الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ١٥٣
لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [١].
اذا عرفت هذا فنقول : وقد استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى ( فَاجْتَنِبُوهُ ) على عدم جواز التداوي بالخمر ، ولو من خارج البدن كالاطلاء به ، وهو غير بعيد لاطلاق الامر بالاجتناب من غير تقييد بحال دون حال ، فيدخل التداوي الى أن يقوم الدليل على جوازه.
وسيأتي الكلام المستوفى في ذلك انشاء الله العزيز.
في الكافي عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ فالسند صحيح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله وما أحب أن أنظر اليه ، فكيف أتداوى به ، أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير [٢] ، وان أناسا ليتداوون به [٣].
وهذا أي نهيه عليهالسلام عن استعمال الدواء المعجون بالخمر يعم على اطلاقه حالتي الضرورة وعدمها ، أي : الاضطرار والاختيار ، والاكل والشرب ، والاكتحال وغيرها.
وفيه في رواية مرسلة عن الصادق عليهالسلام أنه قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار [٤].
لا بد من تقييدها بغير وقت الاضطرار ، توفيقا بينها وبين سائر الاخبار ، كحسنة ابن حمزة ، بل صحيحته الاتية.
وفيه في مرسلة أبي بصير ، قال : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليهالسلام
[١] تهذيب الاحكام ٩ / ١١٢ ، ح ٢٢١.
[٢] الترديد من الراوى « منه ».
[٣] فروع الكافى ٦ / ٤١٤ ، ح ٤.
[٤] فروع الكافى ٦ / ٤١٤ ، ح ٧.