شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات)
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
مقدمة الشارح
١ ص
(٣)
مقدمة الشيخ
٣ ص
(٤)
النهج الأول و فصوله سبعة عشر
٨ ص
(٥)
الأول، في غرض المنطق
٨ ص
(٦)
في رسم المنطق و بيان ماهيته
٨ ص
(٧)
في بيان معاني الفكر
١٠ ص
(٨)
في ما يعرض التصديق من التقسيم
١٢ ص
(٩)
في أن الحركة إلى ما لا يحضر المستلزم للجهل لا ينافي الحركة
١٥ ص
(١٠)
في رسم المنطق بحسب ذاته
١٧ ص
(١١)
الثاني إشارة في احتياج مراعاة أحوال التأليف
١٩ ص
(١٢)
الثالث في لزوم رعايت المنطقي جانب اللفظ المطلق
٢١ ص
(١٣)
الرابع إشارة في الموصل إلى التصور و الموصل إلى التصديق
٢٣ ص
(١٤)
الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى
٢٨ ص
(١٥)
السادس إشارة إلى المحمول
٣٠ ص
(١٦)
السابع إشارة إلى اللفظ المفرد و المركب
٣١ ص
(١٧)
الثامن إشارة إلى اللفظ الجزئي و اللفظ الكلي
٣٧ ص
(١٨)
التاسع إشارة إلى الذاتي و العرضي اللازم و المفارق
٣٨ ص
(١٩)
الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم الغير المقوم
٤٧ ص
(٢٠)
الثاني عشر إشارة إلى العرضي الغير اللازم
٥٦ ص
(٢١)
الثالث عشر إشارة إلى أن ما ليس بمقوم يسمى عرضيا لازما أو مفارقا
٥٦ ص
(٢٢)
الرابع عشر إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر
٥٦ ص
(٢٣)
الخامس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو
٦٥ ص
(٢٤)
السادس عشر إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو
٦٩ ص
(٢٥)
العاشر إشارة إلى الذاتي المقوم
٤٣ ص
(٢٦)
النهج الثاني في الألفاظ الخمسة المفردة و الحد و الرسم
٧٩ ص
(٢٧)
الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس
٧٩ ص
(٢٨)
الثاني إشارة إلى ترتب الجنس و النوع
٨١ ص
(٢٩)
الثالث إشارة إلى الفصل
٨٤ ص
(٣٠)
الرابع إشارة إلى الخاصة و العرض العام
٩٠ ص
(٣١)
الخامس تنبيه في بيان مشاركة عامة بين الخمسة
٩٣ ص
(٣٢)
السادس إشارة إلى رسوم الخمسة
٩٤ ص
(٣٣)
السابع إشارة إلى الحد
٩٥ ص
(٣٤)
الثامن وهم و تنبيه في رد من أخذ الوجازة في تعريف الحد
١٠٠ ص
(٣٥)
التاسع إشارة إلى الرسم
١٠٢ ص
(٣٦)
العاشر إشارة إلى أصناف من الخطإ تعرض في تعريف الأشياء بالحد و الرسم
١٠٤ ص
(٣٧)
الحادي عشر وهم و تنبيه في أن تعريف أحد المتضائفين
١١٠ ص
(٣٨)
النهج الثالث في التركيب الخبري
١١٢ ص
(٣٩)
الأول إشارة إلى أصناف القضايا
١١٢ ص
(٤٠)
الثاني إشارة إلى السلب و الإيجاب
١١٥ ص
(٤١)
الثالث إشارة إلى الخصوص و الإهمال و الحصر
١١٧ ص
(٤٢)
الرابع إشارة إلى حكم المهمل
١٢٠ ص
(٤٣)
السادس إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات
١٢٣ ص
(٤٤)
السابع إشارة إلى العدول و التحصيل
١٢٣ ص
(٤٥)
الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات و إهمالها
١٢١ ص
(٤٦)
الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية
١٣٠ ص
(٤٧)
التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا و تجعل لها أحكاما خاصة- في الحصر و غيره
١٣٨ ص
(٤٨)
العاشر إشارة إلى شروط القضايا
١٤١ ص
(٤٩)
النهج الرابع في مواد القضايا و جهاتها
١٤١ ص
(٥٠)
الأول إشارة إلى مواد القضايا
١٤١ ص
(٥١)
الثاني إشارة إلى جهات القضايا، و الفرق بين المطلقة و الضرورية
١٤٣ ص
(٥٢)
الثالث إشارة إلى جهة الإمكان
١٥١ ص
(٥٣)
الرابع إشارة إلى أصول و شروط في الجهات
١٥٧ ص
(٥٤)
الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات
١٦٠ ص
(٥٥)
السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات
١٦٧ ص
(٥٦)
السابع إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات
١٧١ ص
(٥٧)
الثامن تنبيه على مواضع خلاف و وفاق من اعتباري الجهة و الحمل
١٧٢ ص
(٥٨)
التاسع إشارة إلى تلازم ذوات الجهة
١٧٤ ص
(٥٩)
العاشر وهم و تنبيه في إيضاح ما وقع من المغالطة
١٧٦ ص
(٦٠)
النهج الخامس في تناقض القضايا و عكسها
١٧٧ ص
(٦١)
الأول كلام كلي في التناقض
١٧٧ ص
(٦٢)
الثاني إشارة إلى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و الوجودي
١٨٣ ص
(٦٣)
الثالث إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة
١٩٣ ص
(٦٤)
الرابع إشارة إلى عكس المطلقات
١٩٥ ص
(٦٥)
الخامس إشارة إلى عكس الضروريات
٢٠٨ ص
(٦٦)
السادس إشارة إلى عكس الممكنات
٢١٠ ص
(٦٧)
النهج السادس
٢١٢ ص
(٦٨)
الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه
٢١٢ ص
(٦٩)
الثاني تذنيب في بيان أن التسليم حال القضية من حيث يوضع وضعا
٢٢٨ ص
(٧٠)
النهج السابع
٢٢٩ ص
(٧١)
الأول إشارة إلى القياس و الاستقراء و التمثيل
٢٢٩ ص
(٧٢)
الثاني إشارة خاصة إلى القياس
٢٣٥ ص
(٧٣)
الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني
٢٣٦ ص
(٧٤)
الرابع إشارة إلى أصناف الاقترانيات الحملية
٢٣٩ ص
(٧٥)
الخامس الشكل الأول و ما له من الشرائط في الانتاج
٢٤٠ ص
(٧٦)
السادس إشارة إلى الشكل الثاني
٢٥٤ ص
(٧٧)
السابع إشارة إلى الشكل الثالث
٢٦٨ ص
(٧٨)
النهج الثامن في القياسات الشرطية و في توابع القياس
٢٧٣ ص
(٧٩)
الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات
٢٧٣ ص
(٨٠)
الثاني إشارة إلى قياس المساواة
٢٧٨ ص
(٨١)
الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية
٢٨٠ ص
(٨٢)
الرابع إشارة إلى قياس الخلف
٢٨٢ ص
(٨٣)
النهج التاسع و فيه بيان قليل للعلوم البرهانية
٢٨٧ ص
(٨٤)
الأول إشارة إلى أصناف قياسات من جهة موادها و إيقاعها للتصديق
٢٨٧ ص
(٨٥)
الثاني إشارة إلى القياسات و المطالب البرهانية
٢٩١ ص
(٨٦)
الثالث إشارة إلى الموضوعات و المبادئ و المسائل في العلوم
٢٩٨ ص
(٨٧)
الرابع إشارة في نقل البرهان و تناسب العلوم
٣٠١ ص
(٨٨)
الخامس إشارة إلى برهان لم و برهان إن
٣٠٦ ص
(٨٩)
السادس إشارة إلى المطالب
٣٠٨ ص
(٩٠)
النهج العاشر في القياس المغالطية
٣١٣ ص
(٩١)
الأول إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس
٣١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص

شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٥٨ - السادس إشارة إلى الشكل الثاني

من- ج- ا- لأنا نعكس الكبرى فيصير لا شي‌ء من- ب- ا- و نضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول و يكون العبرة في الجهة للسالبة للكبرى، و الثاني منها هو مثل قولك لا شي‌ء من- ج- ب- و كل- ا- ب- فلا شي‌ء من- ج- ا- لأنا نعكس الصغرى و نجعلها كبرى فينتج لا شي‌ء من- ا- ج- ثم نعكس النتيجة و يكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق، و الثالث منها هو مثل قولك بعض- ج- ب- و لا شي‌ء من- ا- ب- فليس بعض- ج- ا- بينة بما عرفت، و الرابع منها هو مثل قولك ليس بعض- ج- ب- و كل- ا- ب- ينتج ليس بعض- ج- ا- و إلا فكل- ج- ا- و كان كل- ا- ب- و كل- ج- ب- و كان ليس بعض- ج- ب- هذا خلف. و له بيان غير الخلف ليكن- د- البعض الذي [هو] من- ج- و ليس- ب- فيكون لا شي‌ء من- د- ب- و كل- ا- ب- فلا شي‌ء من- د- ا- و بعض- ج- د- فلا كل- ج- ا- و من هاهنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة، و ليس يمكن في هذا الضرب أن تبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس و الكبرى تنعكس جزئية فلا يلتئم منها و من الصغرى قياس فإنه لا قياس من جزئيتين.

أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني اختلاف الكيف و كلية الكبرى يقتضي أن يكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية و جزئية، و الكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية و جزئية و هي غير بينة و تنتج سوالب فالشيخ بين الضرب الأول بعكس الكبرى و رد الشكل الأول، ثم قال" و العبرة في الجهة للسالبة" يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر، و بين الضرب الثاني بعكس الصغرى و جعل الصغرى كبرى و الكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة ليحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال" و يكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة" لأنها تصير كبرى الأول ثم قال" فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق" أي إن كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها، و إن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها و هي العرفية