الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي - الموسوي الجزائري، السيد محمد - الصفحة ٧ - الفهرس
الركعة و في السجدتين من الاولى ١١٥
الثامنة و الأربعون- لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي ١١٦
التاسعة و الأربعون- لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة ١١٧
الخمسون- اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا ١١٧
المناقشة فيما أفاده الماتن (قده) ١١٧
الحادية و الخمسون- لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية ١١٨
المناقشة في كلام الماتن (قده) ١١٩
الثانية و الخمسون- لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا ١١٩
الثالثة و الخمسون- اذا شكّ في انّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ١٢٠
الرابعة و الخمسون- اذا صلّى الظهر و العصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان ١٢٠
للمسألة صورتان، و بيان حكمهما بالتفصيل ١٢١
الخامسة و الخمسون- اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها ١٢٢
السادسة و الخمسون- اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ١٢٢
عدم جريان قاعدة التجاوز في مفروض المسألة ١٢٣
التعرض لشق آخر ذكره الاستاد ١٢٣
السابعة و الخمسون- اذا توضأ و صلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته ١٢٥
تحقيق في الاقل و الأكثر الارتباطيين ١٢٥
الثامنة و الخمسون- لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شكّ في انّه صلّى ركعتين و انّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات ١٢٨
التاسعة و الخمسون- لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه ١٢٩
المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل ١٢٩
الظاهر اختصاص ادلة قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب الصحيح دون غيره ١٣٠
الستون- لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر ١٣٠
المناقشة في كلام الماتن (ره) ١٣١
الحادية و الستون- لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى ١٣٢
الثانية و الستون- لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ١٣٣
الثالثة و الستون- اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته ١٣٣