الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٨٤
سأل سيدنا مهنا المدني مولانا العلامة الحلي رحمهالله عليهما عن مسائل ، منها : ما يقول سيد الامام العلامة في الغسالين الذين يغسلون في الاسواق ثياب الناس وما يعرف قطعا لمن يغسلون ، ولكنهم يغسلون الثياب الطاهرة والنجسة ، ومن جملتها الثياب التي يبعثها الانسان اليهم وهم يغسلون في اجامة واحدة ، ويأتون بالثياب نظيفة مصقولة ، هل يجوز الحكم بطهارة الثياب وجواز الصلاة فيها أم لا يحكم بذلك؟ أفتنا يرحمك الله. وهل يرجع الانسان الى قولهم اذا أخبروا بأنهم طهروا الثياب أم لا؟
قال العلامة في الجواب : يحكم بطهارتها ، لاصالة طهارة المسلم ، وأصالة صحة أخباره بها ، وأصالة طهارة الثوب انتهى [١].
وسأل الشيخ أحمد رحمهالله مولانا الشيخ زين الدين نور الله مرقده عن مسائل ، منها مسألة : لو أعطى ثوبه لفاسق ليطهر ، فهل يفتقر الى سؤاله أم لا؟
قال في الجواب : نعم يفتقر الى السؤال ويقبل قوله في تطهيره [٢].
وعلى الاصل الذي ذكرناه سابقا نحكم بطهارة كل ما في أيدي المسلمين وان لم نسألهم ، لان الاصل الطهارة [٣].
فقد روي عن الحسن بن الجهم أنه قال قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه ، قلت : النعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : اني أضيق من هذا ، قال : أترغب عنا؟ كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله [٤].
[١] أجوبة المسائل المهنائية ص ٣٦.
[٢] جواب مسائل الشيخ أحمد العاملى ص ٢٣٣ ، المطبوع بتحقيقنا.
[٣] وقد بسطنا هذه المسألة في رسالتنا الموسومة بالتعليقات ، فان أردت الاطلاع عليها فارجع اليها « منه ».
[٤] تهذيب الاحكام ٢ / ٢٣٤ ، ح ١٢٩.