الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي - الموسوي الجزائري، السيد محمد - الصفحة ٥٨ - مسألة ١٣ إذا كان المصلّي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلوة و علم انّه أتى في هذه الصلوة بركوعين
امّا زاد ركوعا أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلوة مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
أقول: امّا احتمال وجوب البناء على الأربع بعد الركوع، فيرد عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف من انّ تحقّق الركوع على تقدير كون الركعة رابعة يصير من اللوازم العقلية لرابعيّة الركعة فلا يثبت بقاعدة البناء على الأكثر، انّه على تقدير عدم الإتيان بالركوع لا مجال لصلوة الاحتياط، لأنّ صلوته مردّدة بين التمام، فلا تحتاج إلى الجابر، و بين البطلان فلا يفيدها الجابر، لبطلانها بنقص الركوع.
و امّا احتمال وجوب البناء مع الاتيان بالركوع في الصلوة عملا بمقتضى الشكّين فيرد عليه ما أورده المصنف من عدم إمكان إتمام الصلوة، للعلم الإجمالي المذكور بعدم صحّة السلام، مضافا إلى انصراف دليل البناء إلى ما يحتمل التماميّة، و هذه الصلوة مردّدة بين كونها ثلاث ركعات أو باطلة لزيادة الركوع، و إن شئت فاضمم الانصراف إلى العلم الإجمالي، و اجعلهما وجها واحدا، لأنّه لو شمل دليل البناء، يهدم محذوريّة الختم على الثلاث فيرتفع العلم الإجمالي.
مسألة [١٣] [إذا كان المصلّي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلوة و علم انّه أتى في هذه الصلوة بركوعين]
إذا كان المصلّي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلوة و علم انّه أتى في هذه الصلوة بركوعين و لا يدري انّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلوة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلوة، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باق فيجب عليه أن يركع مع انّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلوته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه فلا