الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ١٣٩
قال في المدارك بعد قول المحقق أعلى الله درجتهما « ويجب أن يكفن في ثلاث أقطاع : مئزر ، وقميص ، وازار » : اقتصر سلار على ثوب واحد ، ولم نقف له على حجة يعتد بها.
واحتج له في الذكرى بصحيحة زرارة ، قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن؟ قال : لا ، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد ، فهو سنة الى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة [١].
وهو انما يتم اذا كانت الواو بمعنى « أو » لتفيد التخيير بين الاثواب الثلاثة والثوب التام ، وهو غير واضح ، وحمله الشهيد في الذكرى على التقية ، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام ، وهو بعيد. وفي كثير من نسخ التهذيب ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله ، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه [٢].
[١] تهذيب الاحكام ١ / ٢٩٢ ، ح ٢٢.
[٢] مدارك الاحكام ٢ / ٩٣.