شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٢٥ - الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه
و المرجح قد يكون شهرة حقيقية و قد يكون استنادا إلى صادق و قد يكون غير ذلك، و الأول يعرف بالمشهورات في بادئ الرأي، و الثاني هو المسمى بالمقبولات و هما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر في المظنونات الصرفة و إن كانا يدخلان تحت المظنونات أي من حيث يصدق عليهما ما يعتبر في المظنونات، و أما القسم الثالث و هو الذي يكون المرجح فيه غير ذلك فهو المظنون المطلق، و يدخل فيه التجربيات الأكثرية و ما يناسبها من المتواترات و الحدسيات أعني غير اليقينية منهما. و قد أورد الشيخ في مثال القسم الأول قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما و المشهور الحقيقي ما يقابله بوجه و هو أن يقال لا تنصر الظالم و إن كان أخاك، و قد يتقابل حكمان مظنونان باعتبارين كما يقال فلان الذي من داخل الحصن يكلم الخصوم المقابلة من خارج جهرا خائن فإنه مظنون من حيث إنه يتكلم مع الخصوم و يؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك جهرا و نقيضه مظنون أيضا من حيث إنه يتكلم جهرا إذ لو كان خائنا لأخفى كلامه.
قوله:
و أما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات و ما معها أو