الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٣
محمد بن سنان ، وان كان محمد هذا ثقة عين ، كما بيناه في بعض رسائلنا.
وما في رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم [١].
وسندها وان كان في الكافي والتهذيب ضعيفا ، الا أنه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عنه عليهالسلام [٢].
والظاهر أن محمدا هذا هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، فالسند صحيح.
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات ، فلا ميراث لهن فيه ، قال الراوي قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن.
قال قلت : كيف جاز ذا لهذه الربع والثمن مسمى؟
قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، انما هي دخيلة عليهم ، وانما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم [٣].
فهذه وما شاكلها وسيأتي يدل على اشتراك ذات الولد وغيرها في الحرمان من غير فصل بينهما في شيء من الميراث ، فينبغي أن يكون عليه مدار العمل.
[١] تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، فروع الكافي ٧ / ١٢٩ ، ح ٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١.
[٣] تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٩ ، ح ٣١.