الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٨٨
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تزوجوا في الشكاك ، ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه [١].
وهذا المتن بعينه مذكور في الفقيه بسند آخر عن زرارة عنه عليهالسلام [٢]. وقد عرف مما سبق أنه في الكافي موثق ، وفي الفقيه صحيح.
ورواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تزوجوا في الشكاك الحديث كما سبق [٣].
والسند موثق كالصحيح ، لان عبد الكريم هذا وان كان واقفيا الا أنه ثقة ، كما نص عليه النجاشي ، حيث قال : انه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، ثم وقف على أبي الحسن عليهالسلام ، كان ثقة ثقة عينا ، يلقب كرام ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا ، ثم أسنده بإسناده اليه. [٤]
الخبر المذكور مذكور في الكافي في باب مناكحة النصاب والشكاك بطريقين :
أحدهما : ما رواه رحمهالله في أول هذا الباب عن عدة من أصحابه ، عن
[١] فروع الكافي ٥ / ٣٤٩ ، ح ٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٦.
[٣] الاستبصار ٣ / ١٨٤ ، ح ٧.
[٤] رجال النجاشي ص ٢٤٥.