الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٣٢١
وفي صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته [١].
وفي صحيحة زيد الشحام عنه عليهالسلام أنه سئل عن الاهلة ، فقال : هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فافطر [٢].
وفي صحيحة اسحاق بن عمار عنه عليهالسلام أنه قال : في كتاب علي عليهالسلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته [٣].
والاخبار بهذا المضمون متواترة أو كادت أن تبلغ حد التواتر.
أقول : ومن البين المعلوم الذي لا يكاد أن يخفى على أحد أن فزع المسلمين في وقت النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده الى زماننا هذا في تعرف الهلال الى معاينة الهلال ورؤيته ، انما كان في ليلة تحتمل فيها الرؤية وعدمها وهي ليلة الثلاثين ، لا في يومها قبل الزوال.
فاذا قيل : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، فانما يتبادر منه الى الذهن هذه الرؤية المعروفة عند أهل الدين المعلومة عند كافة المسلمين ، لا ما قد يتفق في يوم الثلاثين.
ويؤيده ما عليه الاصحاب من استحباب الدعاء عند رؤية الهلال ، تأسيا بالنبي والائمة عليهمالسلام ، اذ لا شك أن ذلك انما كان بالليل ، كما هو المعروف في هذه الاعصار ، لا بالنهار في يوم الثلاثين عند رؤية الهلال قبل الزوال على سمت المشرق فليكن هذا على ذكر منك عسى أن ينفعك إن شاء الله العزيز.
[١] تهذيب الاحكام ٤ / ١٥٧ ، ح ٨.
[٢] تهذيب الاحكام ٤ / ١٥٥ ، ح ٢.
[٣] تهذيب الاحكام ٤ / ١٥٨ ، ح ١٣.