الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤١٩
الغالية ، وان كانتا ظرفا بقدر الضبة [١] ، لصدق الاناء عليه [٢].
والمراد بالضبة ما به يصلح موضع الكسر من قصعة حديدة ونحوها ، وهذه بخصوصها مستثناة في الحديث ، قال الصادق عليهالسلام حين سئل في القدح ضبة : لا بأس [٣].
ومن الظاهر أن المراد مجرد الصلاحية ، وامكان أن يكون ظرف لشيء ، لا ما هو ظرف له بالفعل ، والالزم أن لا تكون الكوزة المقلوبة إناء.
وعلى هذا فالكرنائيات كلها داخلة تحت تعريف الاناء ، صالحة لأن تكون ظروفا لبعض الاشياء ، كالكوزة المقلوبة والقصعة المنكوسة ، وكيف لا يصدق على مثل ما ذكره إناء حقيقة.
وصحيحة ابن بزيع صريحة في اطلاق الاناء حقيقة على المرآة ، حيث قال : سألت الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها ، فقلت : روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا والله انما كانت لها حلقة من فضة هي عندي [٤].
ويفهم منه تحريم استعمال مرآة ملبسة من فضة وهو طاهر ، وجواز اتخاذ حلقة من فضة للقصعة ونحوها. وهذه بخصوصها منصوصة. روي أن حلقة قصعة النبي وقبيعة سيفه كانتا فضة [٥]. والمراد بقبيعة السيف ما على ظرف مقبضه.
[١] الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة ، تطلق فى الأصل على حديدة عريضة تستمر في الباب ، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة فى القدح من الخشب ونحوها ، اما لمحض الزينة أو لجبر كسره « منه ».
[٢] الذكرى ص ١٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٩ / ٩١.
[٤] فروع الكافي ٦ / ٢٦٧.
[٥] فروع الكافي ٦ / ٤٧٥.