابعة
١١٧ ص
(١٤١)
الاستنتاج من المقدمات المذكورة
١١٧ ص
(١٤٢)
الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر التوقف أو التخيير أو الطرح
١١٧ ص
(١٤٣)
بيان فساد هذا الإشكال بوجوه
١١٧ ص
(١٤٤)
الوجه الأوّل
١١٨ ص
(١٤٥)
الوجه الثاني و الثالث
١١٨ ص
(١٤٦)
الوجه الرابع
١١٩ ص
(١٤٧)
حكم العقل- في الدوران بين التعيين و التخيير- بترجيح التعيين
١١٩ ص
(١٤٨)
حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية
١١٩ ص
(١٤٩)
عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له
١٢٠ ص
(١٥٠)
لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن
١٢١ ص
(١٥١)
مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،
١٢٢ ص
(١٥٢)
فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة، و بيان وجهه
١٢٣ ص
(١٥٣)
الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره
١٢٤ ص
(١٥٤)
جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين
١٢٤ ص
(١٥٥)
الكلام في الحكم العام للأفراد
١٢٥ ص
(١٥٦)
لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان
١٢٥ ص
(١٥٧)
القسم الأوّل ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا
١٢٦ ص
(١٥٨)
حكم الصورة الأولى
١٢٦ ص
(١٥٩)
الصورة الثانية، و حكمها
١٢٦ ص
(١٦٠)
التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات
١٢٨ ص
(١٦١)
شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها
١٣٠ ص
(١٦٢)
بيان حاصل جميع الصور
١٣٠ ص
(١٦٣)
القسم الثاني ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ
١٣٢ ص
(١٦٤)
ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي
١٣٢ ص
(١٦٥)
مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،
١٣٢ ص
(١٦٦)
نقد و توضيح مراد المصنف من «المنع من حرمة العمل بالظن»
١٣٣ ص
(١٦٧)
الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار
١٣٤ ص
(١٦٨)
اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار
١٣٥ ص
(١٦٩)
الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية، و الجواب عنه
١٣٥ ص
(١٧٠)
هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟
١٣٥ ص
(١٧١)
الاستدلال بدوام ما ثبت
١٣٧ ص
(١٧٢)
توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج
١٣٧ ص
(١٧٣)
إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ
١٣٨ ص
(١٧٤)
الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع
١٣٨ ص
(١٧٥)
ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب
١٤٠ ص
(١٧٦)
معنى «المقتضي» في كلام المحقق
١٤١ ص
(١٧٧)
الأحسن في الجواب
١٤٢ ص
(١٧٨)
ابتناء الجواب الأوّل على حمل «المقتضي»- في كلام المحقق- على العلّة التامة
١٤٢ ص
(١٧٩)
المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم
١٤٣ ص
(١٨٠)
ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق
١٤٣ ص
(١٨١)
تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق
١٤٤ ص
(١٨٢)
التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع
١٤٥ ص
(١٨٣)
ما يستفاد من كلام السيّد
١٤٥ ص
(١٨٤)
دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع
١٤٧ ص
(١٨٥)
ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم
١٤٧ ص
(١٨٦)
ما يمكن أن يستشهد به- لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع- من الأخبار
١٤٩ ص
(١٨٧)
ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام
١٥٠ ص
(١٨٨)
فساد هذا الاحتمال بوجوه
١٥٠ ص
(١٨٩)
الوجه الأوّل
١٥٠ ص
(١٩٠)
الوجه الثاني
١٥١ ص
(١٩١)
الوجه الثالث
١٥١ ص
(١٩٢)
الثاني الاستدلال بالأخبار
١٥٣ ص
(١٩٣)
جهات الاستدلال بالأخبار،
١٥٣ ص
(١٩٤)
دعوى تواتر الأخبار
١٥٤ ص
(١٩٥)
الاستدلال على عموم «اليقين» و «الشك» بطرق ثلاثة
١٥٤ ص
(١٩٦)
الطريق الأوّل
١٥٤ ص
(١٩٧)
الطريق الثاني
١٥٤ ص
(١٩٨)
الطريق الثالث
١٥٥ ص
(١٩٩)
عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم، و متابعة العضدي له
١٥٥ ص
(٢٠٠)
ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم
١٥٥ ص
(٢٠١)
ما قاله التفتازاني و الزمخشري
١٥٦ ص
(٢٠٢)
بحث فيما قاله غير الحاجبي
١٥٦ ص
(٢٠٣)
ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري
١٥٧ ص
(٢٠٤)
هذا الإيراد محكي عن المجلسي
١٥٨ ص
(٢٠٥)
إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي
١٥٨ ص
(٢٠٦)
ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي
١٥٨ ص
(٢٠٧)
وجه حمل «اليقين» و «الشك» على العموم
١٥٩ ص
(٢٠٨)
وجه كون الرواية في قوّة الكبرى
١٦٠ ص
(٢٠٩)
وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها
١٦٠ ص
(٢١٠)
وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث
١٦١ ص
(٢١١)
في أن «الشك» ك «اليقين» في العموم
١٦١ ص
(٢١٢)
توجيه قول المصنف
١٦٢ ص
(٢١٣)
ما قاله الشهيد في المقام، و إيراد الشيخ البهائي عليه
١٦٢ ص
(٢١٤)
المراد من عدم نقض اليقين
١٦٣ ص
(٢١٥)
مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع
١٦٤ ص
(٢١٦)
ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية
١٦٤ ص
(٢١٧)
تأييد ما فهمه المحقق بأمرين
١٦٤ ص
(٢١٨)
الأمر الأوّل
١٦٤ ص
(٢١٩)
الأمر الثاني
١٦٥ ص
(٢٢٠)
التأييد برواية البجلي
١٦٦ ص
(٢٢١)
هل يظهر من الخبر حكمه
١٦٧ ص
(٢٢٢)
هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟
١٦٧ ص
(٢٢٣)
عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، و على فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف
١٦٧ ص
(٢٢٤)
متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروع
١٦٨ ص
(٢٢٥)
ما اختاره المحقق السبزواري في المقام
١٦٩ ص
(٢٢٦)
حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة
١٧٠ ص
(٢٢٧)
هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟
١٧٠ ص
(٢٢٨)
إيراد المصنف و جماعة على المحقق
١٧٠ ص
(٢٢٩)
الجواب عن ذلك
١٧٠ ص
(٢٣٠)
ما يتصوّر في استصحاب المحقق من «اليقين» يقينان
١٧٠ ص
(٢٣١)
إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق
١٧١ ص
(٢٣٢)
الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري
١٧٢ ص
(٢٣٣)
وجه اشتراك الاستصحابين
١٧٣ ص
(٢٣٤)
الإشكال فيما لو أراد باليقين اليقين بالحكم الكلي
١٧٣ ص
(٢٣٥)
الإشكال فيما لو أراد باليقين اليقين بالحكم الجزئي
١٧٤ ص
(٢٣٦)
عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق
١٧٤ ص
(٢٣٧)
تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين
١٧٤ ص
(٢٣٨)
تأييد ما ذكر بقوله
١٧٥ ص
(٢٣٩)
الإشكال في المراد من «اليقين»، و الجواب عنه
١٧٥ ص
(٢٤٠)
إشكالات و أجوبة
١٧٧ ص
(٢٤١)
حاصل ما تقدم في الاستصحابين
١٧٧ ص
(٢٤٢)
ما صرّح به الخوانساري في الحاشية
١٧٨ ص
(٢٤٣)
الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي
١٧٨ ص
(٢٤٤)
حاصل الإشكال
١٨٠ ص
(٢٤٥)
الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري
١٨٠ ص
(٢٤٦)
قول النراقي- في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره
١٨١ ص
(٢٤٧)
الإشكال على كلام النراقي
١٨١ ص
(٢٤٨)
عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين
١٨٢ ص
(٢٤٩)
الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري
١٨٢ ص
(٢٥٠)
أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل
١٨٣ ص
(٢٥١)
ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية
١٨٥ ص
(٢٥٢)
الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب
١٨٥ ص
(٢٥٣)
كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري
١٨٦ ص
(٢٥٤)
موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد
١٨٧ ص
(٢٥٥)
موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد
١٨٧ ص
(٢٥٦)
الحق عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق الخوانساري
١٨٧ ص
(٢٥٧)
الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل
١٨٨ ص
(٢٥٨)
حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم
١٨٩ ص
(٢٥٩)
نقد مقاطع من كلام السيد الصدر
١٩٠ ص
(٢٦٠)
المقطع الأوّل
١٩٠ ص
(٢٦١)
المقطع الثاني
١٩١ ص
(٢٦٢)
المقطع الثالث
١٩٢ ص
(٢٦٣)
المقطع الرابع
١٩٢ ص
(٢٦٤)
النقاش في قول المصنف «لضرورة عدم الواسطة بين «الشك» و «اليقين»»
١٩٣ ص
(٢٦٥)
ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري
١٩٣ ص
(٢٦٦)
المناقشة في ما أورده النراقي
١٩٤ ص
(٢٦٧)
ما يحتمل في معنى «الأمر المضادّ»
١٩٥ ص
(٢٦٨)
الأوّل أن يراد به اليقين بالخلاف
١٩٥ ص
(٢٦٩)
الثاني أن يراد به نفس المزيل
١٩٦ ص
(٢٧٠)
الثالث أن يراد به أمرا آخر
١٩٦ ص
(٢٧١)
فساد الإيراد
١٩٧ ص
(٢٧٢)
توجيه الإيراد
١٩٨ ص
(٢٧٣)
الجواب عن هذا التوجيه
١٩٨ ص
(٢٧٤)
ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، و دفع الإيراد عنه
١٩٩ ص
(٢٧٥)
بيان ما فرضه المستدل
٢٠٠ ص
(٢٧٦)
توضيح المقام بمثال عرفي
٢٠٠ ص
(٢٧٧)
ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، و ما فهمه المتوهّم هو الحق
٢٠١ ص
(٢٧٨)
الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، و الجواب عنه
٢٠٢ ص
(٢٧٩)
موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية
٢٠٣ ص
(٢٨٠)
الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب
٢٠٣ ص
(٢٨١)
حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشيء من جهة الاشتباه الخارجي
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
التحقيق في المسألة
٢٠٤ ص
(٢٨٣)
الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
حاصل ما ذكره المصنف في الجواب
٢٠٧ ص
(٢٨٥)
الإشكال في ذلك، و بيان الوجه في الجواب
٢٠٧ ص
(٢٨٦)
جريان الجواب في الصور الأربع الباقية
٢٠٧ ص
(٢٨٧)
ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع
٢٠٨ ص
(٢٨٨)
منشأ هذا التوهّم
٢٠٨ ص
(٢٨٩)
حاصل ما ذكره المحقق السبزواري
٢٠٨ ص
(٢٩٠)
الجواب عن المحقق بوجهين آخرين
٢٠٩ ص
(٢٩١)
الوجه الأوّل
٢٠٩ ص
(٢٩٢)
الوجه الثاني
٢٠٩ ص
(٢٩٣)
تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث
٢٠٩ ص
(٢٩٤)
الكلام في الصور الثلاث
٢١٠ ص
(٢٩٥)
عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا
٢١٠ ص
(٢٩٦)
ما يجاب عن السبزواري بأن بعض الأخبار مورده الشك في كون الشيء رافعا
٢١١ ص
(٢٩٧)
نقل متن الصحيحة
٢١١ ص
(٢٩٨)
الكلام في سند الصحيحة
٢١٣ ص
(٢٩٩)
الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب
٢١٣ ص
(٣٠٠)
الثالث الروايات الكثيرة
٢١٥ ص
(٣٠١)
استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلّة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين »
٢١٥ ص
(٣٠٢)
الإيراد على الاستدلال بوجوه
٢١٥ ص
(٣٠٣)
الجواب عن الإيراد
٢١٥ ص
(٣٠٤)
ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة
٢١٦ ص
(٣٠٥)
عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية
٢١٦ ص
(٣٠٦)
لا يلزم من استعمال قوله
٢١٧ ص
(٣٠٧)
استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل «طاهر» على معنيين
٢١٨ ص
(٣٠٨)
المعنى الأوّل
٢١٨ ص
(٣٠٩)
المعنى الثاني
٢١٨ ص
(٣١٠)
حاصل الكلام
٢١٨ ص
(٣١١)
بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك
٢١٩ ص
(٣١٢)
الاستصحاب في الأمور الخارجية
٢٢١ ص
(٣١٣)
اشتراك أصالة عدم الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال و الجواب
٢٢١ ص
(٣١٤)
دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة
٢٢١ ص
(٣١٥)
منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط
٢٢٢ ص
(٣١٦)
النّظر فيما منعه بعض المشايخ
٢٢٢ ص
(٣١٧)
الإشكال على هذا النّظر
٢٢٣ ص
(٣١٨)
دفع هذا الإشكال بوجهين
٢٢٣ ص
(٣١٩)
الوجه الأوّل
٢٢٣ ص
(٣٢٠)
الوجه الثاني
٢٢٤ ص
(٣٢١)
استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة
٢٢٥ ص
(٣٢٢)
تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية
٢٢٥ ص
(٣٢٣)
استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة
٢٢٦ ص
(٣٢٤)
تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية
٢٢٦ ص
(٣٢٥)
عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة
٢٢٦ ص
(٣٢٦)
ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي
٢٢٧ ص
(٣٢٧)
عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب
٢٢٧ ص
(٣٢٨)
بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي
٢٢٧ ص
(٣٢٩)
مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي
٢٢٨ ص
(٣٣٠)
حاصل مراد المحدث العاملي
٢٢٨ ص
(٣٣١)
وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث
٢٢٨ ص
(٣٣٢)
حكم الشك في التحريم عند الأخباريين
٢٢٨ ص
(٣٣٣)
ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري
٢٢٩ ص
(٣٣٤)
دليل آخر على قول الأخباريين
٢٢٩ ص
(٣٣٥)
الجواب عن هذا الدليل
٢٣٠ ص
(٣٣٦)
الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات
٢٣٠ ص
(٣٣٧)
ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية
٢٣٠ ص
(٣٣٨)
ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللَّه، و الجواب عنه بوجهين
٢٣٠ ص
(٣٣٩)
الوجه الأوّل
٢٣٠ ص
(٣٤٠)
الوجه الثاني
٢٣١ ص
(٣٤١)
الجواب عن جوابه الأوّل
٢٣١ ص
(٣٤٢)
النّظر في هذا الجواب
٢٣٢ ص
(٣٤٣)
الأحسن في الجواب عنه وجهان
٢٣٢ ص
(٣٤٤)
الأوّل بالنقض، و بيانه
٢٣٢ ص
(٣٤٥)
إشكالات و أجوبة
٢٣٣ ص
(٣٤٦)
الثاني بالحلّ
٢٣٤ ص
(٣٤٧)
حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر
٢٣٤ ص
(٣٤٨)
الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة
٢٣٥ ص
(٣٤٩)
الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه
٢٣٥ ص
(٣٥٠)
الوجه الأوّل
٢٣٥ ص
(٣٥١)
الوجه الثاني
٢٣٥ ص
(٣٥٢)
انقسام الوجه الثاني إلى وجهين
٢٣٥ ص
(٣٥٣)
انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين
٢٣٦ ص
(٣٥٤)
الوجه الخامس الترديد بين بعض هذه الوجوه
٢٣٦ ص
(٣٥٥)
الاستنتاج من الوجوه الخمسة
٢٣٦ ص
(٣٥٦)
ما حكي عن الغزالي و غيره
٢٣٧ ص
(٣٥٧)
مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع أمران
٢٣٧ ص
(٣٥٨)
الأوّل قول المصنف «إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني»
٢٣٧ ص
(٣٥٩)
الإشكال في ذلك
٢٣٨ ص
(٣٦٠)
الثاني أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني
٢٣٨ ص
(٣٦١)
ما يتصور في وجه الاشتراط، و الإشكال فيه
٢٣٩ ص
(٣٦٢)
ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب
٢٤٠ ص
(٣٦٣)
الحاصل عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل
٢٤١ ص
(٣٦٤)
استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم
٢٤١ ص
(٣٦٥)
القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره
٢٤٢ ص
(٣٦٦)
الإشكال في الدليل
٢٤٣ ص
(٣٦٧)
التحقيق في المسألة
٢٤٣ ص
(٣٦٨)
توجيه المصنف للدليل
٢٤٥ ص
(٣٦٩)
دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى
٢٤٦ ص
(٣٧٠)
الجواب عن ذلك
٢٤٦ ص
(٣٧١)
تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية
٢٤٦ ص
(٣٧٢)
الصورة الأولى
٢٤٧ ص
(٣٧٣)
الصورة الثانية
٢٤٧ ص
(٣٧٤)
الصورة الثالثة و الرابعة
٢٤٧ ص
(٣٧٥)
خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع
٢٤٧ ص
(٣٧٦)
حكم الصورة الأولى
٢٤٨ ص
(٣٧٧)
انحصار الفرض في الصورة الثانية
٢٤٨ ص
(٣٧٨)
خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية
٢٤٩ ص
(٣٧٩)
ما أورده السيد الصدر، و بيانه
٢٤٩ ص
(٣٨٠)
القول الفصل في المسألة
٢٥٠ ص
(٣٨١)
فرض كون الزائد واجبا مستقلاّ
٢٥٠ ص
(٣٨٢)
فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا
٢٥٠ ص
(٣٨٣)
حكم الفرض الأوّل
٢٥١ ص
(٣٨٤)
إشكال و جواب
٢٥١ ص
(٣٨٥)
الحاصل عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب
٢٥٢ ص
(٣٨٦)
حكم الفرض الثاني
٢٥٢ ص
(٣٨٧)
التحقيق في هذا الفرض
٢٥٢ ص
(٣٨٨)
الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل، و الجواب عنه
٢٥٢ ص
(٣٨٩)
تقرير آخر للإشكال بوجوه، و الجواب عنها
٢٥٣ ص
(٣٩٠)
إن أريد بالأصل أصالة عدم الدليل
٢٥٣ ص
(٣٩١)
أن يكون المراد بالأصل أصالة البراءة
٢٥٣ ص
(٣٩٢)
أن يكون المراد بالأصل القاعدة المستفادة من الأخبار
٢٥٤ ص
(٣٩٣)
أن يكون المراد بالأصل القاعدة المستفادة من العقل
٢٥٤ ص
(٣٩٤)
ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا
٢٥٥ ص
(٣٩٥)
فهرس مصادر التحقيق
٣٧١ ص
 
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص

الحاشية على استصحاب القوانين - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨ - إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف

الوجود، و هذا على أقسام:

لأنّ الشكّ إمّا من جهة اشتباه الحكم الشرعيّ، كالشك في كون المذي مانعا.

و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في المسألة اللّغويّة، مثل أنّا نعلم أنّ النوم ناقض للوضوء، لكن نشك في أنّ الخفقة و الخفقتين من أفراده، أو قطعنا فرضا بمانعيّة المذي لكن معناه مجمل.

و إمّا أن يكون الشكّ من جهة اشتباه الأمر الخارجي، كما إذا قطعنا بحدوث ما يشكّ في كونه وذيا أو بولا، و كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه بولا أو ماء.

و إمّا من جهة الشكّ من جهة تردّد الحالة السابقة بين أمر يكون هذا رافعا له، و أمر لا يكون هذا رافعا له، كما إذا تيقّنّا انتقال ملك عن واحد إلى آخر بعوض ثمّ فسخ أحدهما، فنشكّ في أنّ الفسخ رافع للمعاملة السابقة أو لا، للشكّ في كون العقد الواقع في السابق من العقود اللازمة أو من الجائزة. و كالشكّ في كون الصلاة بدون السورة رافعة للاشتغال السابق، من جهة الشكّ في أنّ الاشتغال كان بالصلاة معها أو لا؟

فهذه- أيضا- خمسة أقسام، يحصل من ضمّها إلى الخمسة السابقة:

عشرة، لا أظنّ استصحابا يخلو منها.

[تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم‌]

و قد يقسّم الاستصحاب بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم السابق، إلى استصحاب حال العقل و الشرع، و يقسّم الثاني إلى استصحاب حال الإجماع و غيره.

[إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «قال العضدي: معنى استصحاب الحال: أنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يظنّ عدمه، و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء