الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٢٠١
[ وجوب قطع يد السارق وفى هذه المسألة منقبة لفاطمة عليهاالسلام ]
في كتاب المناقب لابن شهرآشوب ، عن صحيح الدارقطني أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بقطع لص فقال اللص : يا رسول الله قدمته في الاسلام وتأمره بالقطع ، فقال : لو كانت ابنتي فاطمة ، فسمعت فاطمة عليهاالسلام فحزنت ، فنزل جبرئيل بقوله ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) [١].
فحزن رسول الله صلىاللهعليهوآله فنزل ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) [٢] فتعجب النبي صلىاللهعليهوآله من ذلك ، فنزل جبرئيل وقال : كانت فاطمة حزنت من قولك ، فهذه الايات لموافقتها لترضى [٣].
أقول : قدم بمعنى تقدم ، كما في القاموس [٤] ونهاية ابن الاثير [٥] ، يقال
[١] سورة الزمر : ٦٥.
[٢] سورة الانبياء : ٢٢.
[٣] المناقب ٣ / ٣٢٤.
[٤] القاموس ٤ / ١٦٢.
[٥] نهاية ابن الاثير ٤ / ٢٥.