شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٤ - الرابع إشارة في الموصل إلى التصور و الموصل إلى التصديق
المنتسبين إما أحدهما أو ثالث- أعني خ ل- أقل منهما حتى الواحد، و هي النسب العددية، و المقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطوح فلها إما نسب عددية تقتضي تشاركها أو نسب تختص بها و هي التي تكون بحيث لا يعد المنتسبين أحدهما و لا يعد شيء غيرهما و هي تقتضي تباينها فالنسب المقدارية الشاملة لهما أعم من العددية، و الخط المساوي لضلع المربع يحيط به و لذلك يقال له إنه قوي عليه فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه و المنطق من المقادير ما يشارك مقدارا مفروضا و الأصم ما يباينه، فالخط المنطق في الطول ما يشارك خطا آخر مفروضا بنفسه و المنطق في القوة ما يشارك مربعاهما و كل منطق في الطول منطق في القوة و لا ينعكس، و إذا تقرر هذا فنقول: إذا فرض خطان متباينان في الطول و منطقان في القوة كخطين يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الخمسة إلى جزر الثلاثة مثلا فإنه يسمى مجموعهما بذي الاسمين، و فضل أطولهما على الأصغر بالمنفصل و أحوالهما مذكورة في المقالة العاشرة من كتاب الأصول.
قوله:
و قد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها
الزاوية القائمة هي كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط مستقيم.