الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٩٣
انما نشأ من عدم رجوعه الى الكتابين ، بل كان نظره وقت كتابة الشرحين مقصورا على ما في الكافي ، بل ولم يمعن النظر على ما فيه أيضا.
لأن ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله من قوله « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » وان كان مرسلا في الكافي في باب بلوغهن وتحصينهن بالأزواج [١].
الا أنه روى فيه في باب أن المؤمن كفو للمؤمنة ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، والسند كما ترى صحيح ، عن الباقر عليهالسلام في حديث طويل عن النبي صلىاللهعليهوآله من حديث جويبر أنه قال : جويبر مؤمن ، والمؤمن كفو للمؤمنة والمسلم كفو للمسلمة [٢].
ومنه يعلم أن تأويلهم الايمان الى الإسلام في قوله صلىاللهعليهوآله « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » بعيد ، لدلالة العطف على المغايرة ، والحمل على التفسير خلاف الظاهر.
ويدل عليه قوله تعالى ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ) [٣] نفى أحدهما وأثبت الأخر فتغايرا ، فبطل كون الايمان هو الإسلام.
وفي رواية سفيان بن السمط عن الصادق عليهالسلام قال : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، واقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الإسلام ، والايمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا [٤].
[١] فروع الكافي ٥ / ٣٣٧ ، ح ٢.
[٢] فروع الكافي ٥ / ٣٣٩ ، ح ١.
[٣] سورة الحجرات : ١٤.
[٤] أصول الكافي ٢ / ٢٤ ، ح ٤.