الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤١٥
وضعيفة حاتم بن اسماعيل عنه أيضا : ان حلية سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت فضة كلها قائمه وقباعه [١].
وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب : ويرجح الجواز. وفي التذكرة : ويحرم ان انفصل منه شيء بالنار [٢].
وفي رواية محمد بن الوراق أنه عرض على الصادق عليهالسلام قرآنا معشرا بالذهب وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب ، فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب وقال : لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة [٣].
وفي الدروس لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبه وحلقة القصعة ، وتحلية المرأة بها. وروى جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والاقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية ، أما المبل فلا [٤].
أقول : وفي الكافي في رواية ضعيفة عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت؟ فقال : ان كان ذهبا فلا ، وان كان ماء الذهب فلا بأس [٥].
وهذه تدل على أن السرير إذا كان وتده أو شيء منه ذهبا لا يجوز امساكه ، بل يجب كسره وافناؤه ، ولعله للاسراف وتعطيل المال.
وفي صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام ان العباسي [٦] حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا
[١] فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٦.
[٢] الذكرى ص ١٨.
[٣] اصول الكافي ٢ / ٦٢٩ ، ح ٨.
[٤] الدروس ص ١٨.
[٥] فروع الكافي ٦ / ٤٧٦ ، ح ١٠.
[٦] فى الكافي : العباس.