الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٥٣
ومثله ما رواه عنه عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها.
وهو قوله صلىاللهعليهوآله : لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا [١].
وقد صح سند هذا الحديث السيد السند الداماد قدسسره في رسالته الرضاعية ، وقال في الحاشية : قد استفدنا من الصدوق رحمهالله في الفقيه أن محمد بن الفضيل الذي هو يروي عن أبي الصباح الكناني انما هو صاحب الرضا عليهالسلام الخصيص به ، وهو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الهندي.
أقول : قال النجاشي : محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي ثقة هو وأبوه وعمه العلاء وجده الفضيل ، روى عن الرضا عليهالسلام له كتاب ثم أسنده اليه [٢].
ثم قال : وسيذكر في طريق مشيخة الفقيه اليه.
أقول : وذكر الصدوق رحمهالله في هذا الطريق أنه صاحب الرضا عليهالسلام [٣] تدل على توثيقه ولا يخفى.
في الفهرست أن أبا الصباح الكناني اسمه ابراهيم بن نعيم العبدي له كتاب ثم ذكر سنده اليه ـ الى أن قال : عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح [٤]. فانكشف الحال والحمد لله العلي المتعال. هذا.
[١] تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٩ ، ح ١١.
[٢] رجال النجاشي ص ٣٦٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤٩١.
[٤] الفهرست ص ١٨٥.