الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٢٣
في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم [١]. أي : يحدر أو يردد وهو محمول على أنه سبب لدخول النار ، لامتناع ارادة الحقيقة.
وقوله صلىاللهعليهوآله آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. ومثله عن الكاظم عليهالسلام [٢].
وفيه ايماء الى تحريم اتخاذها مطلقا ، ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق ولتزيين المجالس أولى بالتحريم ، لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء. وفي المساجد والمشاهد نظر ، لفحوى النهي وشعار التعظيم ، كذا في الذكرى.
وقوله صلىاللهعليهوآله : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال في الذكرى : وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا ، كالبخور والاكتحال والطهارة ، وذكر الاكل والشرب للاهتمام [٣].
وقول الباقر عليهالسلام : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة [٤].
وقول الصادق عليهالسلام في رواية بريد العجلي : أنه كره الشرب في الفضة ، وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفضض والمشطة كذلك ، فان لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفهمه عن موضع الفضة [٥].
وحمل الكراهة على المعنى الاعم منها ومن الحرمة بأن يكون الشرب في الفضة حراما ، وفي البواقي على الكراهة.
[١] عوالي اللئالي ٢ / ٢١٠ ، ح ١٣٨.
[٢] فروع الكافي ٦ / ٢٦٨ ، ح ٧ ، والفقيه ٣ / ٢٢٢.
[٣] الذكرى ص ١٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٢٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٢٢.