الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي
(١)
الفهرس
٣ ص
(٢)
(كلمة حول حياة المؤلف)
٩ ص
(٣)
اسمه و نسبه
٩ ص
(٤)
مولده و نشأته العلمية
٩ ص
(٥)
وفاته
١١ ص
(٦)
الرسالة الحاضرة
١٢ ص
(٧)
كلمة المؤلف
١٣ ص
(٨)
(ختام) فيه مسائل متفرقة
١٥ ص
(٩)
مسألة 1 إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر
١٥ ص
(١٠)
الوجه في بطلان الصلوة في هذا الفرض
١٥ ص
(١١)
ادلّة القائلين بالصحة، و الجواب عنها
١٥ ص
(١٢)
حكم المسألة مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشكّ فيه
٢٣ ص
(١٣)
مسألة 2 إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب
٢٤ ص
(١٤)
نقل كلام المحقق النائيني، و المناقشة في مسلكه
٢٤ ص
(١٥)
مسألة 3 إذا علم بعد الصلوة أو في أثنائها انّه ترك سجدتين من ركعتين
٢٥ ص
(١٦)
بيان فروع المسألة مفصّلا
٢٥ ص
(١٧)
تنبيه
٣٤ ص
(١٨)
مسألة 4 إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما
٣٦ ص
(١٩)
نقل كلام السيد الاستاد
٣٦ ص
(٢٠)
التعرض لسائر فروض المسألة
٤٠ ص
(٢١)
مسألة 5 إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو انّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر
٤١ ص
(٢٢)
مسألة 6 إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر انّه سهى عن المغرب
٤٢ ص
(٢٣)
الجواب عن كلام بعض المحققين
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 7 إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة
٤٤ ص
(٢٥)
الاستدلال على بطلان الظهر و صحة العصر
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 8 إذا صلّى صلوتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي
٤٦ ص
(٢٧)
الاستدلال على حكم المسألة
٤٦ ص
(٢٨)
حكم المسألة بعد الاتيان بالمنافي
٤٧ ص
(٢٩)
مسألة 9 إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلوته أو اولى صلوة الاحتياط، جعلها آخر صلوته و أتمّ
٤٨ ص
(٣٠)
نقل كلام السيد الاستاد
٤٩ ص
(٣١)
مسألة 10 إذا شكّ في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب لقاعدة الاشتغال، و عدم جريان قاعدة الفراغ و التجاوز
٥٠ ص
(٣٢)
و قبل الدخول في الركوع يجب اتمامها مغربا
٥١ ص
(٣٣)
مسألة 11 إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهّد
٥٢ ص
(٣٤)
المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد
٥٣ ص
(٣٥)
لو كان الشك المذكور في حال القيام
٥٥ ص
(٣٦)
مسألة 12 إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٥٦ ص
(٣٧)
الاشكال على كلام الماتن
٥٦ ص
(٣٨)
اذا شكّ في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة
٥٧ ص
(٣٩)
مسألة 13 إذا كان المصلّي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلوة و علم انّه أتى في هذه الصلوة بركوعين
٥٨ ص
(٤٠)
المناقشة في كلام الماتن
٥٩ ص
(٤١)
المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد
٦٠ ص
(٤٢)
مسألة 14 إذا علم بعد الفراغ من الصلوة انّه ترك سجدتين و لكن لم يدر انّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
٦١ ص
(٤٣)
تبيين المسألة، و بيان صورها مشروحا
٦٢ ص
(٤٤)
الصورة الأولى
٦٢ ص
(٤٥)
الصورة الثانية
٦٣ ص
(٤٦)
الصورة الثالثة
٦٤ ص
(٤٧)
الصورة الرابعة
٦٥ ص
(٤٨)
مسألة 15 إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انّه امّا ترك ركنا أو غيره
٦٦ ص
(٤٩)
مسألة 16 اذا علم بعد الدخول في القنوت أنه امّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو القرائة
٦٨ ص
(٥٠)
مسألة 17 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد، و شكّ في أنّه ترك السجدة أم لا؟
٧١ ص
(٥١)
مسألة 18 إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه
٧٢ ص
(٥٢)
مسألة 19 إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، اذا علم بذلك بعد الدخول في القيام
٧٤ ص
(٥٣)
مسألة 20 إذا علم أنّه ترك سجدة، امّا من الركعة السابقة، أو من هذه الركعة
٧٧ ص
(٥٤)
مسألة 21 اذا علم انه امّا ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا
٧٩ ص
(٥٥)
مسألة 22 لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه امّا زاد فيها ركنا أو نقص، و اما في النافلة فلا تكون باطلة
٨٢ ص
(٥٦)
مسألة 23 اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الاولى و ركوع هذه الركعة
٨٣ ص
(٥٧)
مسألة 26 اذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم اجمالا انه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر، او انّ ظهره تامة و هذه ثالثة العصر
٨٤ ص
(٥٨)
المناقشة فيما أفاده صاحب المستمسك
٨٧ ص
(٥٩)
مسألة 27 اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر انه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى
٨٧ ص
(٦٠)
مسألة 28 اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات، و قبل السلام من العصر شكّ في انّه صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر، أو انّه نقص من الظهر ركعة و هذه التي بيده خامسة العصر
٨٨ ص
(٦١)
مسألة 29 اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و شكّ قبل السلام من العصر في انّه صلّى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر
٨٩ ص
(٦٢)
الجواب عمّا أورد على كلام الماتن
٩٠ ص
(٦٣)
مسألة 30 اذا علم انّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري انّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٩٢ ص
(٦٤)
مسألة 31 اذا علم انّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لا يدري انّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٩٥ ص
(٦٥)
مسألة 32 لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام انه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة امّا في الاولى أو الثانية
٩٦ ص
(٦٦)
المناقشة في تعليل الماتن
٩٦ ص
(٦٧)
مسألة 33 اذا شكّ في الركوع و هو قائم، وجب عليه الاتيان به، فلو نسى حتى دخل في السجود
٩٧ ص
(٦٨)
مسألة 34 لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا
٩٩ ص
(٦٩)
مسألة 36 اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلوة و شكّ في انّ الناقص ركعة أو ركعتان
١٠٠ ص
(٧٠)
مسألة 37 لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في انّه أتى بها أم لا؟
١٠١ ص
(٧١)
مسألة 38 اذا علم انّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، و لكن لا يدري انّها رابعة واقعيّة أو بنائية
١٠٣ ص
(٧٢)
الاستدلال على أقربية الوجه الثاني المذكور في المتن
١٠٣ ص
(٧٣)
مسألة 39 اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شكّ في انه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول
١٠٥ ص
(٧٤)
المناقشة في كلام السيد الاستاد
١٠٦ ص
(٧٥)
مسألة 40 اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا
١٠٦ ص
(٧٦)
المناقشة فيما أفاده بعض الاعلام
١٠٨ ص
(٧٧)
مسألة 41 اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا
١٠٨ ص
(٧٨)
مسألة 42 اذا كان في التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين ايضا
١٠٩ ص
(٧٩)
وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين
١٠٩ ص
(٨٠)
نقد كلام حضرة الاستاد
١١٠ ص
(٨١)
تضعيف ما في المتن
١١١ ص
(٨٢)
مسألة 43 اذا شكّ في الثلاث و الاربع مثلا و علم انه على تقدير فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء
١١١ ص
(٨٣)
مسألة 44 اذا تذكر بعد القيام انّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
١١٣ ص
(٨٤)
مسألة 45 اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين و شكّ في الاخرى
١١٤ ص
(٨٥)
مسألة 46 اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلوة الاحتياط علم انها كانت اربعا ثم عاد شكّه
١١٤ ص
(٨٦)
المناقشة فيما أفاده الماتن، و كذا السيد الاستاد
١١٥ ص
(٨٧)
مسألة 47 اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
١١٥ ص
(٨٨)
مسألة 48 لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي
١١٦ ص
(٨٩)
مسألة 49 لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة
١١٧ ص
(٩٠)
المناقشة فيما أفاده الماتن
١١٧ ص
(٩١)
مسألة 50 اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا
١١٧ ص
(٩٢)
مسألة 51 لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية
١١٨ ص
(٩٣)
المناقشة في كلام الماتن
١١٩ ص
(٩٤)
مسألة 52 لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا
١١٩ ص
(٩٥)
مسألة 53 اذا شكّ في انّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
١٢٠ ص
(٩٦)
مسألة 54 اذا صلّى الظهر و العصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان
١٢٠ ص
(٩٧)
فللمسألة صورتان و بيان حكمهما بالتفصيل
١٢٠ ص
(٩٨)
مسألة 55 اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها
١٢٢ ص
(٩٩)
مسألة 56 اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا
١٢٢ ص
(١٠٠)
مسألة 57 اذا توضأ و صلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته
١٢٥ ص
(١٠١)
تحقيق في الاقل و الأكثر الارتباطيين
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة 58 لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شكّ في انّه صلّى ركعتين و انّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات
١٢٨ ص
(١٠٣)
مسألة 59 لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه
١٢٩ ص
(١٠٤)
المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل
١٢٩ ص
(١٠٥)
مسألة 60 لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
١٣٠ ص
(١٠٦)
المناقشة في كلام الماتن
١٣١ ص
(١٠٧)
مسألة 61 لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى
١٣٢ ص
(١٠٨)
مسألة 62 لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
١٣٣ ص
(١٠٩)
مسألة 63 اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته
١٣٣ ص
(١١٠)
مسألة 64 اذا شكّ في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا
١٣٥ ص
(١١١)
المناقشة في كلام الماتن
١٣٦ ص
(١١٢)
مسألة 65 اذا ترك جزءا من اجزاء الصلوة من جهة الجهل بوجوبه
١٣٦ ص
(١١٣)
عدم شمول حديث (لا تعاد) للجاهل المقصّر
١٣٦ ص
(١١٤)
المناقشة فيما هو المشهور من وجوب الاعادة في مفروض المسألة اذا كان الجهل عن قصور
١٣٧ ص
(١١٥)
الفروع الملحقة
١٣٩ ص
(١١٦)
المسألة الأولى
١٣٩ ص
(١١٧)
المسألة الثانية
١٤٦ ص
(١١٨)
المسألة الثالثة
١٤٧ ص
(١١٩)
المسألة الرابعة
١٤٧ ص
(١٢٠)
المسألة الخامسة
١٤٨ ص
(١٢١)
المسألة السادسة
١٥٠ ص
(١٢٢)
المسألة السابعة
١٥١ ص
(١٢٣)
المسألة الثامنة
١٥١ ص
(١٢٤)
المسألة التاسعة
١٥٢ ص
(١٢٥)
المسألة العاشرة
١٥٣ ص
(١٢٦)
المسألة الحادية عشرة
١٥٥ ص
(١٢٧)
المسألة الثانية عشرة
١٥٦ ص
(١٢٨)
المسألة الثالثة عشرة
١٥٧ ص
(١٢٩)
تنبيهان
١٥٨ ص
(١٣٠)
المسألة الرابعة عشرة
١٥٩ ص
(١٣١)
المسألة الخامسة عشرة
١٦١ ص
(١٣٢)
المسألة السادسة عشرة
١٦٤ ص
(١٣٣)
المسألة السابعة عشرة
١٦٨ ص
(١٣٤)
المسألة الثامنة عشرة
١٧٠ ص
(١٣٥)
المسألة التاسعة عشرة
١٧٠ ص
(١٣٦)
المسألة العشرون
١٧٣ ص
(١٣٧)
المسألة الحادية و العشرون في إبداء قسم خامس لاستصحاب الكلي
١٧٤ ص
(١٣٨)
المسألة الثانية و العشرون
١٧٩ ص
(١٣٩)
المسألة الثالثة و العشرون
١٨٠ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة و العشرون
١٨١ ص
(١٤١)
المسألة الخامسة و العشرون
١٨٢ ص
(١٤٢)
المسألة السابعة و العشرون
١٨٤ ص
(١٤٣)
المسألة الثامنة و العشرون
١٨٥ ص
(١٤٤)
المسألة التاسعة و العشرون
١٨٧ ص
(١٤٥)
رسالة في استصحاب العدم الأزلي
١٩٣ ص
(١٤٦)
خطبة
١٩٥ ص
(١٤٧)
الكلام في استصحاب العدم الأزلي
١٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي - الموسوي الجزائري، السيد محمد - الصفحة ٧٣ - مسألة ١٨ إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه

هذا إذا كان الشكّ بعد الدخول و إن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ و لا يجب الإعادة بعد الإتمام، لعدم محذور استلزام الإتيان بهما العلم بإتيان الزائد و لو كان يلزم العلم بتحقّق أمر زائد، و ذلك لاحتمال فوت السجدة دون التشهّد و معه يكون التشهّد زائدا لغوا، و إذا حكم على السجدة بالفوت بحكم الشكّ في المحلّ كان الإتيان بالسجدة و التشهّد إتيانا صحيحا غير مقرون بوجود الزائد، و الزيادة المقطوع تحقّقها كان متوجّها إلى التشهّد المحتمل إتيانه قبل الشكّ، و هو زيادة ماضية فليس في جريان قاعدة التجاوز معلوم يتنجّز به، كما قاله بعض الأساطين، فالإعادة ليست بواجبة و إن كان أحوط عملا باحتمال الخلل الواقعي.

هذا، و لكن يمكن القول بما قاله الاستاد [١] (دام ظلّه) العالي من كفاية الإتيان بالتشهّد، و ذلك لأنّ السجدة امّا أن يكون مأتيّا بها، أو مجرى لقاعدة التجاوز لكون الشكّ فيها معلّقا بالعلم بوجود التشهّد، و بيانه أنّه قد يعلم المصلّي بفوت أحد الأمرين من السجدة و التشهّد و الإتيان بالآخر، و حينئذ لا يمكن فرض العلم بوجود الثاني على تقدير الشكّ في الأول، لأنّ فرض وجود كلّ فرض انتفاء الآخر، و اشتباه الوجود بينهما صار منشأ للشك في كلّ منهما في عرض الآخر لا ظرفا للشكّ، بخلاف ما نحن فيه، فإنّه قد اشتبه الشكّ بوجود كلّ بالعلم بوجود الآخر، ففرض العلم لكل عين ظرف الشكّ للآخر لا منشأ لشكّه، فلمّا كان أمر السجدة دائرا بين كونه مصداقا للمعلوم و مصداقا للمشكوك و على التقدير الأوّل فهي خارجة عن قاعدة الاشتغال وجدانا و على الثاني تعبّدا بحكم قاعدة التجاوز، فلا مجال لقاعدة الاشتغال على أي تقدير، و الحمد للّه.


[١] الدرر الغوالي: ص ٤٦.