الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٢
وله نظائر ستأتي في تضاعيف البحث.
وبالجملة ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها ، كما سبقت وستأتي أيضا تعم ذات الولد وغيرها ، وظاهر صاحب الكافي أيضا يفيد أنه يقول بعمومها ، فإنه قال فيه : باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا [١].
ثم روى فيه أخبارا تدل عليه من غير تصرف منه فيها.
هذا مع التزامه في صدر الكتاب أن لا يذكر فيه الا ما يعتقده ويفتي به ، وهذا هو المعتمد ، واليه ذهب المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار [٢] وابن إدريس والمحقق في النافع وغيرهم ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع.
ويدل عليه أيضا ما كتبه الرضا عليهالسلام الى محمد بن سنان فيما كتبه من جواب مسائله : علة أن المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيم الطوب والنقض [٣] ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ، ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبههما ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام [٤].
ورواه الشيخ في التهذيب [٥] ، والصدوق في الفقيه [٦] بطريق ضعيف الى
[١] فروع الكافي ٧ / ١٢٧.
[٢] الاستبصار ٤ / ١٥١.
[٣] النقض بضم النون أو كسرها أو فتحها وسكون القاف بمعنى المهدوم « منه »
[٤] عيون اخبار الرضا ٢ / ٩٨.
[٥] تهذيب الاحكام ٩ / ٣٠٠ ، ح ٣٤.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤٨ ، ح ٥٧٤٩.